17-11-2022, 04:04 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجازات المرضيةمادة(54)-التزام صاحب العمل بالفرق بين مايلزمه به قانون العمل وماتصرفه
السلام عليكم ورحمة الله
السيد المستشار المحترم / محمد الصياد
بعد التحية ,,,
يرجى إفادتنا في الموضوع التالي :-
المادة (54)
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
السؤال :- يقوم صاحب العمل بصرف مقابل الاجازات المرضية عن الاجر الشامل مخصوماً منه ما تم صرفة من التامينات
هل يوجد فى نص المادة 54 ما يفيد الزام صاحب العمل بصرف المقابل الاجازات المرضية عن الاجر الشامل مخصوماً منه ما تم صرفة من التامينات |
|
|
|