العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-02-2015, 08:01 PM   #1
ايهاب 1987
عضو نشيط
إحصائية العضو







ايهاب 1987 غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفيةاحتساب مدةالادخارعن فترةاعارة قبل1975-حساب مدةفي نظام المكافاةبالمبالغ المدخرة

برجاء الافادة عن كيفية حساب مدة الادخار في الحالة الاتية

تاريخ الميلاد 13.8.1940
تاريخ التعيين 1.9.1962
اعارة بالصومال من 1.9.1969 حتي 31.8.1973 تاريخ انهاء الخدمة
تاريخ بلوغ 30جنية 1.1.1970
وتدرجات الاجور كالاتي
1.1.1970 30.18
1.1.1971 31.68

1.1.1972 33.18
1.1.1973 34.68

اذن فالمدة التي يحتسب عنها مدة ادخار محسوبة 3/5 المدة
ففي هذة الحالة كيف يتم احتساب مدة الادخار
وانهاء الخدمة للانقطاع بنهاية الاعارة 1.9.1973







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2015, 12:02 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : هل تم اداء الاشتراكات عن فترة الاعارة ( الحصتين )
ثانيا : من المفترض وجود نموذج تسوية الادخار وفقا للقانون 13 لسنة 1975 ؟ - ما هي المعلومات الذي يتضمنها هذا النموذج ظ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2015, 03:53 PM   #3
ايهاب 1987
عضو نشيط
إحصائية العضو







ايهاب 1987 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لا يوجد بالملف ما يفيد سداد الاعارة

لا يوجد بالملف ما يفيد سداد الاعارة
كما لايوجد بالملف نموذج تسوية الادخار
هل في حالة عدم السداد تحتسب مدة الاعارة 3/5 المدة ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2015, 03:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار وزاري
رقم 28 لسنة 1984
بشأن
تحديد قواعد حساب مبالغ الادخار والمدة التى تحسب
مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الاشتراك المستحق عنها المكافأة


مادة (2)
يقصد بمدة الإشتراك فى نظام الإدخار
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين إعتباراً من تاريخ انتفاعه بالقانون رقم 42 لسنة 1965 أو بالقانون رقم 21 لسنة 1967 أو بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليها بحسب الأحوال حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أو حتى 31/3/1984 أي التاريخين أسبق وذلك فيما عدا المدد الآتية :
أ ـ مدد الإجازات والإعارات التى لم يؤد المؤمن عليه عنها اشتراكا.
ب ـ المدد الأعتبارية والإضافية والإفتراضية ومدد الضمائم .
ج ـ المدد التى لم يستحق المؤمن عليه عنها أجراً إذا جاوزت كل منها شهراً ولا يدخل فى هذه المدد مدد التجنيد الإلزامي والمدد التى إستحق عنها المؤمن عليه تعويضاً عن الأجر وأدى عنها الاشتراك فى نظام الإدخار .
د ـ المدد التى صرف عنها المؤمن عليه مستحقاته فى نظام الادخار وفقاَ للمادة (2) من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه.
هـ المدد التى صرف عنها المؤمن عليه مستحقاته فى نظام الإدخار لإنتهاء خدمته .


تضمن التشريعات بالموقع
القانون رقم 13 لسنة 1975
نظام الادخار للعاملين
يراعي تنفيذ ما تضمنه


ثانيا : راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الخامس
نظام المكافأة
الفصل الاول : حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المستحقه فى نظام الادخار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة السادسة: حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة admin منتدي المذكرات 6 01-08-2015 12:07 AM
تحويل الاحتياطى والادخار-حساب مدةفي نظام المكافأةبالمبالغ المدخرة-المصادرالتشريعية المنياوى مستشارك التأميني 3 20-03-2014 04:27 PM
تحويل احتياطي عناصرالأجرالمتغيرإلي مدةفي هذاالأجر-حساب مدةفى المكافأةبالمبالغ المدخرة سامر ابو زياد مستشارك التأميني 3 26-09-2013 04:36 AM
بخصوص حساب تحويل احتياطي ادخار-حساب مدة في نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة محمد_ مستشارك التأميني 16 05-12-2012 11:02 PM
استفسار-تحويل احتياطي عناصرالأجرالمتغيرالي مدةفي هذاالأجر-حساب مدةفي نظام المكافأةبال yomna مستشارك التأميني 9 11-08-2012 03:05 PM

الساعة الآن 01:08 AM.