العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2015, 11:20 PM   #1
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي عرض العمل على اللجنه الطبية-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية

عامل تم عرضه على اللجنه الطبيه وكان قرار اللجنه لا يتعارض مع عمله قام العامل بالتظلم ....خلال تلك الفتره لم ينتظم العامل فى عمله تم ارسال ثلاث انذارات للعامل لم يحضر ....تم تحرير س6 له وارسلت للتامينات قامت الاخيره بردها لمقر عمل العامل ولم تقبلها بحجة ان العامل متظلم باللجنه الطبيه وحاليا جارى عرضه...هل هذا التصرف صحيح من قبل التامينات ...مع العلم ان العامل حاليا له اكثر من شهر لا يحضر لعمله وليس له راتب انقطع راتبه لعدم حضوره.برجاء الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2015, 06:05 PM   #2
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم يرد على احد ما ...اجيب على نفسى ....تصرف مكتب التامينات خطا لان هذا العامل لا يلتزم بالحضور الى مقر عمله له اكثر من شهر وعليه لم يستحق راتبه الشهرى اى ليس له اجر ...اذا لابد من فصله من التامينات







    رد مع اقتباس
قديم 18-06-2015, 02:39 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام .

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.
2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .
6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2015, 01:50 AM   #4
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سياة المستشار جزاك الله خيرا لقد اوضحت وبينت ....ولكن حضرتك لم تعلق على تصرف مكتب التامينات وحجة ان المذكور متظلم فى اللجنة الطبية







    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2015, 11:40 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

العرض علي اللجنة الطبية ليس مبرر للانقطاع عن العمل
وحيث تقديم استمارة 6 مترتب علي الانقطاع عن العمل
لذلك فان البحث يكون حول مشروعية الفصل بسبب الانقطاع عن العمل
وهو الذي ينظمه قانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2017, 10:46 PM   #6
احمد المصرى 2010
عضو ذهبي
إحصائية العضو







احمد المصرى 2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي 000

هل تختلف الحاله سياده المستشار اذا كان العامل هو من تقدم بعرضه على اللجنه الطبيه واثناء عرضه على اللجنه الطبيه قام صاحب العمل بفصله استقاله ...وما هو الحل فى ملف العرض على اللجنه الطبيه .







    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2017, 11:23 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

قام صاحب العمل بفصله استقاله
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يتم عرض تفاصيل الحالة محل السؤال
ويراعي ان تكون حالة فعلية وليست افتراضية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2017, 04:04 PM   #8
احمد المصرى 2010
عضو ذهبي
إحصائية العضو







احمد المصرى 2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي 0000

الحاله ليست افتراضيه .
تفاصيل الحاله .
تقدم عامل بوظيفه (صانع حلوى ) باحدى الفنادق بالعرض على اللجنه الطبيه فى شهر يناير 2017 تم اعداد ملف العرض وارساله الى اللجنه الطبيه جاء قرار اللجنه بعجز جزئى يتعارض مع طبيعه عمله فى 8/3/2017 تم استلام قرار اللجنه وبالاستعلام تبين ان هناك س6 مورده للمذكور نهايه اشتراك 26/2/217 والمده على الحاسب 4 سنوات . علما بان س6 استقاله ومرفق بها استقاله . هل يتم عرض الحاله على اللجنه الخماسيه وهل يتم مخاطبه صاحب العمل بقرار اللجنه فى تلك الحاله







    رد مع اقتباس
قديم 24-03-2017, 12:09 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يراجع العامل للتأكد من صحة الاستقالة من عدمه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الامراض المزمنة - العرض على اللجنه الطبية-حالة امتناع العامل يتم ايقافه عن العمل magdy مستشارك التأميني 3 12-12-2018 01:58 PM
هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة Essam74 مستشارك التأميني 5 13-12-2014 10:50 PM
عرض على اللجنه الطبيه-التوفيع علي نموذج العرض علي اللجنة الطبية-استيفاءاستمارة 6 شاهين مستشارك التأميني 3 25-01-2014 10:15 PM
العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص heshamaoud مستشارك التأميني 2 28-10-2012 10:42 PM
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة محمدبيومى مصطفى مستشارك التأميني 10 03-12-2011 02:33 PM

الساعة الآن 07:19 PM.