تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(51)
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24).
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
مادة (52)
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر إستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وفقا لذلك
تحسب الزيادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط وبالتالي تستبعد من المعاش الأجزاء التالية عند حساب الزيادة :
أ- المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- الزيادة الإستثنائية في المعاش .
ج- الزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش .
بفرض قيمة معاشك الاصابي عن الأجرين الأساسي والمتغير في 2005 كان 266.66 حنيه
يزاد 5 % في 2010 13.34 جنيه
ليصبح 280.00 جنيه
يزاد 5 % في 2010 14.00
بالنسبة للشيك بمبلغ 4000 جنيه
راجع بشأنه الجهة التي اصدرته |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
21-05-2015 في 04:06 PM.
|