العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-11-2017, 09:56 PM   #1
محمد العسكري
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد العسكري غير متواجد حالياً

 

افتراضي قيمة معاش- حساب المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد

بفرض موظف قضى 36 سنة خدمة و خرج معاش عند سن الستين و كان مؤمن علية بالحد الاقصى للاجر التاميني الاساسي و المتغير كم يكون المعاش تقريبا







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2017, 10:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (109)
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور
أجر التسوية × ــــــــــــ × 1
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية فى حالة توافر مدة إشتراك مقدارها 240 شهراً على الأقل لكل ً منهما على حدة.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى
(الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار
6 – لا يقل إجمالي المعاش المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2016 شاملا كافة الزيادات والإعانات عن 500 جنيه .

مادة (119)
يسوى معاش الاجر الاساسى للمؤمن عليه ، لجميع حالات استحقاق المعاش ، على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عن ذلك
ويراعى عند حساب متوسط الاجر الا تجاوز الاجور التى يتم تحديد المتوسط على اساسها 150 % من الاجر فى بدايه السنوات الخمس الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين ،واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزياده المشار اليها بالفقرة السابقة بنسبة 10 % عن كل سنة مع مرعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ياتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا
2- اذا تخللت فتره متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس كامل الاجر

مادة (120)
اعتبارا من 1/7/2013 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- قانون نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى البنود (3،2،1) بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانيه ) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ولا يتم الانتفاع بها الا مره واحده عند ربط المعاش وتستحق بالاضافه الى الحدود الدنيا للمعاش
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
ويراعى فى تحديد قيمه زياده المعاشات المشار اليها وصرفها ما يلى
1- تتحدد قيمه معاش الضمان الاجتماعى بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الاستحقاق الصادر وفقا للماده (5) من قانون الضمان الاجتماعى المشار اليه
2- يتحدد وعاء حساب قيمه ال 33 % من اجمالى قيمه المعاش المستحق للمؤمن عليه او صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق على ان يستبعد منه ما يلى :
ا – اعانه العجز المقرره لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لنص الماده رقم 103 مكررا من قانون التامين الاجتماعى
ب- المنحه المقرره للعاملين بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998
3-فى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
4- لا تستحق هذه الزياده إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
5- يتم إيقاف صرف الزيادة وتاثيرها على الزيادات اللاحقه فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد ويستانف صرف الزياده وتاثيرها اول الشهر التالى لانتهاء الخدمه او انتهاء مزاوله المهنه او تاريخ استحقاق المعاش عن المده الاخيره حسب الاحوال .
ولا تستحق الزياده لحالات الاستحقاق الاتيه :
أ- معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه مادام لم تتوفر فى شانه احدى حالات الاستحقاق لمعاش تامين الشيخوخه والعجز والوفاه
ب – المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع او المستحقين عنه
ج – صاحب المعاش السابق استحقاقه للزياده المقرره بالماده 19 من قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنه 2010
وتتحمل الخزانه العامه بقيمه هذه الزياده فى المعاشات

مادة (121)
يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال كامل مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا

مادة (123)
يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من أجر التسوية المحدد بالمادتين (119 ، 120 ) ويستثنى من هذا الحد بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى ما يلى :ـ
1- معاشات المؤمن عليهم الذين تقضى قوانين توظفهم بتسوية معاشاتهم على غير الأجر المنصوص عليه فى الماده (119) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير.
2- المعاشات المستحقة للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب معاش-تسويةالمعاش لبلوغ سن التقاعد-تحديدأجرالتسويةللأجرين الأساسي والمتغير محمد العسكري مستشارك التأميني 3 04-10-2016 11:59 PM
الحد الادنى النسبى-للمعاش في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد حسين لطفى حسين مستشارك التأميني 1 03-09-2014 04:26 PM
استفسار عن المعاش-قواعد تحديد قيمة المعاش-تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد nabawy_m2000 مستشارك التأميني 3 01-04-2013 11:36 PM
علي اي اساس يتم حساب نهايةالخدمه-حساب المعاش والمكافأةوالمكافأةالاضافية-معاش التقاعد احمدحماد مستشارك التأميني 3 30-11-2012 11:11 PM
كيف يتم حساب المعاش لبلوغ سن التقاعد عن الأجر الأساسي عبدالعاطى 111 مستشارك التأميني 1 14-08-2011 04:00 PM

الساعة الآن 12:42 AM.