العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-02-2012, 09:34 AM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارات حول منشور وزاره التامينات 1/2012-حكم المحكمه الدستوريه بشأن استحقاق الأرملة

صدر منشور وزاره التامينات رقم 2012/1 بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه رقم 36 لسنه 31ق .دستوريه والقاضى بعدم دستوريه نص الفقره الثانيه من الماده 105 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 2000/12
كما صدرت تعليمات القطاع الحكومى رقم 2012/2 بشأن تنفيذ
حكم المحكمه الدستوريه رقم 36 لسنه 31ق .دستوريه

ونتسائل عن
1-اذا كان الحكم سيطبق على ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش الذى توفى اعتبارا من 2011/1/9 فهذا معناه استحقاقها فى المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى توفى فيه المؤمن عليه او صاحب المعاش فكيف تصرف مستحقاتها عن الفتره من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف اذا كان المعاش قد تم صرفه بالكامل عن تلك الفتره ؟بمعنى هل تحدد مستحقاتها وتعتبر دين على من سيتم تخفيض انصبتهم نتيجه ادراج الارمله التى كان المؤمن عليه او صاحب المعاش قد تزوجها بعد بلوغه سن الستين
2-اذا كان قد سبق اضافه مستحق دون المساس بحاله المعاش قبل ادراج الارمله التى تناولها الحكم الدستورى فهل سيعاد بحث مدى استحقاق الحالات دون المساس فى تلك الحالات حتى وان ترتب عليها عدم استحقاق من سبق استفادته دون المساس بحقوق باقى المستحقين
3-اذا كان من وردت اسماؤهم بطلب صرف المعاش الى المستحقين والمقدم من المستحقين فى شهر 2012/2 لوفاه صاحب المعاش 2012/1/25
ارمله س زواج من صاحب المعاش قبل الستين
ارمله
ص زواج من صاحب المعاش بعد الستين
والده
اخت
وعلى ذلك كان المستحقين قبل تنفيذ الحكم الدستورى
ارمله س زواج من صاحب المعاش قبل الستين 2/3
والده 1/3
وبتاريخ لاحق توفت الارمله س فاستحقت الاخت من الشهر التالى فما هو موقف تلك الاخت من حيث الاستحقاق من عدمه نتيجه استحقاق الارمله ص وفقا لحكم المحكمه الدستوريه
4-سيترتب على ادراج الارمله وفقا للحكم الدستورى تعديل النصيب المستحق لباقى المستحقين بالحاله فما هو اثر ذلك على مرعاه قواعد الجمع بين المعاشات او بين المعاش والدخل من عمل او مهنه بالنسبه لباقى المستحقين هل ستطبق اعتبارا من تاريخ ادراج الارمله ام من تاريخ وفاه صاحب المعاش






    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 10:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم اجراء كافة التصحيحات اللازمة
باعتبار الأرملة مستحقة منذ تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 10:50 PM   #3
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طيب سيادتك انا والدتى حالة سابقة على نشر الحكم ممكن تاخد معاش استثنائى
اولا : المعاش منقطع ولا يوجد مستحقين الان بعد خروجى
ثانيا : مدة الزواج كانت من 1983 حتى وفاة الوالد سنة 2000
ثالثا : والدتى لم تتزوج بعد وفاة والدى







    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 11:38 PM   #4
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفين نقدم طلب معاش استثنائى وهل المعاشات الاستثنائية ليها علاوة دورية زى المعاشات الجديدة وايه هى الاوراق والمستندات المطلوبة







    رد مع اقتباس
قديم 25-02-2012, 12:03 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع
منشور وزارة ىالتأمينات
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

منشور عام وزارة المالية
( قطاع التأمينات)
رقم (3) لسنة 2009
بشان
ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية
أولا :
منح معاشات استثنائية لموظفى الحكومةو القطاع العام
5- منح الزوجة
يجوز منح الزوجة التي عقد عليها المؤمن عليه بعقد موثق ولم تتوافر بشأنها شروط استحقاق المعاش القانوني معاشاً استثنائياً بمقدار نصف المعاش المفترض أستحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :-
أ - الا يكون لها أي دخل أو أيراد من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش المفترض0
ب- الا تكون قد تزوجت بعد وفاة المورث 0
ج- ان تكون مدة الزوجية لا تقل عــن ثلاث سنوات ويمكن التغاضى عـن هذا الشرط
للحالات المرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام السرطانيـة
والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة 0
د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه 0






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-02-2012, 02:24 AM   #6
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار/ برجاء ارفاق منشور وزارة التأمينات رقم1 لـ2012 وكذلك تعليمات الحكومه رقم2 لـ2012 000 حيث لم يتم الاطلاع عليهم حتى الان 000 وهل تم ارسال المنشور والتعليمات للمناطق والمكاتب للتنفيذ 0000 برجاء الافاده بارك الله فى عمرك







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 25-02-2012, 09:31 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعليمات الصندوق الحكومي رقم 2 لسنة 2012
مرفق بالرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1945







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-03-2012, 08:20 PM   #8
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد الاستاذ الفاضل محمد الصياد
قد تضمنت شروط استحقاق الارمة المتزوجة من زوج بعد بلوغه سن الستين شرط الا يكون لها اولاد مستحقين لاستحقاقها معاش استثنائى وانا والدتى كان لها اولاد مستحقين ولكن حاليا المعاش مقطوع نهائيا ولا يوجد مستحقين
السؤال هل هذا الشرط يعنى الا تكون الارملة انجبت اولاد من المؤمن عليه استحقوا معاش والدهم ام انه يعنى انها تستحق معاش استثنائى بعد قطع المعاش عن اولادها







    رد مع اقتباس
قديم 01-03-2012, 09:19 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الشروط الواردة بالمنشور
د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه 0

والمقصود في تاريخ طلب المعاش الاستثنائي
باعتباره التاريخ الذي يتم فيه بحث الشروط المطلوبة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 2 لسنة 2012 بشأن حكم المحكمة الدستورية بشأن شروط الأرملة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 5 28-03-2012 01:05 AM
منشور عام وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2012 بشأن زيادة يناير 2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 28-03-2012 01:03 AM
تفيذ حكم المحكمه الدستوريه للارامل بزوج بعد سن الستين-معاش استثنائي اذالم تستحق mahmoud48 مستشارك التأميني 1 24-02-2012 11:05 PM
الرجاءالافاده-حكم المحكمة الدستورية بشأن الأرملة التي تزوجت المؤمن عليه بعد سن الستين ayman1001 مستشارك التأميني 15 04-02-2012 02:45 PM
الزواج بعد الستين - حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه صدر الفقره الثانيه من مادة 105 وليد حامد مستشارك التأميني 6 17-11-2011 09:12 PM

الساعة الآن 11:20 PM.