العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات الطلبات والإقتراحات > منتدي الطلبات والإقتراحات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2014, 09:42 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مذكره اللجنه الفنيه الدائمه رقم 15 لسنه 2014-بشأن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976





تم رفع مذكره الجنه الفنيه الدائمه رقم 15 لسنه 2014 بالرابط السابق
ونتسائل عن
1- هل تطبق المذكره على جميع المنشات ام يقتصر تطبيقها على منشاه السياره
2- ما هى الاسباب القانونيه لتعليق احتساب الفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976
على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول









    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2014, 10:09 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


تضمن ق 79 لسنه 1975
مادة (129)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1-الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2-الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3-مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4-الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها.
5-المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).

ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون .

وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
1-تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك.
2-إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143).
3-تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.



تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007

مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرينكل منها:
1-الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهرالإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2-الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3-الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4-المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
ونتسائل عن


ما هى الاسانيد القانونيه لتعليق احتساب الفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976
على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول بتلك المديونيات








    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2014, 12:18 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب المذكرة كاملة والمرفق في شكل ملف







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2014, 12:32 AM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
المتاح لدينا ما ورد بالمداخله 1
اما بخصوص المذكره كامله نامل ان توفرها لنا سيادتكم من خلال المنتديات
نظرا لصعوبه الحصول عليها من خلال المركز الرئيسى






    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2014, 05:36 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ا / الصياد
اتصلت اليوم بالمركز الرئيسى للصندوق (ا /محمد على حسن ) وكانت الاجابه ان ما سبق رفعه يمثل مذكره اللجنه الفنيه الدائمه كامله وان مذكره اللجنه الفنيه المشار اليها اتت بعد عرض حاله سابقه على اللجنه وموافقه مستشار مجلس الدوله عليها "على حد قول ا /محمد على " وحيث ان المذكره15لسنه 2014 لم تتضمن اجابه على السؤال السابق طرحه على سيادتكم نامل الاجابه






    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2014, 12:10 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الوارد منكم الصفحة الأولي فقط من المذكرة المشار إليها

ولا يمكن الإجابة إلا إذا تم الاطلاع علي المذكرة كاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2014, 12:35 AM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
يوجد على يمين الصفحه الرئيسيه 3 صفحات كل منهم اسفل الاخرى
بالضغط على اى من ال3 صور ستظهر لسيادتكم الصوره بوضوح






    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2014, 12:52 AM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم اعاده تحميل المذكره المشار اليها
على الرابط السابق






    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2014, 11:53 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
1- هل تطبق المذكره على جميع المنشات ام يقتصر تطبيقها على منشاه السياره
راجع ما انتهت إليه المذكرة في الصفحة الأخيرة - لم يقتصر الرأي علي ملاك السيارات


2- ما هى الاسباب القانونيه لتعليق احتساب الفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976
على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول

برجع في هذا الشأن إلي رئاسة الصندوق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2014, 11:18 PM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
فى ضوء ماورد بالمنشور الدورى العام رقم 7 لسنه 1988
وقياسا علي ما ورد به
هل يجوز للهيئه اتخاذ اجراءات التنفيذ الادارى لتحصيل
فروق الاشتراكات والفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976
دون تعليق ذلك على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول بها








    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المقصودبالاجر الكامل فى الماده66من القانون رقم 47لسنه 1978-مرفق نسخة أخري من الكتاب ا ahmedsopeah مستشارك التأميني 9 18-06-2016 12:24 PM
مذكره اللجنه الدائمه للتشريع التأمينى-مرفق مذكره اللجنه الفنيه رقم 41بتاريخ 2004/3/24 وليد حامد الجديد في التأمين الإجتماعي 3 09-04-2012 02:06 PM
شروط شراءمدةبعدانهاءنشاط صاحب عمل-لاستحقاق معاش مبكر؟-مذكره اللجنه الفنيه رقم 151 فايق دنيا مستشارك التأميني 3 26-10-2011 10:58 PM
مذكره اللجنه الفنيه 151 بتاريخ 19/4/2011-احقيه صاحب العمل شراء مده مكمله للمعاش مبكر الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 01-09-2011 02:49 PM
مذكره اللجنه الفنيه 151 في 19/4/2011- احقيه صاحب العمل فى شراء مده مكمله لمعاش مبكر الصياد مستشارك التأميني 0 01-09-2011 02:49 PM

الساعة الآن 06:55 AM.