العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2017, 03:28 PM   #1
folder
عضو نشيط
إحصائية العضو







folder غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يشترط التوقيع على س6إحلال من العمال-نزاع قضائى-تعليمات رقم 1 لسنه 2012

السيد المستشار
منشاه حلت محل منشاه اخرى فى1/3/2017طبقا للمستندات(بطاقه ضريبه-سجل تجارى-الرخصه-عقد ايجار مقنن).
ويوجد نزاع قضائى بين العمال وصاحب العمل والعمال ترفض التوقيع على س6
***هل يجوز عمل س6 للعمال للاحلال بدون توقيع العمال فى ظل وجود نزاع قضائى؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2017, 07:45 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات 1 لسنه 2012 انهاء النشاط وتحرير استمارات 6 للعمال اداريا



نعم يجوز تحرير استمارات 6 للعمال اداريا وبدون توقيع العامل او صاحب العمل وذلك وفقا لتعليمات الهيئه رقم 1 لسته 2012 والموجوده بموقع التشريعات لاستاذنا الفاضل اذا ما تبين من تحريات الهيئه انه حل خلف اخر ويمارس النشاط في العين السابقه والتي يوجد بها العمال بخلاف صاحب العمل المتعاقد معه العامل بعقد عمل للعمل لديه فانه لايوجد عمل ولانشاط اما القضيه العماليه فانك تستمر فيه لطلب تعويض او اجر متنازع عليه

ارجو الاطلاع علي التعليمات التاليه وخاصه البند 6 من تعليمات رقم 1 لسنه 2012





حالات التوفف وانها النشاط






أ- التوقف بقرار إداري صادر من احد أجهزة الدولة يتم تقديم القرار للمكتب ويتم إجراء التفتيش الميداني على المنشأة للتأكد من جدية تنفيذ القرار والتحقق من جدية التوقف.
ب- تقدم صاحب العمل للمكتب بطلب إيقاف النشاط بصفة مؤقتة وتحديد فترة التوقف ويتم إجراء التفتيش الميداني على المنشأة للتأكد من جدية التوقف ويتم تقديم استمارات س6 لجميع العمال وبعد انتهاء فترة الإيقاف يتم التفتيش علي المنشأة لإثبات معاودة ممارسة النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وفى الحالتين السابقتين يتم إنهاء اشتراك العاملين ما لم يثبت تقاضيهم أجراً مع استمرار ربط الاشتراكات عن صاحب العمل.

ج- توقف المنشأة نتيجة صدور حكم نهائي بالحبس أو السجن في حق صاحبها أو تجنيده أو استبقائه بالخدمة العسكرية ويتم إجراء التفتيش الميداني للتأكد من التوقف وتاريخه وفى هذه الحالة يتم إنهاء اشتراك صاحب العمل والعاملين لديه من تاريخ الحكم أو التجنيد أو الاستبقاء .

2- التوقف النهائي :

- في حالة ثبوت توقف نشاط المنشأة نتيجة إلغاء الترخيص أو محو السجل التجاري أو غلق العين بصفة نهائية يتم إنهاء اشتراك صاحب العمل والعمال حتى وإن استمرت العين في حيازة صاحب العمل ملكاً أو إيجاراً.

3- بالنسبة لحالات الغلق حتى وإن كانت العين في حيازة صاحب العمل ملكاً أو إيجاراً :

- في هذه الحالة إذا ما تبين للجنة أن المنشأة مغلقة فيتعين عليها التحقق من كون المنشأة مغلقة بسبب التوقف النهائي أو المؤقت عن طريق إجراء التحريات اللازمة مدعمة بالمستندات ( إن وجدت ) .
- وفى حالة عدم وجود أية مستندات يتم إجراء التحريات الميدانية اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنموذج رقم ( 2 ) المرفق ويعتبر هذا المستند محرراً رسمياً ، وفى ضوء ذلك يتم إحالة الملف للجنة المشكلة لهذا الغرض بالمنطقة .

