العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2022, 02:35 PM   #1
عبد الله محمد عبد الجليل
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبد الله محمد عبد الجليل غير متواجد حالياً

 

افتراضي تطبيق المادة115من قانون148لسنة2019-الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى بالحكومةوالقطاع الع

الشق الأول : هل المقصود من استحقاق الاشتراكات التأمينية عن أخر شهر تنتهي فيه الخدمة هو التطبيق على كل العاملين المعينون قبل وبعد تطبيق هذا القانون أم يقتصر الأمر على المعين بعد 1/1/2020
الشق الثاني ك مؤمن عليه توفي يوم 1 من الشهر ( أول يوم فى الشهر ) هلى يستحق اشتراكات عن هذا الشهر على فرض انه يوفي يوم 1/5/2022 هل يستحق اشتراكات عن شهر مايو كاملا اعملا لنص المادة 115 أم لا
وهل هناك فرق اذا كان المؤمن عليه توفي قبل الذهاب للعمل فى هذا اليوم أو خلال ساعات العمل أو بعد مواقيت العمل فى نفس اليوم وهو 1/5/2022
وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه فى مجال التأمين الاجتماعي ومجال السيرة النبوية يا معالى المستشار
عبد الله البابلي مفتش بمنطقة منوف القطاع الحكومي ومؤسس جروب فى حب الله ورسوله واتس اب







    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2022, 03:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هو التطبيق على كل العاملين المعينون قبل وبعد تطبيق هذا القانون
نعم

على فرض انه يوفي يوم 1/5/2022 هل يستحق اشتراكات عن شهر مايو كاملا اعمالا لنص المادة 115
نعم

هل هناك فرق اذا كان المؤمن عليه توفي قبل الذهاب للعمل فى هذا اليوم أو خلال ساعات العمل أو بعد مواقيت العمل فى نفس اليوم وهو 1/5/2022
لا

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولاً - العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).
3- العاملين بالقطاع ......................................

مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%DD%CA%ED%D4
وعنوانه
أجرالاشتراك عن كل شهر-بالحكومة عن كامل الأجرحتى الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى وايقاف







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أجرالاشتراك عن كل شهر-بالحكومة عن كامل الأجرحتى الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى وايقاف hamoza مستشارك التأميني 11 08-05-2022 05:58 PM
المادة115من القانون ماالمقصودلمن لايتقاضون أجورهم مشاهرة-الذين تحدد اجورهم باليوم hamoza مستشارك التأميني 1 24-01-2022 12:07 AM
الإشتراك الشهري لصاحب العمل-صيدلي-الاشتراك الشهري 15 % من فئة الدخل المشترك بها محمد رفعت عبدالعزيز محمد مستشارك التأميني 2 21-07-2017 11:26 AM
تعديل أجرالاشتراك عندتعديل الحدالأقصي لأجرالاشتراك-تقديم استمارة2عندتعديل الحدالأقصي المنياوى مستشارك التأميني 4 15-02-2014 11:23 PM
الحدالأقصى للمعاش-الحدالأقصي النسبي للمعاش80%من المتوسط الذي يحددعلي أساسه المعاش solom مستشارك التأميني 1 08-09-2012 03:37 PM

الساعة الآن 08:42 AM.