العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2012, 12:47 AM   #1
محمد خميس
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد خميس غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض الوضع في حاله انفصال الحمل حيا ثم وفاته - المدة المؤهلة لاستحقاقه

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
استاذنا الفاضل
مؤمن عليها لها مده اشتراك بالقطاع الخاص اكثر من 10 شهور
قامت بوضع طفل انفصل حياَ ثم توفي بعد اسبوع من الولاده
1 - هل تستحق المذكوره اجازه وضع
2 - عادت الي العمل بعد 40 يوم من الوضع ----- هل يحسب تعويض الوضع عن 40 يوم فقط ؟
3 -هل يشترط ان تكون مده ال10 اشهر متصله لصرف تعويض اجازه الوضع ؟







آخر تعديل محمد خميس يوم 06-02-2012 في 01:03 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-02-2012, 12:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - هل تستحق المذكوره اجازه وضع
نعم - لأنها تتعلق بظروف الوضع - وليست لرعاية الطفل

2 - عادت الي العمل بعد 40 يوم من الوضع ----- هل يحسب تعويض الوضع عن 40 يوم فقط ؟
نعم - لأنها تستحق تعويض الأجر لعدم استحقاقها أجر خلال الأجازة - فاذا ما عادت استحقت الأجر - ولا يكون هناك محلا لتعويض الأجر
علما بأن المادة 91 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تنص علي
مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .( ثلاث مرات وفقا للمادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 )


3 -هل يشترط ان تكون مده ال10 اشهر متصله لصرف تعويض اجازه الوضع ؟
لا يشترط أن تكون متصلة - مع مراعاة ألا تقل مدة الاشتراك عن شهرين لدي صاحب العمل الأخير في القطاع الخاص
وفقا للمادة 76 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (76)

يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-02-2012, 07:36 PM   #3
محمد خميس
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد خميس غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد برد سيادتكم عباره -- للعاملة الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه--
معني ذلك ان الاجازه قد تبدء قبل الوضع فاذا تقدمت بالطلب وذكرت ان الاجازه بدأت من تاريخ الوضع (من تاريخ ميلاد ابنها) ومده الاجازه 90 يوم وقمنا بصرفها يكون الصرف صحيح







    رد مع اقتباس
قديم 07-02-2012, 12:39 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم يكون الصرف صحيح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض المدة الزائدة - كيفية حساب تعويض المدة الزائدة لصاحب معاش مبكر EMAN مستشارك التأميني 6 21-01-2012 10:39 PM
شراء المده بعد ترك الخدمه لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش احمد صالح مستشارك التأميني 2 30-07-2011 04:30 PM
شراء مدة لمؤمن علية قانون 79 لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق معاش مبكر fahimhafiz مستشارك التأميني 3 12-07-2011 06:30 PM
وضع الحمل المستكن فى تعويض الدفعة الواحدة وتوزيعة كارث للمومن علية سمير صبحى مستشارك التأميني 3 12-06-2011 04:06 PM
ماهي المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالة وفاة بعد الفصل ؟ محمد محمد متولى الوكيل مستشارك التأميني 2 03-06-2011 06:47 PM

الساعة الآن 12:03 PM.