العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-12-2012, 05:26 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدم اشتراك صاحب العمل عن عماله- المادة 128 - التفتيش

فى ضوء احكام الماده 128 من ق 79 لسنه 1975
كيف يمكن معالجه الاتى
1- عدم امكانيه التثبت من تاريخ ثبوت علاقه العمل + الاجر هل تحسب الاشتراكات اعتبارا من تاريخ اجراء التحريات المعده بمعرفه قسم التفتيش وعلى اساس الحد الادنى للاجر فى تاريخ اجراء التحريات ام انه يتعين اجراء مناقشه مع صاحب العمل والعمال للوقوف على تاريخ بدايه علاقه العمل والاجور الحقيقيه وماذا يفعل المفتش اذا رفض كل من صاحب العمل والعمال الادلاء بايه اقوال ؟؟
وكيف يمكن للهيئه الاسترشاد باجر المثل فى ضوء مستويات الاجور التى تحددها اللجان الفنيه الوارد ذكرها بالماده 26 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 ؟؟
بمعنى ما هى تلك االلجان ومن يشكلها ؟؟ وهل يتعين اللجوء اليها قبل حساب الاشتراكات فى حاله تعذر التحقق من الاجور او وجود خلاف فى اقوال صاحب العمل والعمال حول ثبوت علاقه العمل او الاجر ؟
2- ما هو الاثر المترتب على عدم رد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تايخ تقدمه باعتراض على الربط وفقا للماده 128
بمعنى هل عدم الرد هنا يعنى صحه ما ورد بطلب صاحب العمل من اعتراضات ام انه يكون من حق صاحب العمل بعد فوات تلك المده دون رد من الهيئه ان يطلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات
3- ما هو التاريخ الذى تحسب اعتبارا منه المبالغ الاضافيه المستحقه على الاشتراكات حيث ورد بالماده 128 العديد من التواريخ







    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2012, 04:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- عدم امكانيه التثبت من تاريخ ثبوت علاقه العمل + الاجر
يتعين اجراء مناقشه مع صاحب العمل والعمال للوقوف على تاريخ بدايه علاقه العمل والاجور الحقيقيه


اذا رفض كل من صاحب العمل والعمال الادلاء بايه اقوال ؟؟
راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 27 لسنة 1987
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بشأن الاجراءات التي يتعين علي أجهزة التفتيش مراعاتها عند اجراء التفتيش علي المنشأت


وكيف يمكن للهيئه الاسترشاد باجر المثل فى ضوء مستويات الاجور التى تحددها اللجان الفنيه ............
تراجع رئاسة الصندوق بهذا الشأن
وتراعي الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007

مادة (27)

مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحققمن الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.





2- ما هو الاثر المترتب على عدم رد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تايخ تقدمه باعتراض على الربط وفقا للماده 128
يكون من حق صاحب العمل بعد فوات تلك المده دون رد من الهيئه ان يطلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات




3- ما هو التاريخ الذى تحسب اعتبارا منه المبالغ الاضافيه المستحقه على الاشتراكات حيث ورد بالماده 128 العديد من التواريخ
أي من التواريخ التي تضمنتها المادة 128 المشار اليها بحسب الحالة محل البحث
وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول
ويجوز لصاحب العمل(1) الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160)

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن (2)ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

وتكون المستحقات واجبة الأداء (1) بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه (2)أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العملأو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.
ولصاحب العمل (3)الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، (3) ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.










التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-12-2012 في 05:06 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة 2 - نسبة اشتراك صاحب العمل - كعب مكتب العمل هل يمكن تقديمه بعد الاشتراك عنه ؟ romanazy مستشارك التأميني 7 14-01-2015 10:17 PM
اجر صاحب العمل عن نشاط المقاولات-ضوابط تحديد فئة اشتراك صاحب العمل فى نشاط المقاولات محمد الديب مستشارك التأميني 1 10-12-2012 04:03 PM
عالم التأمينات 1997 - فئة اشتراك صاحب العمل الصياد فيديوهات 0 11-07-2012 02:56 PM
عالم التأمينات 1996 - فئة اشتراك صاحب العمل الصياد فيديوهات 0 05-07-2012 12:03 AM
استمارة6بدون توقيع صاحب العمل-كيف يتم إنهاء اشتراك عامل في حالة صعوبة العثور على صاحب monermn مستشارك التأميني 5 21-05-2012 04:21 PM

الساعة الآن 06:49 AM.