العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-2022, 12:54 AM   #1
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين على العمالةالأجنبية-الاجنبي-يخضع لنظام التأمين الاجتماعي عامل وصاحب عمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالرجوع للقانون ٧٩ لسنة ٧٥ كان التأمين على العمالة الأجنبية لابد من وجود اتفاقية معاملة بالمثل وفى القانون ١٤٨ تم خضوع العمالة الأجنبية كل سواء بالتأمين عليهم جميعا لم أجد نص أمر فى هذا الأمر يرجى من سيادتكم التكرم بأيضاح ذلك







    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2022, 03:16 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%CC%E4%C8%ED
وعنوانه
الاجنبي-خضوعه لنظام التأمين الاجتماعي المصري باعتباره عامل أوصاحب عمل







    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2022, 04:49 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أحسنت - بارك الله فيكم

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (3) :
تسري أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالي بيانهم:

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يأتي:
‌أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
‌ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري.
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من البند (4) من هذه المادة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2022, 05:47 PM   #4
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك يأستاذنا الجليل







    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2022, 08:54 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجنبي-خضوعه لنظام التأمين الاجتماعي المصري باعتباره عامل أوصاحب عمل لافرق عن المصرى شريف ايوب مستشارك التأميني 9 12-10-2023 02:38 PM
التامين على ربة منزل-من لا دخل له من عمل او مهنة لا يخضع لنظام التأمين الإجتماعي ابو محمود منتدي الطلبات والإقتراحات 3 13-10-2016 08:58 PM
هل يمكن التامين على كعامل واناصاحب عمل-أولويةالخضوع لنظام التأمين الاجتماعي nasser_5077 مستشارك التأميني 7 14-02-2014 12:19 AM
وفاةصاحب سيارةنقل قبل تسليم الرخصةللمرور-يخضع لنظام التأمين علي العاملين بالنقل البري seif mohamed hafez مستشارك التأميني 1 12-07-2012 12:16 AM
عمال مصريين بفرنسا لفترة قصيرة - مدي خضوعهم لنظام التأمين الاجتماعي الفرنسي ؟ kiobed مستشارك التأميني 1 16-05-2011 12:04 AM

الساعة الآن 09:29 AM.