العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2015, 04:47 PM   #1
احمد المصرى 2010
عضو ذهبي
إحصائية العضو







احمد المصرى 2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات النقل البرى

السلام عليكم سياده المستشار ......

رجاء من سيادتكم افادتنا عن تعليمات النقل البرى المنظمه لاستيفاء اى مستندات لعمال النقل البرى بعد التامين عليهم ؟؟؟؟؟

مثال ::: سائق حاصل على رخصه قياده من 1/7/2013 وسدد حتى 30/6/2014 ....يريد ختم البطاقه وطابعه تامينيه ....المفروض سياده المستشار انو يسدد حتى نهايه الرخصه حتى يقوم باهد طابعه ؟؟؟؟ ام يسدد عند التجديد ؟؟؟

وذلك لان بالنسبه للنقل البرى اتجه الموظفين الى اتجاهين وكلاهما بدون ذكر التعليمات المؤيده لكلاهما ....

1- يتم سداد ما عليه من مستحقات حتى نهايه السنه الماليه ...
2- يتم ختم البطاقه واخذ طابعه طالما الرخصه ساريه ...

رجاء من سيادتكم افادتنا ... مع ذكر التعليمات المنظمه لذلك ...حفاظا على مستحقات الهيئه ... وحتى لا نقع فى الخطاء ....







    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2015, 01:23 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات النقل البري بشان تحصيل الاشتراكات من عمال النقل البري

السائل الكريم استاذ1نا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

جاء بسؤالك الاول : سائق حاصل على رخصه قياده من 1/7/2013 وسدد حتى 30/6/2014 ....يريد ختم البطاقه وطابعه تامينيه ....المفروض سياده المستشار انو يسدد حتى نهايه الرخصه حتى يقوم باهد طابعه ؟؟؟؟ ام يسدد عند التجديد ؟؟؟

ارجو الرجوع للمادة 3 من تعليمات ريئس الصندوق رقم بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات مادة 3 ونصها مادة( 3) : أداء الاشتراك :
1) يؤدي السائق الاشتراكات المستحقة عليه مقدما عن الفترة من تاريخ بدأ سريان الترخيص أو تجديد الترخيص وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدي الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد قبل أداء الاشتراكات المتأخرة ويعفى السائق من أداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 .
اي ان السائق ملتزم فقط بسداد الاشتراكات مقدما من بدايه الترخيص او التجديد وحتي انتهاء السنه الماليه فقط اما المدة المتبقيه من مدة الترخيص يتم السداد عنها شهريا و من حق السائق طالما انه عند بدايه الترخيص سدد اشتراكاته مقدما من 1/7/2013 وسدد حتى 30/6/2014 فانه اعتبارا من اول يوليو 2014 حتي الان كان يجب عليه ان يلتزم بسداد الاشتراكات المستحقه غليه شهريا حتي يوليو 2015 اما باقي فترة المتبقيه من الترخيص فلا يجوز سددها مقدما
وارجو الرجوع لهذه التعليمات المشار اليها ومذكرة استاذنا العلامه محمد بك الصياد الموجوده بالموقع منتدي المذكرات رقم 23 الثالثة والعشرون

وعلي ذلك يتم ختم بطاقه الرقم القومي طالما كانتىالرخصه مستمرة ومسددا لاشتراكات حتي اليوم ويمنح طباعة التغطيه التامنيه مخنومه طبقا للتعليمات
والتعليمات المشار اليها رئيس الصندوق موجودة بموقع استاذنا محمد بك الصياد منتدي التشريعات

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2015, 03:39 AM   #3
احمد المصرى 2010
عضو ذهبي
إحصائية العضو







احمد المصرى 2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي 000

شكرا جزيلا استاذنا الجليل على رد سيادتكم لنا ... وانتم خير مرجع لنا ونحن نود ان نحصل على جزء بسيط من معرفه وعلم سيادتكم ...

وبالتالى لا يجوز الحصول على ختم البطاقه الا بعد سداد ما عليه من مستحقات حتى نهايه السنه الماليه 30/6/2016 وهو نفس تاريخ نهايه رخصته .....










    رد مع اقتباس
قديم 30-07-2015, 12:57 AM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اداء الابريشتراكات لاصحاب الاجور الحكميه عمال النقل البري

السائل الكريم

اريد فقط اذكرك حيث لمست من سؤالك انك من العاملين في مجال التامينات بالرجوع الي القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 مادة 236 ونصها

مادة (236)
يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الإجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق المختص وفقا لما يلى :
1- يؤدى السائق مقدماً الإشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الإشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهرياً ولا يجوز التجديد قبل أداء الإشتراكات المتأخرة.
هذا ما اريد ان اضيفه الي ردي السابق علي سؤالك وان كنت من العاملين بقسم المعلومات سواء مختص او رئيس قسم او مراجع فعليك الرجوع الي القرار الوزاري المشار اليه في
الفصل الثانى
التأمين على عمال النقل البرى
مادة (232) وحتي المادة 245 منه وكذلك الرجوع للتعليمات التي اشارت اليها في ردي السابق وكذلك عليك الرجوع للمذكرة الثالثه والعشرون لاستاذنا العلامه محمد بك الصياد وكل ذلك موجود بالموقع في التشريعات والتعليمات والمذكرات

كان واجب علي اضافة هذه المداخلة بالاضافة لمداخلتي للرد محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 30-07-2015, 04:12 PM   #5
احمد المصرى 2010
عضو ذهبي
إحصائية العضو







احمد المصرى 2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي 000

بارك الله فيكم ....







    رد مع اقتباس
قديم 30-07-2015, 04:49 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطاوب
تاريخ نهاية الترخيص
وتاريخ تقدمه بطلب الطابعة
ومراجعة ما تضمنته المداخلات السابقة في ضوء ذلك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العرفان - المذكرة الخاصة بالتامين على عمال النقل البرى klmni منتدي المذكرات 5 11-11-2019 02:35 PM
تعليمات 4- تعليمات رقم 6 لسنة 2010بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات محمد العربي مستشارك التأميني 3 14-05-2015 10:29 PM
تعليمات الصندوق العام والخاص رقـم (3) لسنــة 2014 عمال النقل البري الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 02-05-2014 03:44 PM
استشارة-سن التقاعد لعمال النقل البري-حساب المعاش عن اجمالي مدد الاشتراك islam مستشارك التأميني 1 14-10-2012 09:13 PM

الساعة الآن 08:52 AM.