لا أنصح بالمعاش المبكر
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E3%C8%DF%D1
وعنوانه
معاش مبكر-ماهي النصيحة بشأن المعاش المبكر ؟-كارثة المعاش المبكر
ويلكن اذا لم يكن لديكي نية للعمل مرة أخر
يتم مراجعة مكتب التأمينات الاجتماعية
الموجود به ملف مدة اشتراكك الأخيرة
لبحث مدي توافر شروط شراء مدة لاستحقاق المعاش
في ضوء القواعد الآتية:
[COLOR="Blue" للعاملين المنتهى خدمتهم سواء بلغوا سن التقاعد أو لم يبلغوه يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وذلك عن الأجر الاساسى فقط وفقا للمادة 41 من القانون79/75 وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-[/COLOR]
1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .
2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
4- إن تكون في حدود المدة المكملة أو الموجبة لاستحقاق المعاش :
- المعاش المبكر.
5- يتم سداد تكلفتها دفعة واحدة نقدا .ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة .
المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-
أ- مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992
- أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) .
ب- الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل جمهورية مصر العربية والغير خاضع خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية .
ت- مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون.
ث- فترة القيد في النقابات المهنية عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد لأي من قوانين التامين الاجتماعي .
ج- فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك.
ح- فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
خ- المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
29-04-2014 في 03:24 PM.
|