العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-03-2011, 04:39 AM   #1
صبرى ماجد محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية صبرى ماجد محمد
إحصائية العضو








صبرى ماجد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن تسجيل الاجور للاجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل

استاذنا الكبير
لدى استفسار فى تسجيل الاجور فى حالات الاجازات بدون مرتب على الحاسب

عند تسجيل الاجور على الحاسب فى وظائف الاجازات الخاصة لغير العمل داخل البلاد يتم تسجيل الاجور المتغيرة كل 01/07 ويتم حساب المبالغ المستحقة على صاحب الاجازة وعند انتهاء خدمة المؤمن عليه تدرج الاجور المتغيرة كل 01/01 من كل عام فيحدث فرق فى مبالغ الاشتراكات عن مدد الاجازات التى حصل المؤمن عليه عليها اثناء الخدمة وقد قام بالفعل بسدادها فما هو الطريقة الصحيحة اذا .







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2011, 10:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات في حالات الأجازات الخاصة لغير العمل :
أ‌- بالنسبة للأجر الأساسي
وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي ) :
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير.

ب‌- بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذا الأجر السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.


ومايتم سداد الاشتراكات عن مدة الأجازة الخاصة لغير العمل علي أساسه هو ما يتم تسجيله علي الحاسب الآلي

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل (المواد من 52 : 58 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-03-2011 في 10:50 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-03-2011, 01:03 AM   #3
صبرى ماجد محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية صبرى ماجد محمد
إحصائية العضو








صبرى ماجد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى الكبير

سامحنيى على قله خبرتى واعانك الله علينا وجزاك خيرا
لقد قرات المذكرة الثالثة ولم اصل الى جواب لسؤالى اوضح لسيادتكم اكثر
تأتى استماراة رقم 2 سداد اشتراكات اجازات خاصة من الوحدات الادارية معتمدة من مفتش المعاشات ومحدد بها قيمة الاجر الاساسى فى 01/07 من كل سنة من الاجازة
وايضا قيمة الاجر المتغير فى 01/07 من كل سنة يتم ادراج هذة الاجور امام نفس التواريخ على الحاسب ثم يستخرج خطاب للسداد ويتم السداد عن طريق صاحب الاجازة وهكذا عام وراء الاخر حتى نهاية الاجازة وتتم التسوية النهائية لسداد اشتراكات الاجازات بدون مرتب ويعود المؤمن عليه للعمل .
ثم عند انهاء خدمة المؤمن عليه الحاصل على اجازة بدون مرتب خلال مدة الخدمة يتم تحديث الاجور على الحاسب على اساس متوسط الاجور المتغيرة فى 01/01 من كل عام
وهنا يتم عرض الملف على قسم الايرادات لاعادة حساب واالتاكيد على صحة اشتراكات مدد الاجازات بدون مرتب فيظهر فرق فى الاشتراكات ما بين يوم السداد وحساب التسوية النهائية وبين حساب الاشتراكات عن نفس المدة فى نهاية الخدمة بسبب انه يسجل اثناء سنوات الاجازات الاجور المتغيرة كل عام فى 01/07 وعند نهاية الخدمة يسجل على الحاسب الاجور المتغيرة متوسط السنة ببطاقة الاجور المتغيرة فى 01/01 .

ااسف على الاطالة واتمنى ان يطول بالك عليا وانت معروف عن الصبر







آخر تعديل صبرى ماجد محمد يوم 26-03-2011 في 01:06 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-03-2011, 03:09 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قواعد أداء الاشتراكات عن مدة ألأجازة الخاصة لغير العمل هي السابق بيانها بردي علي سؤالكم
ويراعي أن تسجل البيانات علي الحاسب الآلي علي هذا الأساس

ومايتم خلافا لذلك يخالف القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي نصت المادة 53 منه علي

مادة (53)

تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1-حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2-حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3-لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقةعلى الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.

وأي اجراء يتم علي غير الأساس المتقدم بيانه يكون مخالفا للقانون والقرار الوزاري المشار اليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2011, 12:57 AM   #5
صبرى ماجد محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية صبرى ماجد محمد
إحصائية العضو








صبرى ماجد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا استاذنا الكبير بارك الله فيك وزادك علما ونورا وجزاك الله عنا خير







    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2011, 09:18 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم كلماتكم الرقيقة
ونسأل الله تعالي حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية استعاضة حصة صاحب العمل للقائم بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل احمد هاشم مستشارك التأميني 5 31-03-2016 04:21 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM
ضم العلاوات الخاصة-بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 22-02-2011 05:28 PM
الاشتراكات المستحقة عن الأجازة بدون أجر Hamdy مستشارك التأميني 3 27-12-2010 07:24 AM
الأجازة الخاصة بدون أجر-الازدواج التاميني-التزامات جهةالعمل التي يعمل بهاأثناءالأجازة chem مستشارك التأميني 4 05-12-2010 01:39 AM

الساعة الآن 07:52 AM.