العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-04-2020, 10:34 PM   #1
hamadawela
عضو فضي
إحصائية العضو







hamadawela غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجرالتسوية-تضمن مشروع اللائحةالتنفيذيةلقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادربال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وحضرتكم بخير
احب ان اسأل عن كيفية حساب اجر التسوية
لحساب المعاش
وهل يحسب عن اخر خمس سنوات
و هل هو مجموع الاجر التأميني و المتغير







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2020, 02:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (103) :
يحدد أجر تسوية المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما يلي:
أولاً: تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون:
يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذاالأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها في أي من قطاعات القانون، ولا يدخل في حساب المتوسط المدة التي طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأية مدد تم إضافتها لمدة الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة.
وفي جميع الأحوال يراعى ما يلي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهراً كاملاً.
2- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً ضمن فترة المتوسط.
3- إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهراً كاملاً.
4- يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ثانياً: أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي السابقة على 1/1/2020:
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير أو دخل الاشتراك وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله، مع مراعاة ما يلي:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
‌أ- الأجر الأساسي:
يحدد أجر التسوية عن الأجر الأساسي للمؤمن عليه، لجميع حالات إستحقاق المعاش، على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا يجاوز أي من الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من الأجر في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بنسبة 10% عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة.
‌ب- الأجر المتغير:
يحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976:
يحدد دخل التسوية بدخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
وفي حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المتوسط على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك.
3- قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978:
يحدد دخل التسوية بدخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
وفي حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المتوسط على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك.
4- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980:
يحدد دخل أو أجر التسوية بدخل أو أجر الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة (27) من هذه اللائحة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
وفي حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل أو أجر اشتراك يحسب المتوسط على أساس متوسط دخول أو أجور الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك.
5- إذا تضمنت مدد اشتراك المؤمن عليه مدداً خاضعة لأكثر من قانون من القوانين المشار إليها في البنود (1، 2، 3، 4) يراعى ما يلي:
(1) الأجر الاساسي:
اجمالي الأجور =(ق 79/1975)(متوسط الأجر× مدة الاشتراك)+(ق 108/1976)(متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك)+(ق 50/1978)(متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك)+(ق 112/1980)(متوسط دخول أو أجور الاشتراك × مدة الاشتراك)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي مدد الاشتراك ( 79/1975 + 108/1976 + 50/1978+ 112/1980)
(2) الأجر المتغير:
يحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير وفقاً للأحكام الواردة بالبند (ب) من (1).
6- يراعى في جميع الأحوال ما يلي:
‌أ- يتبع في حساب أجر أو دخل التسوية القواعد والأحكام المقررة بقوانين التأمين الاجتماعي السابقة عن كل مدة وفقاً للقانون التي قضيت في ظله.
‌ب- زيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة كاملة اعتباراً من 1/1/2020 وحتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، على ألا يزيد أجر التسوية بعد هذه الزيادة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
07-المعاش المبكر في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 32 03-05-2020 03:37 PM
برجاء الاهتمام-07-المعاش المبكر في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نعمان يحيى مستشارك التأميني 1 06-03-2020 12:27 AM
مدةزايدة2-لماذالايوجدفى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعويض المدةالزائدة اسامه المحلاوى مستشارك التأميني 5 02-03-2020 09:59 PM
01-الاشتراكات الممولة للنظام في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات-يناير2020 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 11 14-02-2020 07:27 PM
03-لا حد أدني للمكافأة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات-استفسارات الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 8 06-02-2020 12:14 AM

الساعة الآن 04:40 PM.