العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2014, 09:16 PM   #1
sameheltoday
عضو فضي
إحصائية العضو







sameheltoday غير متواجد حالياً

 

افتراضي كعب العمل ( شهادة القيد )-مخالفةتعيين عامل دون استيفاءشهادةالقيدبمكتب العمل

ارجو من السادة المشاركين فى المنتدى او اى حد يمتلك رد قانونى على هذه المشكلة ارجو منه الافادة وله خالص الشكر والتقدير .



س يوجد موظف تم تعينه فى منشاة تابعة للقطاع الخاص ولم يتم ارسال كعب العمل ومر على تعينه فترة كبيرة واصبحت مشكلة مستمرة كلما ياتى تفتيش من مكتب العمل ياخذ اسم الشخص ويعطى مخالفة على عدم ارسال كعب العمل ( شهادة القيد ) فما الحل القانونى لو تم تعين عامل ولم يتم ارسال شهادة القيد الى مكتب العمل الصادرة منه شهادة القيد وماذا لو مرت المدة القانونية عل الارسال ؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2014, 07:35 AM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المادة 239 من قانون العمل باب العقوبات .







    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2014, 03:48 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المداخلة 2
هذه ليست اجابة السؤال

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170
وعنوانه
دعوةلمن يجدفي نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات


ثانيا : المداخلة 1
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.

مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.

مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –علي حسب الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

مادة 239:
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها .


بناء علي ماتقدم يتعرض صاحب العمل لتحرير محاضر مخالفة طالما ظلت المخالفة قائمة
لذا يتم توجيه العامل محل المخالفة للقيد وفقا لماتضمنته المادتين 12 و 14
وتستكمل الاجراءات من جانب صاحب العمل وفقا للمادة 15







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2014, 08:58 PM   #4
sameheltoday
عضو فضي
إحصائية العضو







sameheltoday غير متواجد حالياً

 

افتراضي كعب العمل

استاذنا الفاضل

لقد انتهت المهلة المحددة وفقا لقانون التى يتم خلالها ارسال شهادة القيد . فهل يجوز ارسال شهادة القيد بعد انتهاء المهلة ؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 12-07-2014, 11:16 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم..........................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-07-2014, 05:31 PM   #6
sameheltoday
عضو فضي
إحصائية العضو







sameheltoday غير متواجد حالياً

 

افتراضي كعب العمل

استاذنا الفاضل
لو تم الارسال كما ذكرت حضرتك بعد الميعاد المحدد من القانون فهل سوف يتم توقيع عقوبة على التاخير ؟؟؟ ما السند القانونى الذى تم الاستناد اليه من قبل سيادتكم بالقول بارسال كعب العمل بعد انتهاء المدة المحددة من القانون ( النص القانونى ؟؟؟؟؟ ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 04:03 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 1
يوجد موظف تم تعينه فى منشاة تابعة للقطاع الخاص ولم يتم ارسال كعب العمل ومر على تعينه فترة كبيرة واصبحت مشكلة مستمرة كلما ياتى تفتيش من مكتب العمل ياخذ اسم الشخص ويعطى مخالفة على عدم ارسال كعب العمل ( شهادة القيد ) فما الحل القانونى


راجع نهاية المداخة 3 التي تضمنت
بناء علي ماتقدم يتعرض صاحب العمل لتحرير محاضر مخالفة طالما ظلت المخالفة قائمة
لذا يتم توجيه العامل محل المخالفة للقيد وفقا لماتضمنته المادتين 12 و 14
وتستكمل الاجراءات من جانب صاحب العمل وفقا للمادة 15


هل عندك حل آخر حتي تتوقف المخالفات ؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 04:15 PM   #8
sameheltoday
عضو فضي
إحصائية العضو







sameheltoday غير متواجد حالياً

 

افتراضي كعب العمل

استاذنا الفاضل
سؤالى بخصوص رد حضرتك بارسال كعب العمل بعد انتهاء المهلة فهل لو تم ارسال كعب العمل بعد انتهاء المدة سوف توقع غرامة ؟؟. ام لا ؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 05:34 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم......................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
علاقه العمل الدائمه والمؤقته-العمل الدائم - العمل المؤقت هيثم عامر احمد مستشارك التأميني 1 10-04-2014 05:54 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
سؤال-بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقد حسين عبد النبي مستشارك التأميني 1 20-05-2012 12:10 AM
مشكله في القيد العائلي= القيد العائلي ليس من مستندات الصرف - اختلاف في تاريخ الميلاد وائل مرسي مستشارك التأميني 5 28-11-2011 05:38 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM

الساعة الآن 04:53 PM.