30-05-2024, 06:58 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
عدم دستورية بند ب من م 1 قرار وزير القوى العاملة والتدريب 22/1984 وبند 2 من ق125/2003
الطعن رقم 166 لسنة 20 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 4 / 5 / 2024
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ .
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم دستورية البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984، والبند (2) من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، فيما نصا عليه من توزيع نسبة 20٪ من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
ثانيًا: بعدم دستورية المادة (5) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، والمادة الخامسة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة، المشار إليهما، فيما تضمنتاه من استثناء العاملين المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء في المنشآت الفندقية التي تطبق نظام الأجر الثابت من الحصول على النسبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، إلا إذا كانت أجورهم الثابتة أقل من حصيلة هذه النسبة.
ثالثًا: بسقوط أحكام القرارين المار بيانهما المرتبطة بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها.
رابعًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
خامسًا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
https://www.mediafire.com/file/y0sb1...+1984.pdf/file |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|