العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2011, 05:28 PM   #1
V_D
زائر
إحصائية العضو






 

افتراضي مطلقة استحقت معاش عن زوجها ثم توافرت لها شروط استحقاق معاش اقل عن والدها

سيادة المستشار ,,,, خالص التحية والتقدير
تناقشت اليوم مع احد السادة الزملاء فى موضوع استند فيه لكتاب سيادتكم الرابع
الموضوع هو خاص بسيدة مطلقة استحقت معاش عن زوجها من اكتوبر 2006 بمبلغ 550 ج ثم توافرت لها شروط استحقاق معاش عن والدها فى ديسمبر 2006 بمبلغ 300 ج
والسؤال هو هل يتم تطبيق حكم المادة 110 من القانون 79 لسنة 1975 فلا تستحق معاش عن والدها أو يتم تطبيق حكم المادة 105 فتستحق المعاش عن والدها ويتم تخفيض المعاش
عن زوجها الى 250 ج
ما هو رأى سيادتكم







آخر تعديل V_D يوم 03-05-2011 في 05:46 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2011, 12:28 AM   #2
V_D
زائر
إحصائية العضو






 

افتراضي

سيادة المستشار ,,, أنا منتظر راى سيادتكم فى هذا الموضوع , لأن الموضوع له تكملة ورأى سيادتكم يمكن أن يترتب عليه إعادة جزء تم خصمه من معاش أبنة أخرى فى معاش الوالد حيث أن السيدة المطلقة تزوجت ثم طلقت مرة أخرى وحصلت على معاش عن والدها كنصيب أصلى معاد توزيعه وليس دون المساس مما أدى تخفيض المعاش للإبنة الأخرى الى الربع بدلا من النصف
وتفضلوا سيادتكم بقيول فائق الإحترام







    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 03:43 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المعاش مقابل نفقة وليس ميراثا
1- أن نظم التأمين الاجتماعي تهدف الي تعويض المؤمن عليه او اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة المتمثلة ( في فقد الدخل ) نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها , وانطلاقا من ذلك فان من يتأثرون بشكل مباشر بوفاة المؤمن عليها وصاحب المعاش هم افراد اسرته الذين كان يعولهم اثناء حياته لذلك نجد ان نظم التامين الاجتماعي تحدد شروط الاستحقاق علي اساسمبدأ الاعالة , وهو ذات المبدأ المقرر للشخص المعال كشرط لاستحقاق النفقة في الشريعة الاسلامية.
فالنفقة حق واجب للزوجة علي زوجها , فالزوج ملزم بالانفاق علي زوجته حتي ولوكانت موسرة , وترتيباعلي ذلك يقرر لها القانون الحق في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب بل ويعطيها في بعض نظم التأمين الإجتماعيالحق في الجمع بين معاشها اودخلها من العمل اوالمهنة وبين المعاش المستحق عن الزوج دون حدود.
وتجدرالاشارة الي ان نظم التأمين الاجتماعي في القانون المقارن تتطلب توافر شروط ثلاثة في المستحق لاعتباره معالا:
- حاجة المستحق الي المنتفع واعتماده عليه في حياته المعيشية.
- عدم وجود دخل للمستحق من عمل او مهنة يواجه به مطالب الحياة.
- عجز المستحق عن مزاولة اي عمل او مهنة يتكسب منه , وان يثبت العجز بمعرفة لجنة طبية.
وقد استقر فقهاء الشريعة الاسلامية في مجال استحقاق النفقة علي اعتبارالانوثة في حكم العجزعن الكسب , وكذا اعتبارالابن اوالاخ البالغ والمتفرغ للدراسة في حكم العاجزعن الكسب.
2- أن المعاش لا يعد تركه موروثة عن المؤمن عليه او صاحب المعاش وانما هو حق يتلقاه المستحق من القانون مباشرة بصفته ممن كان المؤمن عليه يلتزم بالانفاق عليهم شرعا قبل وفاته , وانطلاقا من هذا المفهوم حددالمشرع التأميني المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه اوصاحب المعاش فيمن كان المؤمن عليه اوصاحب المعاش يعولهم ويلتزم بالانفاق عليهم حال حياته وهم:
أ- ارملته.
ب- ابنائه واخوته:
(1) القصر.
(2) البالغين العاجزين عن الكسب اوالطلبة اوالحاصلين علي مؤهل ولم يلتحقوا بعمل اومهنة.
ج‌- بناته واخواته غير المتزوجات.
د‌- والديه.
ﻫ- الزوج العاجزعن الكسب.
و- يضاف في بعض النظم الجد والجدة وأبناء وبنات الأبن المتوفي.
وذلك وفقا للشروط التي حددها القانون.
وعلي ذلك فان المعاش لايصرف للورثة وانما يصرف للمستحقين الذين تتوافرفي شانهم شروط الاستحقاق , فالمستحق في المعاش قد لايكون وارثا كحالة استحقاق الاخوة والاخوات المعالين في المعاش مع الوالدين , كما ان الوارث قد لايكون بالضرورة مستحقا في المعاش كالبنت المتزوجة او الابن البالغ غير العاجز عن الكسب.




