21-11-2017, 10:54 PM
|
#15
|
إحصائية
العضو |
|
|
معاش العجز الجزئي الإصابي عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير = متوسط أجر حساب المعاش × 80 % × نسبة العجز
تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (119)
يسوى معاش الاجر الاساسى للمؤمن عليه ، لجميع حالات استحقاق المعاش ، على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عن ذلك
ويراعى عند حساب متوسط الاجر الا تجاوز الاجور التى يتم تحديد المتوسط على اساسها 150 % من الاجر فى بدايه السنوات الخمس الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين ،واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزياده المشار اليها بالفقرة السابقة بنسبة 10 % عن كل سنة مع مرعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ياتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا
2- اذا تخللت فتره متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس كامل الاجر
مادة (121)
يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال كامل مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|