04-08-2019, 02:18 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
لم تتحقق فلسفةالقانون الجديدفى حل التشابكات الماليةبين الهيئةوالخزانةالعامة-ليس لدي ك
مادة (16)
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:
1) وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
** ألا تعتبر الفقرة ( ب ) من هذه المادة بابا مقنناً لاستدانة الدولة مرة أخرى من أموال الهيئة وبالتالى لم تتحقق فلسفة التشريع الجديد التى قامت على أساس حل التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وأموال الهيئة ؟ ألم تعتبر نسبة الاستثمار فى 75% من الاحتياطى فى إذون الخزانة أمراً مبالغاً فية ؟ أم أن الدولة تعطى للهيئة أموالها المسلوبة على مدار السنوات الماضية على أقساط سنوية لمدة 50 سنة بيدها اليمنى لتلتف وتأخذها بيدها اليسرى وبشكل رسمى مقنن ؟ |
|
|
|