العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-09-2012, 07:27 PM   #1
Roma2012
عضو حديث
إحصائية العضو







Roma2012 غير متواجد حالياً

 

Angry تداخل المددالتأمينية-إمتناع المنشأةعن تقديم إستمارةنهايةالخدمة-خلاف علي سبب انتهائها

أستاذنا الفاضل أشكر لكم قبول عضويتى الجديدة بمنتداكم القيم المحترم :
ولى استشارة أرجو أن تفيدوني بالنصيحة ماذا أفعل :
تركت العمل بشركة قطاع خاص على إثر خلاف نشأ بيني وبين أصحاب العمل بعد خدمة 15 عام تقريبا وقمت برفع دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمستحقاتى المالية وظلت تأميناتي مفتوحة , وبعد مرور سنتين تقريبا التحقت بعمل أخرى قطاع خاص وحينما أرادت الشركة الجديدة التأمين على قدمت س1 فوجدوا أني مازالت مؤمن عليا بالشركة السابقة , حيث لم تقدم س 6 وأعطوني خطاب لقفل المدة السابقة بعد أن تم توريد س1 الجديدة بمكتب التأمينات الجديد , وحاولت قفل المدة السابقة بموجب هذا الخطاب إلا أن الشركة امتنعت عن تقديم س6 نظرا لوجود نزاع قضائي قائم حتى الآن , وبعد مرور نحو ثلاث سنوات من العمل بالشركة الحالية قمت بتقديم استقالتي من العمل وحينما قدمت الشركة س6 للتأمينات فوجئت بأن الشركة السابقة قد قامت بإخراجي من التأمينات منذ نحو شهرين فقط وسبب الخروج الفصل مما أدى إلى تداخل المدة الحالية 3 سنوات مع المدة السابقة 15 سنة ومما سبب لي حرجا شديدا بالشركة .
فماذا أفعل حيال هذا التداخل في المدد بين الشركتين وأيهما أفضل بالنسبة لي ؟
وهل يحق للشركة السابقة إخراجي من التأمينات الاجتماعية بعد مرور نحو خمس سنوات تقريبا على تركى العمل معهم ورغم وجود نزاع قضائي لم يفصل فيه حتى الآن ؟
وبماذا تنصحنى أستاذنا الكريم بالعمل مع التأمينات الاجتماعية لتغيير سبب الخروج المسجل على الحاسب
( الفصل ) حيث أن ذلك يسبب لي حرجا شديدا ويعوق التحاقى بعمل جديد علما بأنني أشغل منصب قيادي
.
أفيدوني بالنصيحة أفادكم الله
ولكم منى خالص الشكر والتحية والتقدير ,,,






    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2012, 08:15 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتطلب الأمر اعداد شكوي تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع
مرفقا بها المستندات المؤيدة
الي مكتب التأمينات التابعة له المنشأة الموجود معها النزاع
لبحث مدي امكانية تحري الاستمارة 6 اداري

وذلك في ضوء ماتضمنته المادة 131 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (131)
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الإختبار.
5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالفقرة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 02:27 AM   #3
Roma2012
عضو حديث
إحصائية العضو







Roma2012 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لك أستاذنا الفاضل على ردكم السريع , وسوف أقوم بعمل شكوى ضد مكتب التأمينات المختص كما تفضلتم بالنصيحة مرفقا بها كافة المستندات التى تؤيد أن الدعوى مازالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها , ولكنى كنت أتمنى من حضرتك أن تجيبنى على الإستفسارات التى سألتها لحضرتك , وهى:
1 - هل يحق للشركة السابقة إخراجي من التأمينات الاجتماعية بعد خمس سنوات من تركى العمل معهم , ورغم وجود نزاع قضائي قائم ولم يفصل فيه حتى الآن ؟
2 - وهل تقبل التأمينات س6 بالفصل دون تقديم
قرار بالفصل من الشركة أو مستند آخر؟
3 - وهل يمكن تغيير سبب الخروج المسجل على الحاسب من الفصل إلى إداري أو أي سبب آخر ؟

فأرجو من حضرتك مشكورا توضيح الرد على هذه الاستفسارات حتى تعم الفائدة على جميع أعضاء المنتدى.

مع خالص الشكر والتقدير ,,,






    رد مع اقتباس
قديم 13-09-2012, 12:01 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كل هذه الأمور يتم بحثها في ضوء ما تضمنته المادة المشار اليها

واذا كان من حق العامل
إلاعتراض على سبب إنتهاء الخدمة
فانه يحق له الاعتراض علي تاريخ انتهائها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يتم التامين على خريج الطب فى سنة الامتياز ويكون سبب فى قطع معاشه قبل بلوغ سن ال26 sawsan salah مستشارك التأميني 11 10-03-2012 12:49 AM
إستفسار بخصوص خلاف بين موظف وشركته حول طريقة تقديم طلب إثبات العجز مستفسر مستشارك التأميني 3 28-02-2012 09:44 PM
تعديل سبب إنتهاء الإشتراك بإستمارة (6) على محمد مستشارك التأميني 1 13-06-2011 12:19 AM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM
الآثار المترتبة علي التأخير في تقديم استمارة ( 2 ) تأمينات samir مستشارك التأميني 5 07-04-2011 05:28 PM

الساعة الآن 12:47 AM.