العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-01-2014, 11:40 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه عامل ثم صاحب عمل

حصل جندى مجند من مواليد 1947/4/25 على معاش عسكرى لعدم اللياقه الطبيه بسبب العمليات الحربيه اعتبارا من 1972/7/1
تم التامين على المذكور
1- سائق عن الفتره من 1980/10/1 حتى 1983/9/23
2- صاحب عمل سياره عن الفتره من 1988/6/2 حتى 2007/1/24
ونتسائل عن كيفيه تسويه المستحقات التامينيه فى هذه الحاله







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2014, 11:45 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ تقديم طلب الصرف 2007/3/26






    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2014, 12:28 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


قانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 25
تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بتن
أنظمة التأمتن الإجتماعى
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .
2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .
3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول\

مادة 4
  • إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .
مادة 7
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وله مدة اشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ولم يطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وله مدة أو مدد اشتراك وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما فتسوى حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى طبقاً لأحكامه وتسوى حقوقه التأمينية عن مدة خدمته العسكرية ومدد اشتراكه وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
والقرارات المنفذه له
مادة (37)
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ماده (38)
تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى إستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام إنتكاس الإصابةأو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.

وعند إنتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقاً لسبب إستحقاق الصرف أويسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى إستحق عنها المعاش العسكرى وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد آياً كان سبب الإستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل.

وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الإشتراك عن الأجـر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى.
بناءا على ما سبق تسوى الحقوق التامنيه عن مدد الخدمه المدنيه
على النحو التالى وتضاف للمعاش العسكرى
اولا
الحقوق التامنيه عن مده القانون 79
متوسط اجر التسويه * المده * 45/1
ويراعى
متوسط اجر التسويه يكون وفقا للماده 19 بند 4 نظرا لان الاستحقاق قبل 2013/4/18
ويراعى تخفيض المعاش المستحق بنسبه تبعا لسن المؤمن فى تاريخ التصفيه وفقا للجدول رقم 8 المرفق بالقانون 79 لسنه 1975 قبل تعديله بالقانون 130 لسنه 2009
ثانيا
الحقوق التامنيه عن مده قانون 108 لسنه 1976
متوسط فئات دخل صاحب العمل عن كامل مده الاشتراك * المده * 45/1
ويخفض المعاش المستحق بنسبه تبعا لسن المؤمن فى تاريخ التصفيه وفقا للجدول رقم 2 المرفق بالقانون 108 لسنه 1976
هل ما فهمناه صحيح







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2014, 12:36 AM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بناءا على ما سبق تسوى الحقوق التامنيه عن مدد الخدمه المدنيه

على النحو التالى وتضاف للمعاش العسكرى

اولا

الحقوق التامنيه عن مده القانون 79
تسوى وفقا للمادتين 37 ، 38

متوسط اجر التسويه * المده * 45/1
ويراعى

متوسط اجر التسويه يكون وفقا للماده 19 بند 4 نظرا لان الاستحقاق قبل 2013/4/18

ويراعى تخفيض المعاش المستحق بنسبه تبعا لسن المؤمن فى تاريخ التصفيه وفقا للجدول رقم 8 المرفق بالقانون 79 لسنه 1975 قبل تعديله بالقانون 130 لسنه 2009

ثانيا

الحقوق التامنيه عن مده قانون 108 لسنه 1976
تسوى وفقا لاحكام القرار الجمهورى 62 لسنه 1986

متوسط فئات دخل صاحب العمل عن كامل مده الاشتراك * المده * 45/1

ويخفض المعاش المستحق بنسبه تبعا لسن المؤمن فى تاريخ التصفيه وفقا للجدول رقم 2 المرفق بالقانون 108 لسنه 1976

هل ما فهمناه صحيح






    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2014, 09:56 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جندى مجند
مواليد 1947/4/25
معاش عسكرى لعدم اللياقه الطبيه بسبب العمليات الحربيه اعتبارا من 1972/7/1
سائق عن الفتره من 1980/10/1 حتى 1983/9/23
صاحب عمل سياره عن الفتره من 1988/6/2 حتى 2007/1/24

تاريخ تقديم طلب الصرف 2007/3/26
يستخلص من الموضوع ( ويخفض المعاش ) أن الحالة معاش مبكر

السؤال :
كيف تمت التسوية في تاريخ تقديم طلب الصرف
إذا لم تكن تمت التسوية - ما هي الأسباب ؟

ماذا تم بشان ماتضمنه الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5124
وعنوانه
صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه عامل ثم توفى 1977-تشريعات العسكريين
المداخلة 3







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2014, 10:18 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كيف تمت التسوية في تاريخ تقديم طلب الصرف
إذا لم تكن تمت التسوية - ما هي الأسباب ؟
سبق حساب وصرف المعاش
عن مدد الخدمه عامل وصاحب عمل
وفقا لاحكام القرار الجمهورى 62 لسنه 1986

لعدم تقديم المؤمن عليه ما يفيد انه صاحب معاش عسكرى
اذ لم يخطر المكتب باى شكل من الاشكال انه صاحب معاش عسكرى
الا فى عام 2013

ماذا تم بشان ماتضمنه الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5124
وعنوانه
صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه عامل ثم توفى 1977-تشريعات العسكريين

قمت بطباعه كافه ما اشرتم اليه سيادتكم
وجارى انهائه
ونعتذر عن التاخير الذى يرجع الى ضغط العمل
ونامل من سيادتكم الاجابه على هذا السؤال نظرا لانه يخص زميل






    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2014, 10:34 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ننتظر الدراسة السابق طلبها
لأنها ستلفت نظرك لتشريعات أخري ذات علاقة بهذا الموضوع
حتي تعيه دراسته مرة في ضوء تكامل التشريعات ذات العلاقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه عامل ثم توفى 1977-تشريعات العسكريين وليد حامد مستشارك التأميني 2 11-01-2014 09:51 PM
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه صاحب عمل توفى 1978/7/6-الجمع بين المعاشات عن شخص واحد وليد حامد مستشارك التأميني 13 26-12-2013 12:26 PM
صاحب معاش عجز غير منهى للخدمة تم التامين عليه حماده011 مستشارك التأميني 1 28-06-2013 11:52 PM
كيف تتحدد مستحقات صاحب معاش عسكري له مدة مدنية . deyaashedeed مستشارك التأميني 5 23-04-2011 10:31 PM

الساعة الآن 10:34 AM.