29-04-2015, 03:18 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تهرب تاميني
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
التامين علي هذا العامل الحاصل علي معاش مبكر ق 79 لسنه 1975 اجباريا والموقف القانوني للشركة تعتبر تهرب تاميني وينطبق عليها
نص المادة 181 ق 79 لسنه 1975 باب العقوبات ونصها
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
وتعتبر الشركه متهربه من الاشتراك عن هذا العامل وتقع تحت طائلة القانون
اما مايصيب الاعمال من اضرار فهو اولا خالف احكام القانون من عدم التامين عليه فهو يعتبر يصرف حزء من معاشه المبكر بدون وجه
وهو مادة الرفع المنصوص عليها بالمادة 165 ق79 لسنه 1975 والمعدلة بالقانون 120 لسنه 2014 وتعتبر بذلك مبالغ منصرفه بدون وجه حق وعليه كان يجب اخطار جهة صرف المعاش منعا لتراكم المديونيه
ثانيا اذا وقع لاقدر الله حالة عجز او الوفاة لمؤمن عليه هذا فانه يترتب عليه ضياع حقوقه نتيجه هذا التهرب كماانه وان ثبت للهئيه علاقة
العمل فانها سوف تكون ملتزمه بصرف المعاش وفقا للحد الادني للاجور وذلك وفقا لاحكام المادة 150 قانون 79 لسنه ويكون الحق للهئيه في الرجوع والمطالبه بالقيمه الرأسماليه علي صاحب العمل
وننصح ان ذك يعتبر تهرب تاميني وهو كارثة علي صاحب المعاش وورثته من بعده خوفا من حدوث الاصابه او العجز او الوفاة دون ان يدري العواقب وعليك الرجوع الي محاضرات استاذما محمد بك الصياد ضمن مؤلفاته والموجوده بالموقع للمرة الثانيه التهرب كارثه
فيالمحاضرة السابعة
التهرب من التأمينات الاجتماعية
والاثار الاقتصاديه والاجتماعية المترتبه عليه
واساليب تلافى هذه الظاهره
محمود احمد اسيوط |
|
|
|