العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-07-2011, 02:37 PM   #1
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين على شخص يحمل الجنسية الفلسطنية وتصريح العمل والأقامة ثابت بها وظيفة نقاش ؟

السلام عليكم ورحمة الله
ندعو الله أن تكون يأستاذ // محمد فى تمام الصحة والعافية بأذن الله
س// لدى شخص يعمل بوظيفة مدير مبيعات وأريد التأمين علية مع العلم أنة يحمل الجنسية الفلسطنية وتصريح العمل والأقامة ثابت بها وظيفة نقاش ويقوم بدفع ضرائب سنواية على هذة الوظيفة فهل أذا قمت بالتامين علية بوظيفة مدير مبيعات يوجد ضرر علية وعلى أقامتة وهل يجب تغير الوظيفة بتصريح الأقامة وهل توجد أوراق خاصة للتامين علية ؟ مع العلم أن مدة عقدة تتجواز السنة وسنة 25 عام وهل يتم تجديد العقد لة سنة فسنة ؟
شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2011, 12:40 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماعلاقة عمل نقاش
بوظيفة مدير مبيعات ؟؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2011, 12:47 PM   #3
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تصريح العمل المنوح له بوظيفة نقاش (وهو لا يعلم شئ عن النقاشة ) على الرغم من أنة خريج كلية هندسة ويعمل لدى بوظيفة مدير مبيعات الاأنه يقوم بدفع ضريبة على أساس أنة نقاش الأ أن المشكلة متمثلة فى هل للتأمين علية يحتاج الى تغير ترخيص العمل وهل يوثر ذلك على الضريبة التى يقوم بدفعها







    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2011, 10:54 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تنظيم عمل الأجانب

مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .

ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .



مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .

مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .

مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27س) من هذا القانون.





بناء علي ماتقدم فانه يجب أن يكون العمل الذي يعمل به الأجنبي موافق للتصريح الصادر له







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المستحقات التي تلتزم بهاالشركةللعامل أثناءإصابةالعمل-تعويض الأجرعن اصابةالعمل والمرض رمزي مستشارك التأميني 3 20-01-2019 10:51 PM
لدى شخص يحمل رخصة قيادة مهنية وأريد التامين علية بوظيفة بائع محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 8 16-02-2014 12:22 AM
عدم تسجيل تاريخ انتهاء الخدمة بشركة سبق العمل بها رغم التحاقي بشركة أخري ؟ مصارع مستشارك التأميني 3 09-05-2011 11:28 PM
سؤالين: التأمين علي السائقين - المعاش المبكر wwss63 مستشارك التأميني 1 06-01-2011 12:46 PM
التأمينات فى أكثر من وظيفة - الازدواج التأميني عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 01-12-2010 11:24 PM

الساعة الآن 05:26 AM.