العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2015, 09:56 PM   #1
محمد المهدى
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد المهدى غير متواجد حالياً

 

افتراضي ربةمنزل لهاحيازةزراعيةوتريدالأشتراك بقانون112لسنة1980-ملاك الأراضى الزراعية(غيرالحائز

تقدمت سيدة للمكتب للأشتراك وفقا لقانون 112 لسنة 80 حيث انها قد ورثت مساحة 3 قيراط عن زوجها الذى توفى عام 2000 عن عمر 69 سنة ولم يقم بالأشتراك عن نفسه وفقا لأحكام القانون نفسه وتريد السيدة الأشتراك اعتبارا من تاريخ ملكيتها للأرض .ووفقا لخطاب الجمعية الزراعية فهذه السيدة آلت اليها الأرض بالميراث عن زوجها 3 قيراط ونصف
وفى بطاقة الرقم القومى لها منذ عام 2000 وحتى الآن مذكور بها انها ربة منزل وليست فلاحة
فهل يجوز التأمين عليها وفقا لقانون 112 لسنة 80 على الرغم من انها ربة منزل كما ورد ببطاقة الرقم القومى؟






    رد مع اقتباس
قديم 06-01-2015, 08:54 AM   #2
محمد المهدى
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد المهدى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نسيت ان اذكر ان السيدة صاحبة الحالة عمرها الآن 66 عاما






    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2015, 10:58 AM   #3
محمد المهدى
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد المهدى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى انتظار راى سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2015, 11:03 PM   #4
محمد المهدى
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد المهدى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى انتظار رأى سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2015, 11:58 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر
بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .


( المادة الرابعة )
تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.


وتضمنت قرارات وزير التامينات
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل (1)
بمراعاة التعديل
بالقانون رقم 120 لسنة 2014

مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عن فدان واحد سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص 0
6- عمال التراحيل 0
7- (1) – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية 0
8- (2) – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شانهم الشروط الآتية : ـ
(أ‌) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب‌) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه .
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جمعيا إلا يستخدموا عمالاً 0
10- المتدربون بمركز التدريب المهني لمرض الجذام 0
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال 0
12- الناقهون من مرض الدرن الملحقوق بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن 0
13- (1) الرائدات الريفيات و الرائدات الحضريات 0
14- (2) محفظي وقراء القران الكريم من الدرجة الثانية .
15- (3) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند ( د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .
16- (4) أصحاب الصناعات المنزلية والفنية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا 0
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه (5) .

مادة 3 (6) ـ يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .



تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013

بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

ثالثاً : إثبات المهنة :
- يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) لتحديد مهنة المؤمن عليه ( وفي حالة طلب الاشتراك بأثر رجعي يتم استيفاء مستند تدرج المهنة الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية ) وفى حالة عدم وجود المهنة أو وجود مهنة مغايرة يجوز للصندوق أن يعتد في هذا الشأن على أي مستند رسمي آخر بعد التأكد من سلامته كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية .

ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي :

1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات أو الروابط أو الجمعيات التعاونية الذين يقومون بإثبات المهنة التي تخضعهم لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي أو نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنية بعد 1/1/1976 فإن تاريخ انتفاعهم بأحكام القانون ( تاريخ بدء الاشتراك ) يكون اعتباراً من تاريخ إثبات هذه المهنة ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ما لم يثبت سبق قيدهم في سجلات اللجان المختصة أو الروابط أو الجمعيات التعاونية بتاريخ سابق بشرط ذكر تاريخ ورقم القيد بسجلات العضوية بالشهادات الصادرة من إحدى هذه الجهات .
هذا وفى حالة الشك في جدية البيانات الواردة بالشهادات المشار إليها يندب أحد مفتشي المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابتة بها.
2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة .
3. المؤمن عليهم من فئات المنتفعين ذوى المهن أو الحرف التي يستلزم مزاولتها صدور ترخيص معين لاشتراطات معينة تتعلق بالصحة العامة أو الأمن العام - مثل فئات الباعة الجائلين ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957) أو الحانوتية والتُرَبيَّة ومساعديهم ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966) – أو جامعي القمامة وعمال الكَسح ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 1967 ) أو منادى السيارات وغيرها ... فإنه يعتد بالتراخيص الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للوائح والرخص وأعمال التنظيم التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والمجالس المحلية وأقسام الشرطة ) كمستند رسمي لإثبات مزاولة المهنة أو الحرفة وتحديد تاريخ بدء مزاولتها .

رابعاً : إجراءات الاشتراك :

1. على كل مواطن ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى المكتب المختص الواقع في دائرة محل إقامته بطلب قيد اسمه في سجل قيد اشتراكات نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، ويحرر الطلب بمعرفة موظف الصندوق المختص على استمارة تعد وفقاً للنموذج رقم ( 1 ) المرفق .
2. إرفاق المستند الدال علي تاريخ الميلاد وكذا صورة البطاقة المثبت بها المهنة أو المستند الدال علي المهنة طبقاً لما سبق توضيحه ( وفي حالة الاشتراك عند التقدم بطلب الصرف أو بعد فترة من تاريخ الخضوع يتم إرفاق بيان بتدرج المهنة الصادر من مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها أو ما يفيد القيد بالنقابة أو الجمعية التعاونية أو الروابط أو التراخيص الصادرة لمزاولة المهنة موضحاً به تاريخ بدء المزاولة ) مع استيفاء إقرار من المؤمن عليه بما يفيد سفره للخارج موضحاً به المدة أو عدم سفره للخارج وتستبعد مدد السفر للخارج من مدد الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار وأنه مسئول مسئولية قانونية في حالة اكتشاف غير ذلك.
3. تحرير استمارة القيد بخط واضح من نسختين ، تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه لدى المكتب المختص ونسخة تسلم للمؤمن عليه .



بناء علي ما تقدم فان :
ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد
مطالبين فقط بتقديم ما يثبت الملكية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108 وليد حامد مستشارك التأميني 2 15-12-2014 11:25 PM
استفسار بشان تعليمات2/2013-ملاك العقارات التي يقل ريعها عن 250جنيهاسنويا البشير مستشارك التأميني 5 18-09-2014 09:48 PM
استفسار-الرسوم المقررة علي تراخيص مراكب الصيد والاراضي و المحاصيل الزراعية العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 16-03-2014 10:08 PM
معاش نقابة المهن الزراعية احمد سليم مستشارك التأميني 1 10-06-2013 02:21 PM

الساعة الآن 10:22 PM.