العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2013, 11:26 PM   #1
فادي سلام
عضو مميز
إحصائية العضو







فادي سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستفساربخصوص فصل التأمينات و عمل إستمارة 6و تقديم إستقالةبهدف الزواج؟؟-المعاش الكامل

عزيزي الأستاذ / محمد الصياد ( المستشار التأميني )

بعد التحية

عندي إستفسار هام أرجو من سيادتكم الرد عليه في أقرب وقت ممكن

زوجتي تعمل مدرسة إبتدائي ( لغة عربية ) خريجة كلية التربية عام 2000م و عمرها 33 سنة و رقمها التأميني ( 54456536 ) و تعمل بمدرسة خاصة و مؤمن عليها منذ تاريخ 2001/12/1م و كان مؤمن عليها على مرتب أساسي 125 جنيه و المتغير 133 جنيه حتى أصبح آخر مرتب أساسي 472 جنيه و المتغير 684 جنيه . و الآن تقوم زوجتي بتقديم إستقالتها بتاريخ 2013/1/2م بسبب أن إسمها نزل في تعيينات الحكومة ( التربية و التعليم ) و ذهبت للإستلام و طلبوا منها طبعاً تقديم إستقالتها و عمل إستمارة 6 أولاً لفصل نفسها من التأمينات قبل إستلام وظيفة الحكومة . و بالفعل قامت بعمل إستمارة 6 و عمل إستقالة في المدرسة الخاصة و سوف تستلم وظيفتها الحكومية خلال ايام قليلة .
و قد نصحني بعض الأصدقاء في التأمينات بأن اجعل زوجتي تقوم بكتابة سبب الإستقالة في طلب الإستقالة و في إستمارة 6 أن تكتب السبب ( إستقالة بسبب الزواج ) و الهدف من ذلك أن تقوم زوجتي بسحب رصيدها من التأمينات ( المبالغ التي تم سدادها للتأمينات عن الفترة من 2001/12/1م إلى 2013/1/2م ) . طالما سوف تستلم وظيفتها في الحكومة و يتم التأمين عليها في الحكومة .

بصراحة نحن في حيرة من أمرنا :
هل تقوم زوجتي بكتابة سبب الإستقالة ( الزواج ) و تقوم بسحب رصيدها التأميني ؟؟ و كم بالتقريب سيكون هذا المبلغ الذي ستسحبه ؟؟
أم تترك هذا المبلغ و هذه المدة التأمينية و تقوم بضمها للمدة التي سوف تقوم بتأمينها الحكومة حتى تستفيد بها في المعاش بعد عمر طويل إن شاء الله ؟؟ و في هذه الحالة ما هي أقرب سن تستحق عندها زوجتي معاش كامل ؟؟

مع العلم أن تاريخ الزواج ( عقد الزواج ) أقل من سنة واحدة .

أرجو أن يكون سؤالي و إستفساري واضح لديكم !! و أتمنى من سيادتكم أن تفيدونني برد شافي و وافي إن شاء الله ؟؟

تحياتي

أخوكم فادي سلام







    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 11:07 AM   #2
فادي سلام
عضو مميز
إحصائية العضو







فادي سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مازلت في إنتظار الرد من الخبير الأستاذ ( محمد الصياد ) ؟؟

تحياتي







    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 10:07 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقوم بضم هذه المدة للمدة الحكومية حتى تستفيد بها في المعاش بعد عمر طويل إن شاء الله
خاصة وأن تحديد المستحقات التأمينية عن الأجر الأساسي يكون علي أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين
وعلي أساس اجمالي مدد الاشتراك
وغالبا ما يكون أجر الاشتراك في القطاع الخاص متدني
في حين ان شاء الله يكون أجر الاشتراك في الحكومة أفضل كثيرا


المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش الكامل عند سن الستين = 36 سنة
وتزداد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش الكامل كلما كان طلب صرف المعاش قبل سن الستين
مثال :
عند سن 50 = 48 سنة
عند سن 55 = 40 سنة
عند سن 58 = 37.6 سنة
عند سن 59 = 36.8 سنة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-01-2013 في 10:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 10:59 PM   #4
فادي سلام
عضو مميز
إحصائية العضو







