العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-06-2015, 05:00 PM   #1
عزمى مريد
عضو حديث
إحصائية العضو







عزمى مريد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الصحى-حول تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 99 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

ارملة تستحق فى معاش زوجها فى معاش الحكومة وتستحق ما يكمل فى معاش الابن معاش قوات مسلحة وترغب فى رفع خصم التامين الصحى من زوجها للاشتراك فى التامين الصحى عن الابن بمعاش القوات المسلحة
هل يجوز رفع الخصم ام تطبيق تعليمات 2/2015التى تفيد بعدم العدول برجاء الرد ...........نشكركم







    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2015, 02:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (74)
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.

مادة (75)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات ـ وبعد الإتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليـه أوصاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.

تضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 1981
بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية
المادة الأولى)
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .

(المادة الثانية)
لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الانتفاع المشار إليه لأي سبب من الأسباب .


رقم 10 لسنة 1981
بشأن انتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية

مادة 1
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا القرار على أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية .
ويحدد الوزير المختص بالصحة الجهات والأعداد التى يجوز لها طلب الانتفاع بحكم الفقرة السابقة ، وتكون الأولوية لأسبقية التقدم بطلب الانتفاع .
مادة 5
لا يجوز العدول عن الانتفاع
بأحكام العلاج والرعاية الطبية طبقاً لهذا النظام بعد تقديم الطلب إلى الجهة المختصة


تضمن منشور عام رقم ( 3 ) لسنة 2000
(قطاع التأمينات)
صادر فى 11/6/2000
بشان
الأحكام الخاصة بانتفاع أصحاب المعاشات
بأحكام العلاج والرعاية الطبية

1- تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في باب تأمين المرض على أصحاب المعاشات سواء من تنتهى خدمته اعتبارا من 1/6/2000 أو من انتهت خدمته قبل هذا التاريخ ولم يكن قد انتفع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في باب تأمين المرض.
2- إذا لم يرغب صاحب المعاش في الانتفاع بتلك الأحكام فعليه أن يطلب عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل 1/6/2000 يكون لهم الحق في تقديم طلب عدم الانتفاع بتلك الأحكام خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
3- لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (99)
معدلة بالقرار الوزاري 2 لسنة 2015 ويعمل به من 1 / 5 / 2015
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
4- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش ويشترط للانتفاع ألا يكون فرد الأسرة من المؤمن عليهم أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب عدم الإنتفاع.


ملحوظة : نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 قبل التعديل بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 :
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب الانتفاع أو عدم الإنتفاع


الرأي بالنسبة للتعديل : يتضح من النصوص السابقة ما يلي :
1 - بالنسبة لصاحب المعاش الأصل أنه منتفع والاستثناء أن يتقدم بطلب لعدم الانتفاع .
2 - بالنسبة للأرملة الأصل انها غير منتفعة والاستثناء أن تتقدم بطلب للانتفاع .
3 - بالنسبة لأسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية الأصل انهم غير منتفعون والاستثناء أن تتقدم بطلب للانتفاع .

وبالتالي فان نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 قبل التعديل كان هو الأوفق حيث تضمن جميع الحالات
لا يجوز العدول عن طلب عدم الإنتفاع بالنسبة لصاحب المعاش . .
لا يجوز العدول عن طلب الانتفاع بالنسبة للأرملة و أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية .

في حين أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 بعد التعديل تضمن فقط :
لا يجوز العدول عن طلب عدم الإنتفاع وهي الخاصة بصاحب المعاش

ولم يتضمن :
عدم جواز العدول عن طلب الانتفاع بالنسبة للأرملة و أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية .

ومن المناسب أن يتم تعديل الفقرة المشار اليها بحيث تتضمن كافة الحالات السابق بيانها ( الانتفاع وعدم الانتفاع ) كما يلي :
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن الطلب .


أثر تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 99 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
لا يمس ما تضمناه قراري رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للأرملة وأسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية من حيث عدم جواز العدول عن طلب الانتفاع .
باعتباره ادني مرتبة تشريعية منهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-06-2015 في 03:04 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المادة (38)-ضوابط التقسيط وفقا للماده 38 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 نور المصرى مستشارك التأميني 3 06-11-2014 10:57 PM
تعليمات 554-القرار الوزاري 554 لسنة 2007 lawman172009 مستشارك التأميني 1 24-08-2014 04:06 PM
تطبيق المادة 128-يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 Redaalihamed مستشارك التأميني 3 08-05-2014 06:19 PM
حدود الجمع بين المعاشات- الفقرة الأخيرة من المادة 182 ملهم السيد احمد مستشارك التأميني 1 01-12-2013 11:54 PM
جدول 4 + جدول 6 ـ القرار الوزارى 554 لسنة 2007 samir مستشارك التأميني 2 19-10-2010 09:32 AM

الساعة الآن 10:59 PM.