العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2012, 03:21 AM   #1
EgyZizo
عضو حديث
إحصائية العضو







EgyZizo غير متواجد حالياً

 

افتراضي من الذى يدفع المبلغ المقرر على جهة العمل؟ - كارثة التهرب التأميني

أرجو أن يتسع صدرك لابداء الرأى فى هذا الموضوع ..

نحن العاملون فى معمل تحاليل طبية باحدى المستشفيات الخاصة (2 طبيب ، 5 كيميائيون)
تم الاتفاق مع المستشفى أن تكون الأجور حسب الانتاج .. فتأخذ المستشفى 40% من الدخل الكلى للمعمل ، والـ60% الباقية تتكفل بشراء كيماويات المعمل ومرتبات العاملين بالمعمل.

حدث أن طلب ثلاثة من الكيميائيين العاملين بالمعمل الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ..
ولم تمانع إدارة المستشفى ..

وأصبحت هناك نسبة من التأمينات تستقطع من راتبهم ..
ولكننا وجدنا أن إدارة المستشفى تستقطع النسبة الخاصة بصاحب العمل فى تأمينات هؤلاء الكيميائيين الثلاثة من الـ 60% الخاصة بنا والتى تشمل رواتبنا ..
فأصبح بذلك العاملون بالمعمل يستقطع من رواتبهم تأمينات زملائهم وأصبح العاملون الغير مؤمن عليهم فى المعمل يشاركون بجزء من رواتبهم فى دفع تأمينات زملائهم

فهل هذا مقبول ؟؟







آخر تعديل الصياد يوم 04-09-2015 في 04:28 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2012, 05:37 AM   #2
EgyZizo
عضو حديث
إحصائية العضو







EgyZizo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل من نصيحة؟







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2012, 10:09 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .

2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .

3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .

4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله

7-نصيب العامل في الأرباح

8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية




مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.



تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.



مادة (4)

يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.





وقد تضمن القانون نسب الاشتراك لأنواع التأمين المختلفة التي يتضمنها هذا القانون ( نصيب صاحب العمل ونصيب المؤمن عليه )
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية


إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975




وللوقوف علي أهمية التأمين الاجتماعي


راجع الرابط


http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=929&highlight=%DF%C7%D1%CB%C9+%C7 %E1%CA%E5%D1%C8+%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4%ED


وعنوانه


كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية




ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن


وباستخدام وظيفة البحث


أعلي صفحة المنتديات


وباستخدام عبارة ( كارثة التهرب التأميني )


يمكنك الوقوف علي كثير من المعلومات بهذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-12-2012 في 10:11 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي-كارثة التهرب التأميني حسين عبد النبي مستشارك التأميني 3 20-07-2014 04:08 PM
التامين علي الموظف باقل من القيمة التى يتقاضاها-كارثة التهرب التأميني مالك بركه مستشارك التأميني 1 08-07-2012 12:24 AM
عالم التأمينات 1997 - كارثة التهرب التأميني الصياد فيديوهات 0 04-07-2012 11:42 PM
معاش الرحمة - هل هناك حد ادنى للمعاشات؟ - كارثة التهرب التأميني ismail مستشارك التأميني 11 17-05-2012 11:03 AM
سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني ayman72 مستشارك التأميني 1 02-04-2011 03:26 PM

الساعة الآن 10:07 AM.