العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2010, 01:42 AM   #1
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي اللجان الخماسية

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى الفاضل
اسف كثيرا على كثرة اسئلتى وارجو ان لا اكون ضيفا ثقيلا على ذلك المنتدى
ولكن هناك فرصه اتحتها لنا بتفضلك بتاسيس ذلك المنتدى حتى نستفيد جميعنا من الاسئلة المطروحة فى المنتدى لانه فعلا نادرا ما أجد شخص عنده استيعاب لقانون التامينات الاجتماعية وتكون معلوماته موثوق فيها وذلك للاسف فمعظم العاملين والمتعاملين بمجال التامينات لا يفقهون الكثر منه ولذلك اسمح لى بطرح الاسئلة حتى استفيد منها انا وغيرى من العاملين والمهتمين بمجال التامينات فى مصر
ونرجع لسؤالى
هل يجوز الطعن على قرار اللجنة الخماسيه؟
بمعنى أن لجنة العجز قررت لمؤمن عليه عجز جزئى مستديم يمنعه عن اداء عمله الحالى ولم يتم الطعن على قرار لجنة العجز فى الميعاد القانونى وتم تحويله الى اللجنة الخماسية التى قررت عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل
مع العلم بأن المريض يعانى من انفصام نفسى وكان يجب أن تقرر لجنة العجز "عجز كامل يحتاج معاونة شخص أخر"







    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 10:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي سؤالك
وبعض التعليقات والاستيضاحات المتعلقة ببعض ماتضمنه السؤال

هل يجوز الطعن على قرار اللجنة الخماسيه؟
بمعنى أن لجنة العجز قررت لمؤمن عليه عجز جزئى مستديم يمنعه عن اداء عمله الحالى ولم يتم الطعن على قرار لجنة العجز فى الميعاد القانونى
ماهي معلوماتك عن اجراءات ومواعيد الطعن علي قرار لجنة العجز
وماهو مصدر معلوماتك بهذا الشأن ؟

وتم تحويله الى اللجنة الخماسية التى قررت عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل
هل تعلم اجراءات ومواعيد العرض علي اللجنة الخماسية ؟
وماهو مصدر معلوماتك بهذا الشأن ؟
ومن الذي قام بعرضه علي اللجنة الخماسية ؟

مع العلم بأن المريض يعانى من انفصام نفسى وكان يجب أن تقرر لجنة العجز "عجز كامل يحتاج معاونة شخص أخر"
من أين جئت بهذه المعلومة ؟






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-11-2011 في 05:34 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2010, 08:21 PM   #3
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اسف جدا استاذى العزيز لانه من الواضح اننى تجاوزت حدودى
وان كان لى الحق فى الرد على بعض الاستفسارات فهى كالتالى :-
و ان اصيغ السؤال بالرد على الاستيضاحات
- تم تحويل مؤمن عليه للجنة العجز الطبيه المرضيه بناء على تقرير الاخصائى المتابع لحالته بعرضه على اللجنة الطبية لتقدير عجزه
- تم تحويل المذكور الى لجنة العجز الطبية التى اوضحت فى شهادتها بأنه عجز مرضى جزئى مستديم يمنعه من اداء عمله الحالى " سائق معدات "
- لم يتقدم المذكور بطلب العرض على لجنة التحكيم الطبى خلال المدة القانونية " شهر من تاريخ علمه بقرار اللجنة "
-تم عرضه من جهة عمله على اللجنه الخماسيه " اثبات وجود عمل بديل من عدمه لدى صاحب العمل " التى يجب عرضه عليها فى خلال الميعاد القانونى " شهر من تاريخ علمها بقرار اللجنة"
- كنت ممثلا لصاحب العمل فى تلك اللجنة وعندما حضرت اللجنة فقامت الطبيبة وقالت باللفظ " حرام عليكم يا جماعه المريض كان لازم تعرضوه على لجنة التحكيم الطبى لانه يستحق عجز كامل مستديم ويحتاج لمعاونة شخص اخر"
- فكنا فى حيرة باحساسنا بالذنب تجاه ذلك الموضوع فالمريض فاقد للاهليه وجهلنا بهذا الموضوع أضاع حقه
- وقالوا اعضاء اللجنة الخماسيه أنه لا يجوز الطعن على قرارها
- ذهبت الى القاهرة الى اللجان الطبية العامة للاستفسار عن مدى امكانية الطعن على قرار اللجنة الخماسية فافادونى بنفس الكلام
- ولهذا طرحت هذا السؤال على اعضاء المنتدى حتى يستفيد به من يمر عليه هذا الموضوع " ان يكون المريض الذى يتم تحويلع للجنة العجز فاقدا للاهليه " من سيتقدم نيابة عنه للطعن على قرار لجنة العجز؟ وما هى الاجراءات التى يقوم بها صاحب حيال هذه الحالة
ومرة اخرى اعتذر الى استاذى الكبير الذى اكن له الاحترام إن كنت قد اخطات







    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2010, 10:29 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لايمكن الاعتماد عل مجرد الملاحظة التي أبدتها الطبيبة
ولكن الأمر يقتضي أن تكون هناك مستندات طبية تؤكد هذه الملاحظة
يتم بموجبها عرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع
واحكام

الفصل الثالث

فض المنازعات

من

الباب الثامن

أحكام عامة

من

القرار رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

ثم اللجوء للقضاء اذا لزم الأمر

مع مراعاة اتخاذ اجراءات تعيين قيم علي المؤمن عليه المذكور






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:39 AM.