العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-10-2010, 02:43 PM   #1
yasser tawfik
عضو حديث
إحصائية العضو







yasser tawfik غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يصرف حافز انتاج عن ايام الأجازات المرضيه

هل يصرف حافز انتاج عن ايام الأجازات المرضيه
وهل يقصد بكلمة اجر كامل بقانون العمل الجديد فى هذا الشأن الأجر الأساسى فقط ام حافز الأنتاج ايضاً

ياسر توفيق







    رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 09:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
والتي تضمنت المادة 1 منه
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
.......
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
...............

وتنص الفقرة الأولي من المادة 54 من القانون المشار اليه

مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .

وعلي ذلك فانه يرجع في تعريف الأجر للتعريف الوارد بقانون العمل
ويرجع في نسبة التعويض ومدة استحقاقه الي قانون التأمينات الاجتماعية - والتي تضمنته تفصيلا - ضمن المذكرات ضمن المؤلفات بالموقع
المذكرة العشرون


تأمين المرض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


و

المذكرة السابعة والعشرون

أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ذات العلاقة بقانون العمل

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

المبحث الثامن : تعويض الأجرعن كل من اصابة العمل والمرض



ويقدر التعويض عن الأجر الأساسي بما كان مفترضا أن يتقاضاه منه لولا المرض


ويراعي في تقدير التعويض عن الأجر المتغير بما كان من المفترض أن يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير ( غير المرتبطة بانتاجية العامل ) المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى ، وبالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير ( المرتبطة بانتاجية العامل ) التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه كالحوافز والأجور الاضافية خلال السنة السابقة على المرض أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك (حتي نهاية الشهر السابق للمرض).









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2012 في 03:27 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:23 AM.