4- حالات إشهار الإفلاس:ـ

يقصد بالإفلاس : الحكم الذي يصدر من المحكمة بإشهار إفلاس التاجر ويتم إحالته إلى إدارتي الشئون القانونية والحجز الإداري لاتخاذ شئونهما لتأمين مستحقات الصندوق وتحديد تاريخ التوقف النهائي للمنشأة والذي يتم على أساسه إنهاء اشتراك صاحب العمل والعاملين لديه .

5- حالات التصفية :

يمكن تعريف التصفية بأنها قرار طوعي متعمد بالانسحاب من السوق والتوقف عن ممارسة النشاط يتخذه صاحب العمل في المنشات الفردية أو الشركاء في حالة الشركات دون أن يكون مجبراً على ذلك .

ـ التصفية الطواعية للمنشآت الفردية :
ـ يتم دون الحاجة إلى اتفاق تصفية على العكس من تصفية الشركات فانه من ضمن متطلبات التصفية للشركات ( اتفاق التصفية ) .

إجراءات التصفية الطواعية للمنشآت الفردية كالتالي : ـ
1- جرد وبيع الأصول .
2- محو السجل التجاري .

وعليه يتم إنهاء اشتراك العاملين وصاحب العمل اعتباراً من تاريخ محو السجل التجاري ما لم يثبت التوقف الكلى للمنشأة في تاريخ آخر .


ـ التصفية الطواعية للشركات : ـ
1- يتم ذلك بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية وتعيين المصفى ( المصفين ) .
2- التأشير في السجل التجاري بتصفية الشركة على أن ينشر اسم المصفى واتفاق الشركاء على أسلوب التصفية في هذا السجل ولا يمكن قبول اعتراض الآخرين على المصفى أو على أسلوب التصفية حتى يتم نشر هذه المعلومات بالسجل التجاري ويتم إنهاء نشاط الشركة وإنهاء اشتراك العاملين وأصحاب الأعمال بتاريخ محو السجل التجاري ما لم يثبت التوقف الكلى للمنشأة في تاريخ آخر .

3- إنهاء النشاط بسبب انتهاء العقد .

6- حالات الإحلال :

- إذا تبين من خلال التحريات الميدانية ترك صاحب العمل / المنشأة لمقر النشاط وحلول خلفاً لها ففي هذه الحالة يتعين على المفتش التحقق من اشتراك المنشأة الخلف ويطبق في شأنها قاعدة حلول الخلف محل السلف ويتم إنهاء نشاط المنشأة السلف بتاريخ بدء اشترك المنشأة الخلف ما لم يثبت من خلال تحريات التفتيش ترك المنشأة السلف للعين محل النشاط قبل هذا التاريخ .
- أما في حالة عدم قيام المنشأة الخلف بالاشتراك لدى المكتب المختص والذي يقع في دائرته مقر ممارسة النشاط فيتعين على المفتش المختص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام صاحب العمل / المنشأة ( الخلف ) بالاشتراك واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإنهاء نشاط السلف وفقاً لما سلف بيانه .


محمود احمد اسيوط








    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2017, 11:35 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارصاحب عمل قاصر-هل يصح التوقيع علي دخول وخروج استمارات العمال بالمنشاه من الوالد العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 5 26-04-2014 06:06 PM
تعارض تعليمات 3 لسنه 2012 مع منشور 5لسنه 2012 و تعليمات الحكومى 8ل2012 وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 10-04-2014 10:08 AM
وقف اشتراك صاحب عمل في شركة عليها نزاع قضائي ahmedelhamzawy مستشارك التأميني 1 11-02-2014 12:30 AM
القرار الوزارى 38 لسنه 2012 +الكتاب الدورى 3 /2012 وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 10-07-2012 04:16 PM
أدعاء أنهاء النشاط - أثناء نظر نزاع قضائي بين المؤمن عليها والمنشأة نورا عبد المطلب مستشارك التأميني 3 12-12-2011 07:51 PM

الساعة الآن 05:24 AM.