العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-02-2015, 01:24 AM   #1
محمد السعيد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد السعيد
إحصائية العضو







محمد السعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الماده 142 من القانون 79 /75-دراسة حول المادة 142-لا يجوز صرف تعويض عن هذه المدة

استاذى العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الى المنطقه بتاريخ 5 / 2 /2009 ملف تامينى وكانت بياناته كالاتى :
تاريخ الميلاد / 18 / 2 / 1950 تاريخ التعيين / 16 / 3 / 2002 بمكافاه شامله
تاريخ نهاية الخدمه / 8 / 11 / 2008 للوفاه
جهة العمل / قطاع حكومى
وتم تسوية وصرف المستحقات التامينيه للمستحقين من معاش وتعويض ومكافاة نهاية الخدمه
اعتبارا من شهر 11 / 2008 والمعاش مستمر حتى تاريخه
وبتاريخ 12 / 2 / 2015 ورد الينا ملف تامينى لنفس المؤمن عليه من التامينات الاجتماعيه
قطاع الاعمال العام والخاص يحتوى على صحيفة بيانات اساسيه لمده تامينيه قانون 108 / 76
صاحب عمل مقدار هذه المده 23 سنه و 9 اشهر من 1 / 6 / 1978 حتى 15 / 3 / 2002
وبعرض الحاله على القسم المختص لعمل التعديل اللازم قام بحفظ الملف استنادا لنص الماده 142
من القانون 79 /75
والسؤال
اذا كان الخطأ من البدايه هو عدم تسجيل بيانات تغطيه لهذه المده لهذا الشخص على الحاسب فى القطاع
الخاص اثناء فتحنا للملف حيث كان القطاع خاليا لذلك لم يظهر لنا ان لهذا المؤمن عليه اى مدد سابقه
واذا كان الاجراء الحالى وهو عدم احتساب هذه المده وتعديل المعاش فهل هذا صحيح ام لا
واذا كان صحيحا فهل يستطيع المستحقين عنه الحصول على تعويض عن هذه المده من الصندوق الاخر
ارجو من سياتكم الافاده بهذا الخصوص حيث ان الخطأ يتحمله الصندوق الاخر لعدم تسجيل بيانات
التغطيه رغم ان المده من 1978 وكانت الوفاه فى 2008

ولسيادتكم وافر الاحترام والتحيه






    رد مع اقتباس
قديم 01-03-2015, 01:48 AM   #2
محمد السعيد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد السعيد
إحصائية العضو







محمد السعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الى المنطقه بتاريخ 5 / 2 /2009 ملف تامينى وكانت بياناته كالاتى :
تاريخ الميلاد / 18 / 2 / 1950 تاريخ التعيين / 16 / 3 / 2002 بمكافاه شامله
تاريخ نهاية الخدمه / 8 / 11 / 2008 للوفاه
جهة العمل / قطاع حكومى
وتم تسوية وصرف المستحقات التامينيه للمستحقين من معاش وتعويض ومكافاة نهاية الخدمه
اعتبارا من شهر 11 / 2008 والمعاش مستمر حتى تاريخه
وبتاريخ 12 / 2 / 2015 ورد الينا ملف تامينى لنفس المؤمن عليه من التامينات الاجتماعيه
قطاع الاعمال العام والخاص يحتوى على صحيفة بيانات اساسيه لمده تامينيه قانون 108 / 76
صاحب عمل مقدار هذه المده 23 سنه و 9 اشهر من 1 / 6 / 1978 حتى 15 / 3 / 2002
وبعرض الحاله على القسم المختص لعمل التعديل اللازم قام بحفظ الملف استنادا لنص الماده 142
من القانون 79 /75
والسؤال
اذا كان الخطأ من البدايه هو عدم تسجيل بيانات تغطيه لهذه المده لهذا الشخص على الحاسب فى القطاع
الخاص اثناء فتحنا للملف حيث كان القطاع خاليا لذلك لم يظهر لنا ان لهذا المؤمن عليه اى مدد سابقه
واذا كان الاجراء الحالى وهو عدم احتساب هذه المده وتعديل المعاش فهل هذا صحيح ام لا
واذا كان صحيحا فهل يستطيع المستحقين عنه الحصول على تعويض عن هذه المده من الصندوق الاخر
ارجو من سياتكم الافاده بهذا الخصوص حيث ان الخطأ يتحمله الصندوق الاخر لعدم تسجيل بيانات
التغطيه رغم ان المده من 1978 وكانت الوفاه فى 2008

ولسيادتكم وافر الاحترام والتحيه







    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2015, 12:01 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق دراسة حول
المادة 142
بشان تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون
بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق

