العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-08-2015, 03:04 AM   #1
أبن مصر
عضو نشيط
إحصائية العضو







أبن مصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحقوق الماليةلصاحب المرض المزمن-وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووح

السلام عليكم و رحمة الله
برجاء الأفادة حول هذه الحالة للأهمية
مؤمن عليه يعمل بأحدى الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة و التابعة لوزارة الصناعة و مؤمن عليه بصندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومى منذ 20 عاما و تقوم الشركة بدفع حصتها فى تأمين المرض بما قيمته 3 % و العامل يدفع 1 % فهل لهذا العامل أن يستفيد من كافة المواد الواردة بقانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و خاصة المادة 78 المنظمة للحقوق المالية للمريض و تحديدا الجزئية الخاصة بالأمراض المزمنة أذا كان مصابا بأحد الأمراض المزمنة
و لسيادتكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2015, 08:03 PM   #2
أبن مصر
عضو نشيط
إحصائية العضو







أبن مصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء التكرم بالرد
مع وافر تحياتى






    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2015, 11:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (73)
تسرى أحكام هذا الباب تدريجياً على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا ًلأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.

مادة (78)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).

مادة (81)

لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأجازة نصف الوقت للعاملين والعاملات بالجهاز الاداري للدولة وللعاملات بالقطاع العام عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 15 12-03-2015 12:05 AM
المرض الزمن-تعويض الاجرفي حالةالمرض المزمن -تلتزم به جهةالعمل للعاملين بالقطاع العام محمد960 مستشارك التأميني 4 02-03-2015 01:36 PM
استشارةعاجلة-يستمرالمعاش وعلي الجهةالتي ستعمل بهااخطارلمعاشات العسكريةبالتحاقك بالعمل matrixasd مستشارك التأميني 1 21-11-2014 11:40 PM
تأمين المرض-يتم مراجعة الهيئة العامة للتامين الصحي بهذا الشان ebraheemreda80 مستشارك التأميني 3 11-10-2014 01:12 AM
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات: أموال التأمينات آمنة ولم تضم إلي الموازنة العامة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 8 15-01-2012 08:56 PM

الساعة الآن 04:37 PM.