21-05-2015, 12:18 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
مادة 122
الاخ الكريم أ / ضياء اسعد بالنقاش معك وفى المنتدى بصفة عامة وهذا يترتب عليه اثراء الموضوع والتطرق الى نقاط متنوعة
فى رأيى ان قانون العمل فى المادة 122 ( وان شابها عيب فى الصياغة ) التى اشرت اليها فرق بين حالتين :
بالفقرة الاولى
"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . "
انهاء التعاقد بدون سبب مشروع وكاف الفقرة ترتبط بالتعويض الذى يلتزم به كل طرف والاقرار والرضا موضع اعتبار للعامل اذا كان صاحب العمل هو من انهى التعاقد
وهو مايفهم استكمالاً من الفقرة الثانية
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ( استبدلت بالمحكمة العمالية بالقانون 180 لسنة 2008 ) بطلب التعويض ،
اى ان المشرع اعطى العامل الحق فى اذا لم يلق تعويض صاحب العمل رضاه اللجوء الى المحكمة العمالية لتقوم بتحديد التعويض اللازم
الفقرة الثالثة
ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
قرر المشرع الحد الادنى للتعويض بالفقرة السابقة سلطة تقديرية للمحكمة العمالية يجوز للقاضى الحكم بالحد الادنى وما علاه ودون حد اقصى
وبهذا يكون انفراد صاحب العمل بإعطاء الحد الادنى تجاوزاً لاختصاص المحكمة المشار اليها
وكان الامر يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة (م 71 ) واستبدالها بالمحكمة العمالية فقرار اللجنة يختلف فنياً عن حكم المحكمة ونتمنى فى مشروع قانون العمل الجديد مراعاة الصياغة والتنص الصريح وعدم كثرة الاحالة الى قوانين اخرى
استوقفنى تعبير سيادتك بالفصل التعسفى الهادىء وان كنت اشعر بأنك تقصد الالتفاف على القانون وحقوق العامل
وشكراً جزيلاً لك |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|