العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2018, 12:34 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون10لسنة2018بشان ذوي الاعاقة-تطبيق المادة25لايتطلب تعديل قانون79مواد110و111و112

استاذنا العالم الجليل محمد بك الصباد ادام الله عليك الصحة والعافيه ونفع الله بعلمك الجميع خيركم من تعلم العلم وعلمه
صدر القانون رقم 10 لسنه 2018 بشان حقوق الاشخاص دوي الاعاقة الخاصة في 19 فبراير لسنة 2018 وقد جاء نص المادة 25 من هذا القانون النص التالي حرفيا وهو

المادة 25
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك
اليس ذلك يعتبر تعارضا في نصوص المادة 110 والمادة 111 والمادة 112 من القانون 79 لستة 1975 وكيف يتم معالجة ذلك من وجةه نظر سيادتكم التامينيه

مادة 110 : ([6]) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدها أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :-
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
3- المعاش المستحق عن الوالدين .
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات .
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
مادة 111

]) استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :-
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون .
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
ارجو ان يتسع صدرك كما عهدنك في شرح ذلك من تعارض بين نصوص ق 10 لسنه 2018 والقانون 79 لسنة 1975 شارحا لنا هل هناك تصادم او غير ذلك وكيفية تطبيق القانون 10 لسنه 2018 بشان حقوق دوي الاعاقة الخاصة
محمود احمد اسيوط






    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2018, 04:06 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاستثناء بالمادة 25 قانون 10 لسنة 2018

الاب استاذنا الكبير أ/ محمد الصياد
أستاذنا الفاضل أ/ محمود
وافر التحية لكما

تجرأت على المشاركة فقط ليس للرد ولكن للمشاركة وقد يكون تصويباً من حضراتكم لما ادركته من قانونية النصوص

اليس ذلك يعتبر تعارضا في نصوص المادة 110 والمادة 111 والمادة 112 من القانون 79 لستة 1975 وكيف يتم معالجة ذلك من وجهة نظر سيادتكم التامينيه


نص قانون 10 فى مادة 25
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
(( لم يتجاهل هنا المشرع النص القانونى للجمع بين المعاشات فى ق 79 لسنة 1975 واوضح فى عبارة واضحة جلية النص انه استثناء من القواعد ))
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى،

ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق،

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك (( طريقة التطبيق والياتها مرجئة الى حين صدور اللائحة ))

وبالتالى فإن القانون 10 لسنة 2018 المذكور فى مادته المشار اليها هى تعديل أو رد استثناء من قواعد الجمع بالقانون 79 لسنة 1975 ويخص فئة ذوى الاعاقة فقط حيث انه تشريع لاحق بنص قانونى

هذا ما ادركته من قراءة النص ولحضرتكم والسيد المستشار محمد الصياد وافر الشكر






التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2018, 07:07 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون 10 لسنة 2018

استاذنا الفاضل العالم الجليل محمد بك الصياد
الاستاذ الخلوق المجتهد محمد عبدالهادي
حياكما الله
كلمة استثناء في اللغة العربية هي خروج عن القاعدة والمألوف وعلي ذلك فانه تكون تلك الفئة المستثناه من القاعدة العامة وهم من ذوي الاعاقة لهم ميزة تخرجهم من القاعدة الاساسيه وهو الجمع والمقصود بالجمع هنا نصوص المواد 110 و111 و112 من القانون 79 لسنه 75

لذا كان يلزم ان يكون هناك تعديل في تلك المواد وذلك لاستثناء تلك الفئة من حدود الجمع وذلك حتي يمكن علي اساسها تعديل تصوص مواد حدود الجمع في القرار الوزاري 554 لسنه 2007 كذلك قد يكون الابن من دوي الاعاقة مستفيد صرف اعانة العجز كصاحب معاش عحز كامل او ابنا او بنتا والتي تقدر بنسبة 20% من قيمة معاشه وهذه ميزه في القانون 79 لسنة 75 منحت لهؤلاء الفئة الضيعيفه اسأل الله ان يرحمها
لذا كان لزاما علي توضيح ذلك لاخي وصديق محمد عبدالهادي حيث اني اري ومازلت اعتقد ان هناك تصادم في النصوص القانونيه بين القانون 10 لسنة 2018 والقانون 79 لسنه 75 تحياتي لاستاذنا والخلوق محمد عبدالهادي
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2018, 10:44 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
بارك الله فيكم

المداخلة 1 و 3
بارك الله فيكم
الأمر لا يتطلب تعديل المواد 110 و111 و112 من القانون 79 لسنه 75
ولكن يراعي في تطبيق هذه المواد ما تضمنته المادة 25 من القانون رقم 10 لسنة 2018

وتوجد سوابق لذلك لم يتطلب الأمر فيها تعديل المادتين 110 و 112
منها ماتضمنته المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
53- استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51 و 52 ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
(أ)يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة ( 52) من هذا القانون.

(ج)إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 31 ) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى.

(د) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن
الكسب عن المعاشين المشار إليهما.
(ﻫ) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها، وذلك بدون حدود.
(و) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

أضف الي ذلك ما تضمنته المادة 25 :وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك
وبالتأكيد ستشارك وزارة التأمينات في تحديد هذه الشروط والضوابط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-03-2018 في 10:49 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-07-2018, 04:47 PM   #5
12ahmed elsayed
عضو نشيط
إحصائية العضو







12ahmed elsayed غير متواجد حالياً

 

Red face

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،(ولم يستثني قانون التقاعد والمعاشات والتامينات العسكرية الصادر برقم 90 لسنة 1975 ) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك



هل معني ذلك ان الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يتقاضوا معاش عن والد في القوات المسلحة لن يكون لهم الحق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، و لن يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، ؟؟


ارجو الاجابة علي هذه الاسئلة سعادة المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 04-07-2018, 12:37 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=15040
وعنوانه
بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
المادة الرابعة
تم اضافة قانون التقاعد والمعاشات والتامينات العسكرية الصادر برقم 90 لسنة 1975
الي الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-07-2018, 02:31 PM   #7
12ahmed elsayed
عضو نشيط
إحصائية العضو







12ahmed elsayed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا معالي المستشار






    رد مع اقتباس
قديم 04-07-2018, 02:50 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية تعديل عنوان المعاش بالمنطقة التامينية-تعديل عنوان المستحق-تعديل جهة الصرف same مستشارك التأميني 2 05-01-2014 11:48 PM
تعديل ق 140 فى سنة 2009-تطبيق أحكام المادة 140 في حالة الاستحقاق دون المساس الأمل مستشارك التأميني 1 29-06-2013 12:08 AM
مامدى تعديل مادة 19/2010 اثر تطبيق ق 130/ 2009؟ ibr.saad مستشارك التأميني 2 20-07-2012 04:14 PM
اصابة عمل ادت الى الاعاقة-التظلم من قرار اللجنة الطبية tarek مستشارك التأميني 1 24-01-2012 10:08 PM
سؤال حول نسبة الاعاقة 5% كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 16-04-2011 12:34 AM

الساعة الآن 08:41 PM.