العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-12-2021, 04:35 AM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة76وتحديدنسبةنعويض أجرالمرض-المقصودالحدالأدنى المقررقانونًاالحدالأدنى لأجرالاشتراك

عفوا استاذنا
بخصوص الفقرة الثانية للمادة 76 / تأمينات
( و يشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال
عن الحد الأدني المقرر قانونا ( للأجر ))
و باعتبار أن كلمة الأجر هنا = أجر اشتراك و ليس الأجر الشامل
و باعتبار الحد الأدني لأجر الاشتراك = 1200 جنيه
هل هذا يعني أن
التعويض سواء 75 % أو 85 % لا يقل عن ال 1200 جنيه؟
أم أن النسبة تكون من ال 1200 جنيه؟
900 جنيه أو 1020 جنيه؟
شكري و تقديرى






    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2021, 02:31 PM   #2
صابر النقيب
عضو حديث
إحصائية العضو







صابر النقيب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اعتقد ان نص الفقرة الثانية من المادة 76 نصت صراحة على ان (( و يشترط الا يقل التعويض في جميع الاحوال عن الحد الادنى المقرر قانونا للأجر ))
و يلاحظ هنا ان هذا النص ذكر عبارة ( الا يقل التعويض ) و هذا يعني الا تقل قيمة التعويض عن الحد الادنى للأجر و أكد ذلك بعبارة ( في جميع الاحوال )
و الخلاصة : انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تقل قيمة التعويض المقرر بنسبة 75% او 85% حسب الاحوال عن الحد الادنى للأجر . و هذا يعني ان المشرع ابتغى من النص في هذه الفقرة وضع حد ادنى للتعويض و هو نسبة 75% او 85% و حد ادنى اخر وهو الا يقل ناتج هذه النسبة في مجمله عن الحد الادنى للأجر المقرر بالقانون .







    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2021, 11:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (76):
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله ، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناءً من الأحكام المتقدمة ، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.

ملاحظة : وردت الفقرة "يشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر."
بعد نسب التعويض 75 و 85 % دون التعويض عن الأمراض المزمنة المقرر لها تعويضًا يعادل أجر الاشتراك
وبالتالى يكون المقصود الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر (الحد الأدنى لأجر الاشتراك)







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-01-2022, 02:04 PM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا و للتأكيد
إذن تعويض الأجر للإجازات المرضية
لأجر اشتراك العامل ال 1400 جنيه
لا يقل عن ال 1400 جنيه
و ليس
1400 * 75 %
أو 1400 *85 %
تعويض أجر الشهر مرضي في هذه الحالة = 1400 جنيه؟
[/font]






    رد مع اقتباس
قديم 06-01-2022, 08:11 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم.........................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-01-2022, 02:21 PM   #6
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا معالى المستشار فى حالة ان العامل استنفذ 170 يوم مرضى فى عام 2021 هل يتم احتساب دورة مرضية اخرى 180 يوم فى عام 2022 ام السنة متواصلة من 2021 الى 2022 وذلك الحاقا لنص المادة 76







آخر تعديل هاني عثمان يوم 12-01-2022 في 02:25 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-01-2022, 09:56 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا تتسرع بارسال الأسئلة
راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 3 بها الاجابة على سؤالك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2022, 12:52 AM   #8
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وردت الفقرة "يشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر."
هل هذه الفقرة يا دكتور تطبق على تعويض الاجر المستحق ينسبة 75 فى الميه من الاجر فى حالة الوضع وفقا لنص المادة 77 من قانون 148/2019







    رد مع اقتباس
قديم 18-09-2022, 10:08 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

لم تتضمن هذه المادة الاحالة الى الفقرة الثانية من المادة 76
لم تتضمن اللائحة التنفيذية باب لتأمين المرض

راجع الرابط
https://elsayyad.net/Legislation/17/...ad_1997-09.pdf
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 09 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
تضمن البند 8 منها :
"ألا يقل تعويض الأجر عن الأجر الأساسى عن الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الاشتراك المعمول به فى تاريخ استحقاق التعويض"
وذلك رغم عدم اختلاف المادتين 78 و 79 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 عن نصوص المادتين 76 و 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، فى هذا الخصوص.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-09-2022, 01:33 AM   #10
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمام معنى ذلك يا دكتور ان تعويض الاجر فى حالة الوضع يكون 75 فى الميه من الاجر اليومى المسدد عنه الاشتراكات دون الاخذ فى الاعتبار الحد الادنى المقرر قانون للاجر وفقا لنص المادة 77 من قانون 148/2019







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الزيادةالسنويةللتأمينات الاجتماعية-زيادةالحدالأقصي لأجرالاشتراك الأساسي والأجرالمتغير mabaza79 مستشارك التأميني 2 23-02-2017 11:01 PM
الحدالاقصي-الحدالأقصي لأجرالاشتراك الأساسي والمتغيروحساب المكافأةعندبلوغ سن التقاعد علاء خليل مستشارك التأميني 3 18-02-2017 07:51 PM
استفسارحول قانون60لسنة2016-400جنيه الحدالأدني لأجرالاشتراك=مجموع الأجرين ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 10 22-08-2016 02:12 PM
الاساسى والمتغير2016-الحدالأقصي لأجرالاشتراك في يناير 2016 hussein halim مستشارك التأميني 3 03-02-2016 12:51 PM
كيف يتم تحديدالعلاوةالمضافةللحدالادنى والاقصى-تطورالحدين الأدني والأقصي لأجرالاشتراك محمد الديب مستشارك التأميني 1 30-09-2012 02:23 PM

الساعة الآن 09:52 AM.