23-05-2013, 10:27 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجازةللعمل بالداخل والتامينات-القانون رقم125لسنة1961بقصرتعيين أى شخص على وظيفةواحدة
السلام عليكم- لدي وظيفه حكوميه واخذت اجازه للعمل بالداخل في شركه خاصه ----واقوم بتسديد التامينات والصناديق والمعاشات في الوظيفه الحكوميه---ولكن بطبيعه الحال انا سيؤمن علي في الشركه الخاصه فهل يلزمني ان ابلغهم اني مؤمن علي في الحكومه حتى لا تدفع التامينات مرتين علي نفس الرقم التاميني ام ان تامينات الشركه الخاصه مختلفه وهل اذا كانت نفس التامينات التي ادفعها للحكومه هي التامينات التي تدفعها الشركه فيها ضرر لي واذا لم يكن فيها ضرر هل يمكنني ضم الخدمه بالسنين التي ساقضيها في الشركه الخاصه لان التامينات كانت تدفع مرتين؟
وجزاكم الله خيرا |
|
|
|