العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-08-2019, 12:25 PM   #1
georgesjunior
عضو حديث
إحصائية العضو







georgesjunior غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض العامل عت تشغيله خلال الاجازة الاسبوعية

سيادة المستشار،
بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، في حالة تشغيل العامل خلال الاجازة الاسبوعية يكون تعويضه طبقا للمادة 85 من قانون العمل، "مثل أجره" + "يوماً آخر عوضاً عن يوم التشغيل خلال الأسبوع التالي".
السؤال الاول هنا هو اذا لم ياخذ العامل الاجازة التعويضية خلال الاسبوع التالي هل يسقط حقه فيها؟
و السؤال الثاني: هل يجوز للعامل طلب تعويضه بضعف الاجر بدلا من الاجازة التعويضيه؟ او طلب يومين اجازة تعويضيه بدلا من مثل الاجر؟







    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2019, 03:52 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضرورات التشغيل فى المادة 85 من قانون العمل 12 لسنة 2003

بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، في حالة تشغيل العامل خلال الاجازة الاسبوعية يكون تعويضه طبقا للمادة 85 من قانون العمل، "مثل أجره" + "يوماً آخر عوضاً عن يوم التشغيل خلال الأسبوع التالي".

السؤال الاول هنا هو اذا لم ياخذ العامل الاجازة التعويضية خلال الاسبوع التالي هل يسقط حقه فيها؟

ما ورد بالمادة 85 يخص حالات تمثل استثناءا من قواعد تنظيم ساعات العمل
تشغيل العامل وقت اضافى لمواجهة ضرورات غير عادية
تشغيل العامل فى يوم الراحة لمواجهة ضرورات غير عادية
وحالة قيام العامل بالعمل فى يوم الراحة لمواجهة ضرورات غير عادية هى موضع ذلك السؤال وهى بهذا المفهوم ترجع الى ( العمل / صاحب العمل ) حيث قررت قواعد قانون العمل خلق نوع من التوازن بين اضلاع علاقة العمل تتمثل فى ضرورات العمل / صاحب العمل / والعامل توازن ينبنى على تحقيق صالح العمل دون جور او انتقاص من حقوق العمال
كذلك ما ورد فى المادة 85
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
استهدف من النص صراحة على ان يحصل العامل على الاجازة فى الاسبوع التالى الزاماً لصاحب العمل مستهدفاً بذلك ما شرعت من اجله الراحة الاسبوعية لصالح العمل
و السؤال الثاني: هل يجوز للعامل طلب تعويضه بضعف الاجر بدلا من الاجازة التعويضيه؟ او طلب يومين اجازة تعويضيه بدلا من مثل الاجر؟

فإذا استمرت حالة الضرورة واحتياج العمل فإن العامل لا يسقط حقه فيها وطبقاً لما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون العمل 12 لسنة 2003 حول مادة 85 الفقرة الاخيرة
"مع ملاحظة أنه إذا وقع العمل الاضافى فى يوم الراحة استحق العامل مثلى اجر هذا اليوم ما لم يأخذ يوما اخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالى والمقصود هنا كما سبق الاشارة الى ذلك عند حساب كيفية تعويض العامل عن الراحة الاسبوعية هو ان العامل يستحق أصلا الاجر دون عمل فاذا عمل فإنه يظل محتفظاً بحقه فى هذا الاجر مضافاً عليه مثلى هذا الاجر ".







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2019, 05:33 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا بديل
عن يوم بديل + يوم نقدي
في حالة التشغيل يوم الراحة
طبقا للمادة 85 / فقرة ثالثة / عمل
التزاما بالأصل المادة 83 / عمل .
---------
لا يسقط حق العامل
في يوم بديل أو يوم سنوي أو مثلي الأجر
في حالة تشغيل يوم عيد رسمي أو راحة أسبوعية
----------------
و لا يجوز للعامل طلب التعويض
بشكل مخالف عن ما نص عليه المشرع
لا بمزاج العامل و لا بمزاج صاحب العمل






    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2019, 04:58 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيف لا بديل عن يوم بديل

أ ضياء بعد التحية

لا بديل
عن يوم بديل
+ يوم نقدي في حالة التشغيل يوم الراحة طبقا للمادة 85 / فقرة ثالثة / عمل التزاما بالأصل المادة 83 / عمل

ورد الفقرة الاولى فى المادة 85
"لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هذة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها .

وبما ان المادة 83 تتحدث فقط عن يوم الراحة فأن العامل يستحق البديل النقدى او ترحيل اليوم فى رصيده
مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2019, 06:26 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مداخلة 2 و 4
أحسنتم - بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مثل الاجر, أجازة أسبوعية, تعويض, قطاع خاص


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بخصوص احتساب الاجازة المرضية- تعويض الأجرعن المرض والأمثلة التطبيقية عمرو القط مستشارك التأميني 1 11-04-2019 03:57 PM
تعويض الاجرفى القطاع الخاص-الاشتراك بأجرأقل من الحقيقي-الموقف من المنح خلال تعويض الأ mtazoni مستشارك التأميني 4 29-12-2018 04:58 PM
الاجازة المرضية-تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-أمثلة تطبيقية Shernobel مستشارك التأميني 3 24-01-2018 05:43 AM
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-موقف البدلات من تعويض الأجر emad.hr1978 مستشارك التأميني 8 08-11-2014 05:13 PM
تعويض الاجر عن الاجازة المرضية-تدني قيمة التعويض صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 1 01-06-2012 12:31 AM

الساعة الآن 04:53 PM.