العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-06-2011, 03:00 PM   #1
ehabs
عضو نشيط
إحصائية العضو







ehabs غير متواجد حالياً

 

Post تطبيق المادة 184 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 - استحقاق معاش دون المساس

إجمالى معاش صاحب المعاش 1664.61 جنية . ابنة وحيدة تستحق 2/3 المعاش بواقع 1107.94 جنية .
التحقت بعمل و تحصل على دخل بواقع 744.38 جنية و يصرف لها معاش بواقع 365.36جنية .
تقدمت إبنة أخرى لم تكن مستحقه عند وفاة صاحب المعاش لصرف المعاش عن والدها وفقا لأحكام المادة 114 من قانون 79 لسنة 1975 و تحصل على معاش أخر عن زوجها بواقع 25.17 جنية و على دخل من العمل بواقع 867.65 جنية .

السؤال : كيف يتم تحديد المعاش المنصرف للإبنة وفقا لأحكام المادة 184 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 ؟ و هناك رأيان أيهما يطبق بشأن تحدد نصيب الأبنة الثانية؟ وكيف يتم تحديد المعاش فى يناير من كل عام للأبنة الأولى و الثانية ؟

الرأى الأول :
1. يقدر المعاش بإفتراض توافر شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة وذلك بواقع 1/3 المعاش بمبلغ 610.25 جنية
2. يتم إفادة المستحق من حالات رد المعاشات السابقة على تاريخ استحقاقه و فى هذه الحالة لا يوجد رد سابق على الاستحقاق.
3. يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش و الدخل المعاش المستحق = 610.25 – 25.17 = 585.08 جنية ثم يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش و الدخل لتحديد المعاش المنصرف المعاش المنصرف = 585.08 - 867.65 = صفر (و بالتالى تستحق فى المعاش وتوقف لتجاوز الدخل نصيبها فى المعاش ).

الرأى الثانى :
1. يقدر المعاش بإفتراض توافر شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة وذلك بواقع 1/3 المعاش بمبلغ 610.25 جنية
2. يتم إفادة المستحق من حالات رد المعاشات السابقة على تاريخ استحقاقه و فى هذه الحالة لا يوجد رد سابق على الاستحقاق.
3. يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش و الدخل المعاش المستحق = 610.25 – 25.17 = 585.08 جنية
4. يتم إفادة الإبنة من فائض حدود الجمع للابنة الأولى وذلك بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول فتحصل على 2/3 المعاش بمبلغ 1220.51 جنية
5. يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش و الدخل لتحديد المعاش المنصرف المعاش المنصرف = 1220.51- 867.65 = 352.86 جنية






آخر تعديل ehabs يوم 15-06-2011 في 03:07 PM.
 
    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2011, 11:55 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة (184)

فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2-إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).



المقصود بالرد المشار اليه في البند 2 من المادة 184
الناتج عن تطبيق
حدود الجمع بين المعاشات
وحدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

وعلي ذلك يكون الرأي الثاني هو الصحيح






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2011, 11:08 AM   #3
ehabs
عضو نشيط
إحصائية العضو







ehabs غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أشكرك على الإجابة ولكن هناك سؤال وهو كيف يتم تطبيق حدود الجمع فى يناير من العام التالى ؟
هل يتم مراعاة حدود الجمع للإبنة الأولى على 2/3 المعاش و يراعى حدود الجمع للإبنة الثانية على 2/3 المعاش ؟
أم
هل يتم مراعاة حدود الجمع للإبنة الأولى على 2/3 المعاش ويراعى حدود الجمع للإبنة الثانية على 1/3 المعاش و بالتالى لا تستحق لتجاوز قيمة دخلها نصيبها فى المعاش ؟







    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2011, 08:52 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم مراعاة حدود الجمع للإبنة الأولى على 2/3 المعاش و يراعى حدود الجمع للإبنة الثانية على 2/3 المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2011, 10:06 AM   #5
ehabs
عضو نشيط
إحصائية العضو







ehabs غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً لإجابتكم جزاكم الله كل خير و أدام الصحة عليكم







    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2011, 07:14 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيه
ونسأله سبحانه حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قراروزيرالصحةرقم695لسنة1984-حل محله القرار259لسنة95الموجودضمن قرارات وزيرالصحةضمن الت samir مستشارك التأميني 3 18-06-2015 05:41 PM
ماده 114 ق 79 لسنه 75 - استحقاق أخت في المعاش ثم استحقاق بنت دون المساس مجدى رسلان على مستشارك التأميني 6 16-09-2014 10:42 PM
قواعد الرد و الايلوله في حالة استحقاق معاش دون المساس (مادة 114 ) مجدى رسلان على مستشارك التأميني 3 28-08-2013 11:42 PM
حالة استحقاق بنت دون المساس - ترملت بعد وفاة الوالد - والجوانب الاكتوارية حماده011 مستشارك التأميني 11 01-05-2011 02:29 PM
جدول 4 + جدول 6 ـ القرار الوزارى 554 لسنة 2007 samir مستشارك التأميني 2 19-10-2010 09:32 AM

الساعة الآن 12:08 PM.