العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-09-2011, 11:10 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي معامل حساب المعاش المبكر ومده الخدمه 38 سنه - كيف يحدد- وعلاقته بتعويض المدة الزائدة

مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975 انتهت خدمته بالاستقاله عن مده خدمه 38 سنه وفى اغسطس 2011 تقدم بطلب صرف معاش مبكر علما بان سنه فى تاريخ تقديم طلب الصرف 56 سنه فما هو معامل حساب المعاش ؟







آخر تعديل وليد حامد يوم 19-09-2011 في 11:14 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-09-2011, 11:36 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يحدد معامل حساب المعاش المبكر
من الجدول رقم 9
علي أساس السن في تاريخ تقديم طلب الصرف
مع اهمال كسسر السنة

علما بأن تحديد المعامل لاعلاقة له بمدة الاشتراك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 12:15 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معنى ذلك انه لو مده الاشتراك 40 سنه والسن 59سنه فى تاريخ طلب صرف المعاش المبكر سيكون المعامل 1 /46 وبذلك سيكون ناتج ضرب 40 سنه * 1/46 =87 % تقريبا اى اكبر من الحد الاقصى النسبى 80 % الذى سيحصل عليه نفس الشخص اذا انتظر لبلوغ سن الستين هل هذا صحيح ؟







آخر تعديل وليد حامد يوم 20-09-2011 في 12:30 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 02:54 PM   #4
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ وليد / يجب مراعاة الحد الاقصى لمدة الاشتراك المحسوبة فى المعاش وهى 36 سنة والباقى يحسب عنه تعويض مدة زائدة







    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 10:12 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادةين 20 و 26 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (20)

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2- المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق.



مادة (26)

إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% منالأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.

ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).


ولتفسير ما تضمنته الفقرة الأولي من المادة 26 - نورد الأمثلة الاتية :
1 - بالنسبة للأعمال الصعبة وحيث معامل حساب المعاش 1/40 فان المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي 80% تكون 32 سنة وفي هذه الحالة لايستحق تعويض المدة الزائدة الا عن المدة التي تزيد علي 36 سنة
2 - في حالة طلب صرف المعاش المبكر عند سن 50 سنة يكون معامل حساب المعاش من الجدول رقم 9 هو 1/60 وتكون المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي 80% هي 48 سنة وفي هذه الحالة لايستحق تعويض المدة الزائدة الا عن المدة التي تزيد علي 48 سنة


ملاحظة هامة
لمعرفة المدة المؤهلة لاستحقاق حد أقصي 80%
يتم ضرب مقام معامل حساب المعاش المستخدم × 80 %
وفقا لما سبق بيانه في المثالين السابقين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-09-2011 في 10:17 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2011, 10:50 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بصراحه مش عارف اشكر سيادتك وانا تمكنت من حساب المده المؤهله للاستحقاق الحد الاقصى للمعاش لكامل بنود جدول 9 والاحظ انها تنخفض تدريجيا بمقدار سنتين حتى سن الخمسين وبعضها يستحيل تحقيقه حيث انها تبدا ب 72 سنه اذا كان السن فى تاريخ الطلب 38 سنه وتنتهى ب 36.8 اذا كان السن 59 سنه وهنا عند تحويل الرقم العشرى الى شهور اذا وجد كسر ايام هل يتم جبر الايام الى شهر لاستحقاق الحد الاقصى النسبى( بامثله على مؤمن عليهم والسن اكبر من 50 سنه )







آخر تعديل وليد حامد يوم 21-09-2011 في 07:56 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-09-2011, 04:48 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تحديد المدة المقابلة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش باليوم
وبالتالي تحدد المدة الزائدة باليوم
ويستحق تعويض المدة الزائدة علي أساس هذه المدة دون جبر كسر الشهر


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الثاني



تعويض الدفعة الواحدة


وتعويض المدة الزائدة


الفصل الخامس : تعويض المدة الزائدةعن الاجر الاساسى

ملحوظة :
الموضوع تم تناوله تفصيلا
في ظل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قبل تعديله بالقانون رقم 130 لسنة 2009
والمقصود بيان عدم جبر كسر الشهر
في المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي
أو في المدة الزائدة
لأنه سبق جبر كسر الشهر في اجمالي مدد الاشتراك
عند حصر مدد الاشتراك
وبالتالي لايجوز الجبر مرة أخري
ويوجد العديد من الأمثلة في هذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أرجوا إفادتى عن وضعى الحالى فى التأمينات الأجتماعية - المعاش المبكر كيف يحدد ؟ مدحت عاشور مستشارك التأميني 1 23-08-2011 06:01 PM
شراء المده بعد ترك الخدمه لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش احمد صالح مستشارك التأميني 2 30-07-2011 04:30 PM
الابن الطالب المستحق بصفه استثنائيه بعد 26 سنه وعلاقته بشروط الاعالة للأخوة والأخوات mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-07-2011 04:25 PM
ما هو معامل حساب المعاش المبكر للعاملين بالاعمال الصعبه والخطرة ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 25-04-2011 03:11 PM
المعاش المبكر - معامل الحساب samir مستشارك التأميني 4 11-11-2010 09:11 PM

الساعة الآن 08:00 AM.