فادي سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ألف شكر يا أستاذ محمد على سرعة الرد ... جزاك الله ألف خير

و بعد إذن سيادتكم عندي إستفسار آخر أيضاً بخصوص نفس الموضوع :

زوجتي كانت تعمل كما ذكرت مدرسة في مدرسة خاصة و الآن هي متجهة للعمل في مدرسة حكومية ( تعيين وزارة التربية و التعليم ) بعقد مؤقت طبعاً لحين التثبيت . فهل موضوع ضم مدة التأمين السابقة ( في القطاع الخاص ) و ضمه لمدة التأمين القادمة بإذن الله ( في الحكومة ) سوف يفيدها في الدرجة الوظيفية عند التثبيت بإذن الله بمعنى هل يساعدها على الترقية ؟؟

و أحد الأشخاص في مديرية التربية والتعليم أخبرها أن التعيين الحكومي بالعقد المؤقت هذا سوف يكون على درجة ( معلم مساعد ) و أن زوجتي بعد سنة أو سنتين إن شاء الله سوف تزيد الدرجة وتصبح درجة ( معلم ) و ذلك طبعاً بعد إجتياز إختبار الأكاديمية المهنية بالقاهرة . ثم ستقوم بعمل نموذج يسمى ( نموذج 32 ع.ح ) لضم المدة .

فهل هذا الكلام صيح يا أستاذ محمد ؟؟

أرجو النصح والإرشاد ... و أعتذر على الإطالة ... و لسيادتكم كل الشكر و التقدير







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2013, 11:26 AM   #5
فادي سلام
عضو مميز
إحصائية العضو







فادي سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مازلت في إنتظار رد سيادتكم يا استاذ محمد .. و لسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2013, 09:07 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الموقع والمنتديات مجالهما نظام التأمين الاجتماعي

بالنسبة لسؤالك يختص بشئون توظف - خارج مجال الموقع والمنتديات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2013, 11:12 PM   #7
w.elgendy
عضو حديث
إحصائية العضو







w.elgendy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ فادي
بالفعل زوجتك سوف يتم تعينها كمعلم مساعد ويتم التثبيت بعد عام او عامين وذلك من خلال امتحانات الترقي من خلال اكاديمية المعلم وتصبح معلم وتستطيع ان تضم سنوات الخبرة لملفها ولكن بالنسبة هل سنوات الخبرة تلك تفيدها في الحصول علي درجات ترقي توازي من كانوا مثل دفعة تخرجها وكانوا يعملوا هذه الفترة في التربية والتعليم حكومي في حين هي كانت تعمل في مدارس خاصة فذلك ما لا استطيع الجزم به ولكن تستطيع التوجه للمديرية التابع لها زوجتك والاستفسار من شئون العاملين
وفقك الله ووفق زوجتك لما فيه الخير







    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2013, 05:45 PM   #8
فادي سلام
عضو مميز
إحصائية العضو







فادي سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة w.elgendy مشاهدة المشاركة
الاستاذ فادي
بالفعل زوجتك سوف يتم تعينها كمعلم مساعد ويتم التثبيت بعد عام او عامين وذلك من خلال امتحانات الترقي من خلال اكاديمية المعلم وتصبح معلم وتستطيع ان تضم سنوات الخبرة لملفها ولكن بالنسبة هل سنوات الخبرة تلك تفيدها في الحصول علي درجات ترقي توازي من كانوا مثل دفعة تخرجها وكانوا يعملوا هذه الفترة في التربية والتعليم حكومي في حين هي كانت تعمل في مدارس خاصة فذلك ما لا استطيع الجزم به ولكن تستطيع التوجه للمديرية التابع لها زوجتك والاستفسار من شئون العاملين
وفقك الله ووفق زوجتك لما فيه الخير


ألف ألف شكر أستاذي العزيز
و جزاك الله ألف خير

و لا ننسى أن نشكر أستاذنا الغالي / محمد الصياد لسرعة تجاوبه ورده

تحياتي






    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2013, 08:47 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2013, 10:56 PM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون رقم 47 لسنة 1978

بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

مادة 27 - تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.

كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية

الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.

ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية


مادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983-.

صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983

ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع فى 1 2/ 11/ 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن:

" يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:

1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.

2- مدد ممارسة المهن الحره الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتمد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة.

3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.

4- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.

5 - المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية (1) .

البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 1989 الوقائع المصرية عدد 23 فى 26/ 989/1 1

6- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أر تنضم إليها.

7- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.

كما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن: يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هنا القرار ما يأتى:

1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء، كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

البند رقم (1) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1 الوقائع المصرية عدد 131 فى 988/6/9 1

2- مدد التمرين التى تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة فى الوظيفة التى يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين فى الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.

3- المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى عليها.

4- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئت وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارلة رقم 71 لسنة 1988- الوتائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رتم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5لسنة 1989- الوقانع المصرية العدد 23 فى 26/ 1/ 1989

5- مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن شكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها الموظف ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن : " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .

وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك " .

وتنص المادة الخامسة منه على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة .

أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها " .

كما صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548 لسنة 1983 ( الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) فى 31/11/ 1983)

وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية:

1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.

2- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية

3- (9) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية.

4- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0

5- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.

كما تنص المادة الثانية منه على أن " تحسب مدة الخبرة المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:

(1)- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين العامل عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(2)- المدد التى تقضى فى التطوع فى الوظيفة العسكرية تعتبر فى حكم مدة الخدمة المدنية وتسرى عليها قواعدها.

(3)- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين الآتيين:

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

البند رقم (3) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 988 1- الوقائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 1988/6

(4)- مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

" وتنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.

وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ".

وتنص المادة الخامسة منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها إعتبارا من12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة .

قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988

بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة 1983 بشأن تواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين!

وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/1988

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر:

(المادة الاولي) يستبدل بنص البندين (1) ، (4) من المادة الثانية من القرار رقم 5547لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان:

1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 4- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية:

(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(ب) أن يقتصر حساب المدة فى الوظيفة التى عين فيها العامل.

(ج) ألا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شوال 1408هـ ( 31 مايو 1988م ) .

دكتور/ عاطف عبيد

قرار وزير شئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 1988

بتعديل بعض أحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين


(المادة الاولى) يستبدل بنص البندين (1) ، (3) من المادة الثانية من القرار رقم 5548 لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان :

1- مدد العمل قى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

3- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية :

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ولرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها نى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية :

(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(ب) أن يقتصر حساب المده فى الوظيفة التى عين فيها العامل.

(ب) آلا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.








آخر تعديل الصياد يوم 11-01-2013 في 12:04 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن استمارة6 اداري-إذاإمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارةنهايةالخدمة-43-تقديم است ahmed0000 مستشارك التأميني 10 27-09-2020 06:00 PM
الزواج العرفى وقطع المعاش-منحةالزواج-إثبات الطلاق من الزواج العرفي وليد حامد مستشارك التأميني 3 22-12-2017 02:17 PM
مماطلة في عمل خلاء طرف-الاجراءات في حالةامتناع صاحب العمل عن تقديم إستمارة 6 omar meshaal مستشارك التأميني 2 13-12-2012 02:32 PM
تستحق منحة الزواج علي أساس نصيبها في المعاش المستحق ( وليس المنصرف ) في تاريخ الزواج الاسيوطى مستشارك التأميني 7 15-12-2011 09:09 PM
منحة الزواج للبنت صاحبة المعاش-علي أساس قيمة المستحق في تاريخ الزواج وليس المنصرف waoola_78 مستشارك التأميني 1 19-11-2011 02:10 PM

الساعة الآن 02:00 PM.