ما ورد الينا :
المدد الخاصة بصاحبة العجز
القطاع بدء الاشتراك تاريخ الترك
ق2 ---1/11/88 ----8/12/88
ق2 ----1/3/89 -----26/5/89
ق2--- 1/11/89 ----26/11/89
ق2 ---1/12/89 ----5/5/90
ق8 --22/1/2002- 30/6/2005
ق3 --1/7/2005--- 20/6/2006
ق8-- 21/6/2006-- 27/8/2014
نص كتاب التوجيه الفنى بالمنطقة الجزء الاخير :
وحيث انها كان مؤمن عليها من 22/1/2002 وان المرض خلال فترة 2005 اى انها كانت سليمة فى تاريخ التامين عليها ولم تعرض على لجنة العجز ولم يثبت العجز الا فى 30 /12/2014 وطبقا للماده 104 من القرار 554 لسنة 2007 تعتبر الامراض المزمنة فى حكم العجز الكامل حيث انها امراض مستعصية وعلى ذلك يعتبر العجز الكامل صحيح و تستحق معاش عنه وذلك خلال سنة من ترك الخدمه طبقا للماده 193 من القرار .
ما انتهي اليه كتاب ادارة التوجيه الفنى بالمنطقة خارج اختصاصها
حيث أن الجهة المختصة بتقدير العجز وتاريخ ثبوته اللجنة الطبية
راجع ضمن التشريعات بالموقع
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1973
مادة(89)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات( ) بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.( )
قرارات وزير التامينات
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة (103)
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.
النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975
إرشـــــادات
2- أقر أنا------------------------------------------------------------------ العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحية أمام اللجنة الطبية
المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن
حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ إلتحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلك فـــإن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لا يكــون عليه أدنــى إلتزام قانونـــــي بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الإلتحاق بالعمل.
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 16 لسنة 1991
بشأن اجراء الفحص الطبي الابتدائي بمعرفة اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي علي أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم
رقم 2 لسنة 1993
بشأن القواعد والمستندات اللازمة لصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة إصابة العمل
البند سابعا : أحكام عامة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
19-05-2015 في 06:47 PM.
|