باقي الرد في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-05-2011 في 03:50 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 03:44 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي الرد للمداخلة السابقة

ثانيا : الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقين


يميل قانون التامين الاجتماعى نحو التوسع فى فكرة الإعالة فى تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش – حيث:


1- يأخذ بمعيار الإعالة القانونية كمعيار لتحديد بعض المستحقين : الأرملة،الأبناء،البنات.


2- يأخذ بمعيار الإعالة الفعلية بالنسبة لفئة أخرى : الإخوة والأخوات.


3- فى بعض الحالات لايتطلب حتى الإعالة الفعلية ويفترض توافرها بتوافرالصفة : الوالدان والزوج.

4- بل انه توسع إلى أن ذهب فى تأسيس الاستحقاق على مجرد الحاجة : مطلقة المؤمن عليه أوصاحب المعاش.

ثالثا : نظرا لأن المطلقة لاتعتبر من الورثة
ولا هي ممن كان يلتزم المؤمن عليهم باعالتهم حال حياته
لذلك فقد تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
شروطا خاصة بها لاستحقاق المعاش
تضمن الشرط الأخير منها الحاجة الماسة لها في الاستحقاق عن طليقها
بألا يكون لديها دخل من أي مصدر يعادل نصيبها أو يزيد عليه
كما وضع حدا أقصي للجمع بين المعاش والدخل أيا كان نوعه وهو 30 جنيها
حيث تضمنت



مادة (105)



يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى


ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :-

1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4 - ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.


رابعا : تضمن منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 1984




ثانياً:- الجمع بين المعاشات




1- القواعد العامة:-
...........


إستثناءات من القواعد العامة:-


...........

جـ- تجمع المطلقة بين أكثرمن معاش في حدود 30 جنيه شهرياً ، وتجمع بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود.




سادساً:- قطع المعاش


...........


10 - إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع أكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيهاً شهرياً وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إستحقاق الدخل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-05-2011 في 03:53 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-05-2011, 07:44 PM   #5
V_D
زائر
إحصائية العضو






 

افتراضي

شكرا سيادة المستشار على التوضيح التفصيلى ,,, أنا مقتنع برأى سيادتكم نظرا لأن المطلقة لاتعتبر من الورثة ولا هي ممن كان يلتزم المؤمن عليهم باعالتهم حال حياته ولذلك فإن المشرع وضع شروط خاصة جدا لأستحقاقها فى المعاش عن زوجها ,,, ولكن لماذا لم يتم تضمين المادة 110 بالإستثناء الخاص بالمطلقة حتى لا يكون هناك أى إلتباس خاصة مع إشتراط المادة 105 أن لا يكون للمطلقة دخل من أى نوع دون النص صراحة على أن المعاش من ضمن أنواع الدخل المعنية بحكم المادة .
شكرا لسيادتكم على هذا المنتدى الرائع







