العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2011, 10:11 PM   #1
mo_ko_ho
عضو مميز
إحصائية العضو








mo_ko_ho غير متواجد حالياً

 

افتراضي فئة الاشتراك المسجل على الحاسب أكثر من السداد الفعلي-اجراءات تعديل دخل الاشتراك

أتقدم لسيادتكم بهذا الاستفسار ولسيادتكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد المستشار/ محمد بك الصياد
قال تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ
لي تأمين صاحب عمل يبدأ من 1/1/1985
الاشتراك الذي كنت أسدده كالتالي
1/1/1985 فئة 40 جنيه
1/1/1992 فئة 50 جنيه
1/1/1998 فئة 60 جنيه
1/1/1999 فئة 70 جنيه
1/1/2000 فئة 80 جنيه
1/1/2001 فئة 90 جنيه
1/7/2001 فئة 100 جنيه
1/1/2003 فئة 125 جنيه
1/1/2004 فئة 150 جنيه
1/1/2005 فئة 200 جنيه
1/1/2006 فئة 250 جنيه
ولكن من استعراض تدرج فئات الاشتراك على الحاسب الآلي
وجد الاشتراك مسجلاً على هذا النحو
1/1/1985 فئة 80 جنيه
1/1/2001 فئة 90 جنيه
والذي بعد ذلك ليس به تغيير
السؤال : هل هذا خطأ في التسجيل أم له مبرر من تعليمات صدرت قانوناً ؟
ومنا الشكر والجزاء من الله
تسهيلاً لسيادتكم وتنسيقاً كما هو معروف عن المنتدى

إن شاء الله سأجعل كل موضوع على حدة







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2011, 05:01 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يتضمن
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر
بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
ويتضمن
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود ضمن
قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (5)
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .

وبناء علي ما سبق اذا كنت قد قدمت طلبات رفع فئة الاشتراك
في المواعيد المحددة
ولم تكن قد بلغت 55 سنة
عليك مراجعة المكتب بهذا الشأن لتصحيح البيانات المسجلة علي الخاسب الآلي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية محمد الليثى مستشارك التأميني 15 27-07-2017 12:13 PM
عند تسجيل حاله معاش وفاه ظهرت نتائج الحاسب بالنسبه للمكافأه لا تتناسب مع مدة الاشتراك shemoo مستشارك التأميني 1 11-10-2011 09:49 PM
تاريخ بدأ الاشتراك - استمارة 1س - ما هو التاريخ الصحيح لبداية الاشتراك ؟ engabdoz مستشارك التأميني 3 06-10-2011 05:34 PM
ارجو ا الرد - اضافة شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي لشروط الشراء كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 16-06-2011 12:29 PM
ملخص دخل ونسب الاشتراك بالقانون رقم 135 لسنة 2010 hassan saber مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 04-03-2011 08:14 PM

الساعة الآن 04:38 PM.