العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2010, 01:13 AM   #1
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب المعاش العسكرى

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى الغالى تحيه طبية وبعد
سؤالى فى القانون 69 لسنة 2010
التحق صاحب معاش عسكرى بالعمل لدى منشاة قطاع عام فى 1/7/2001 وانتهت خدمته بسب بلوغ السن فى 2/7/2010
فماذا تكزن حقوقه التامينيه؟
طبقا للمادة الثانيه من القانون السابق ذكره فانه يتم حساب المدة الجديدة قائمه بذاتها
فهل يتم جبر اليوم الى شهر والشهر الى سنه فى حساب مدة المعاش؟
وما هى المدة التى تحسب فى المكافاة؟ وهل يخضع للحد الادنى فيها ؟
ووفقكم الله لما فيه الخير







    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 11:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تطبيق جميع الشروط والقواعد التي يتضمنها القانون المدني بما في ذلك قواعد جبر مدد الاشتراك

وتحسب المكافأة عن مدة الاشتراك في هذا النظام في القانون 79لسنة 1975
ويشترط لاستحقاق الحد الأدني للمكافأة في حالة العجز الكامل المنهي للخدمة عدم سابقة الانتفاع بالحد الأدني للمكافأة عن المدة العسكرية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عوده صاحب المعاش للاشتراك فى قانون التامين الاجتماعى wwss63 مستشارك التأميني 1 15-09-2010 06:37 PM

الساعة الآن 02:24 PM.