09-01-2024, 03:10 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (271) :
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتى :
1- يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذى يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل ، الدخل الناتج من الممتلكات .
2- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه فى المعاش لمدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط .
3- بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل فى حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون ، وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنى للمعاش يتم إيقاف المعاش ، ويتم التعامل على أساس الدخل الصافى الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعى أيهما أكبر .
4- لا يشترط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون .
مـادة (272) :
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يأتى :
أولاً - النقابات التى أنشأت جدولاً لغير المشتغلين :
1- يعتبر القيد فى جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد .
2- يعتبر القيد فى جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد .
ثانيًا - النقابات التى لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين :
يعتبر القيد فى جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد ، ويقبل إثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى .
كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة .
ثالثا - لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجبارى ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات .
مـادة (273) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان فى ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتى :
1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة
أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة (103) من القانون .
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة
أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق .
مـادة (274) :
استثناءً من قواعد وأحكام حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة يراعى ما يأتى :
1- تجمع الأرملة أو الأرمل بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود .
2- يجمع المستحقون فى غير الحالة السابقة من هذه المادة بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|