للتعامل مع الحالة المعروضة في ضوء ما تضمنته







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip المادة 142.zip‏ (79.0 كيلوبايت, المشاهدات 115)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2015, 01:30 AM   #4
محمد السعيد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد السعيد
إحصائية العضو







محمد السعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



وقد حددت اللجنة الإستثناءات التى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها فيما يلى :
1. حالات طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى.
2. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب سواء بالزيادة أو النقصان .
3. حالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
4. الحالات التى يحصل فيها المؤمن عليه على الحق نتيجة غش من جانبه .
الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل المعاش
وبمراعاة هذه الاستثناءات نجد ان الحاله المعروضه لا يجوز تعديل حساب المعاش باضافة المده السابقه
ولكن الاصل فى سؤالى مدى احقية المستحقين فى صرف تعويض عن هذه المده من التامينات الاجتماعيه قطاع الاعمال العام والخاص

حيث ان الخطا وعدم اكتشاف المده ناتج عن عدم تسجيل بيانات تغطيه او قطاع 8 لصاحب هذه المده

وموقف الاشتراكات التى تم سدادها ولم يستفيد منها وهل يحق للمستحقين طلب استردادها






    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2015, 01:35 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يجوز صرف تعويض عن هذه المدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-05-2018, 07:21 AM   #6
وجدى ميخائيل
عضو حديث
إحصائية العضو







وجدى ميخائيل غير متواجد حالياً

 

افتراضي يمكن اقامه دعوي قضائيه بطلب التعويض المادي والادبي

يجوز طلب التعويض القضائي عن المده الغير محسوبه بالمعاش من القطاع الخاص باعتبارها خطا مرفقي لا دخل للمؤمن عليه بهذا الخطا وفي هذه الحاله يجوز له أن يطالب بالتعويض القضائي عن طريق المحكمه عن عدم احتساب المده الخاصه بالقطاع الخاص بالاضافه الي كون الربط لم يكن نهائيا لكونه لا يعبر عن كامل المدد المستحقه له بالقطاعين فاذا كان القطاع الحكومي غير مسئول يسال القطاع الخاص عن فقد تلك المده وتعويضه عن عدم الاستفاده من الاشتراكات التي قام بسدادها دون فائده . ولا يطبق بشانه نص الماده ١٤٢ لانه خطا مرفقي من القطاع الخاص لا يتحمل المؤمن عليه بهذا الخطا ولا يجوز الاحتجاج بمواجهته بنص الماده سالفه الذكر لان حالته خطا مرفقي من تامينات القطاع الخاص .







آخر تعديل وجدى ميخائيل يوم 17-05-2018 في 07:26 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2018, 11:49 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب ابداء رأيك بوضوح في شأن تطبيق المادة 142 من عدمه علي هذه الحالة ، في ضوء ما تضمنته
المذكرة الثامنة والعشرون
المبحث الاول : ميعاد تقديم طلب الصرف وميعاد المنازعة
المطلب الثالث : ميعاد المنازعة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2031
وعنوانه
المذكرةالثامنةوالعشرون:مواعيدتقديم طلب الصرف وميعادالمنازعة-ميعادتقادم حقوق الهيئةلدي الغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2018, 12:20 PM   #8
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رأيي ان المستحقين للمعاش يلجأوا للجنه فحص المنازعات بالهيئه اولا (ماده 157 ق 79 لسنه 75 ) اذا لم يتم اصلاح الخطأ عليهم اللجوء للقضاء .







آخر تعديل عبد الرحمن محمد يوم 20-05-2018 في 12:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2018, 03:57 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المطلوب ابداء الرأي في الحالة محل السؤال بوضوح في شأن تطبيق المادة 142 من عدمه علي هذه الحالة
في ضوء ما تضمنته المذكرة الثامنة والعشرون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حالات استحقاق صرف تعويض الدفعةالواحدة-لايجوزصرف تعويض زواج مرةثانيةاذاتغير القانون فاطمة مستشارك التأميني 6 02-10-2014 05:53 PM
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه viking1616 مستشارك التأميني 14 11-05-2012 08:48 PM
الماده التاسعة من القانون رقم 93 لسنه 1980 - المعاش المقرر وفقا لهذه المادة وليد حامد مستشارك التأميني 5 18-02-2012 11:12 PM
تعويض المدة الزائدة - كيفية حساب تعويض المدة الزائدة لصاحب معاش مبكر EMAN مستشارك التأميني 6 21-01-2012 10:39 PM
المادة 34 - هل يجوز العدول عن شراء مدة ؟ mohamed مستشارك التأميني 1 23-02-2011 11:55 PM

الساعة الآن 11:24 PM.