    رد مع اقتباس
قديم 14-05-2011, 11:33 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ليس لدي اجابة عن سؤالك
لماذا لم يتم تضمين المادة 110 بالإستثناء الخاص بالمطلقة ؟

وقد شرحت لك كل التفاصيل المتعلقة باستفسارك مستندا في ذلك لأحكام القانون
والمنشور الوزاري 4/1984






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-05-2011, 01:23 AM   #7
V_D
زائر
إحصائية العضو






 

افتراضي

سيادة المستشار ,,, أنا بالفعل مقتنع برأى سيادتكم وأريد فقط الإستناد الى نص قانونى حتى يستريح ضميرى بالنسبة لمعاش الأبنة الذى تم تخفيضه ,,, فإذا كان لا يوجد نص قانونى على أن المعاش من ضمن أنواع الدخل المعنية بحكم المادة 105 فتكون المادة 110 هى الأولى بالتطبيق
هل يحتاج هذا الموضوع الى فتوى من مجلس الدولة







آخر تعديل V_D يوم 18-05-2011 في 02:24 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 12:42 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لقد أوضحت النصوص القانونية التي استندت اليها
والمنشور الوزاري 4لسنة 1984 الذي تضمن نصا صريحا بهذا الشأن
سادساً:- قطع المعاش



...........



10 - إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع أكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيهاً شهرياً وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إستحقاق الدخل


علما بأن العرض علي مجلس الدولة هو اختصاص الوزارة
وفقا لنص المادة 159من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (159)
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الإجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.

كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الإجتماعى






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-07-2011, 09:12 PM   #9
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صدر بالصندوق الحكومى تعليمات رقم 5 لسنة 2011 بشأن قواعد تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل عند بحث شروط إستحقاق المطلقة فى المعاشوقضت بما يلى :

على أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسي والمناطق التأمينية عند بحث شرط حدود الجمع بين المعاش والدخل لمطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مراعاة ما يلى:
1- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه بشرط ألا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدره حتى ولو كان معاشاً مستحقاً عن الغير - بإستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أياً كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش مع مراعاة عدم تطبيق أحكام المواد أرقام 110 و 111 و 112 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975عليها.
2- إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
3- إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثون جنيهاً شهرياً.

ويراعى تطبيق هذه القواعد كلما زاد الدخل الذى تحصل عليه المطلقة فى أى وقت بعد الربط.







آخر تعديل الصياد يوم 23-07-2011 في 07:07 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-07-2011, 07:14 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

علما بأن التعليمات المشار اليها
موجودة بمنتدي الجديد في التأمين الاجتماعي
بعنوان
بشأن قواعد تطبيق حدودالجمع بين المعاش والدخل عند بحث شروط استحقاق المطلقة في المعاش

الرابط

http://elsayyad.net/forum/showthread...E3%D8%E1%DE%C9







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-02-2012 في 08:11 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استحقاق معاش عن المدد المحولة على فراج مستشارك التأميني 4 25-10-2018 02:03 PM
سؤال هام - هل يحق للزوجة المتوفى زوجها الجمع بين معاش زوجها ومعاش والديها ؟ momoelaref مستشارك التأميني 4 30-03-2011 03:32 PM
حالتين توريث معاش : منحة الوفاة لبنت مترملة - استحقاق المعاش مطلقة قبل شهر من الوفاة عزه مستشارك التأميني 1 07-03-2011 04:21 PM
شروط استحقاق معاش استثنائى adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 02-03-2011 04:27 PM
شروط استحقاق المستحقين nassertiff مستشارك التأميني 5 11-01-2011 02:22 PM

الساعة الآن 09:56 PM.