العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-03-2017, 12:30 PM   #1
اشرف سراج الدين
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف سراج الدين غير متواجد حالياً

 

افتراضي السلام عليكم ورحمة الله ..سؤال بخصوص الماده 16 من قانون العمل

ان شاء الله ناوى افتح مكتب خدمات وتوريدات عامه , وهشغل من خلاله عماله فى شركات ومصانع ومكاتب كتير بتشتغل بالنظام ده ومعظم المصانع دلوقتى اغلب اللى فيها من عماله بالنظام ده
فانا عايز اعرف قبل ما ادخل المجال مدى مشروعية ده مع الماده 16 من قانون العمل خاصة الجزئية اللى بتقول لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال
وللعلم المكتب لا يستقطع اى شئ من مستحقات العامل من اجر وتامينات وبدلات لكن الشركه او المصنع بتحدد فى تعاقدها مع المكتب نسبة مئوية للمكتب مقابل الامور التنظيميه من نقل ومسكن وخلافه







    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2017, 02:43 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي التحايل على القانون مخالفة للمادة 16 من قانون العمل

المسألة متشابكة وشائكة بين العقود المختلفة :
عقد الخدمة
عقد المقاولة
عقد توريد عمالة

فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً
والثانى عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة الوقتية او الموسمية او ذات الطابع الفنى أو التوريدات وتكون فى شكل عقد المقاولة والعامل تأميناته عمالة مقاولات ويسدد صاحب العمل حصته فى التأمينات عن عقد المقولة
الثالث عقد توريد العمالة :
وهو النوع الذى قصده قنون العمل فى الحظر وتكمن فيه صور التحايلا على القانون والتملص من علاقة صاحب العمل بالعامل وقت اللزوم وتكون كما يلى:
يقوم صااحب العمل بإختيار عمالته تالمناسبة
بدلاً من تعيين العاملين بشكل مباشر يقوم بارسالهم الى احد شركات أو مكاتب الموارد البشرية المتعاقد معها
يتم التأمين على العامل نمطياً لديها
كافة اوراقة و تأميناته وتحويل راتبه من خلال تلك المنشأة
والجدير بالذكر انه لايرى تلك المنشأة الا عند التعيين او الخروج من الخدمة أو حالات خاصة بطلب معين وهى نادرة وكل عمله لفعلى لدى المنشأة ( موقع عملة الفعلى )
المنشأة موقع العمل تكون هى صاحب العمل فى كل شى الا عندما يحتاج العامل اثبات علاقة عمله فتكون نسبته للوسيط .والشركات نهجت هذا النهج مؤخراً لتلافى موضوع العملالة المؤقتة والمطالبة بالتثبيت بعد ذلك
هو نوع ذكى من التحايل على القانون وللاسف كبرى الشركات والبنوك ينتهج هذا النهج وهو مخالف للمادة 16 من قانون العمل







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2017, 04:30 PM   #3
اشرف سراج الدين
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف سراج الدين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هو تقريبا النوع التالت .. الشركات صاحبة العمل الفعليه شركات كبرى بتدفع اجور العمال وتاميناتهم وضرايبهم وبدلات الاقامه والانتقالات من خلال تعاقد للمكتب والمكتب بيقوم بتوفير العمال و بالامور التنظيمية المختلفه من دفع تامينات وضرائب وتوفير انتقالات الخ مقابل نسبة , والشركة صاحبة العمل الفعلية على فترات متباعدة بتختار من ضمن العمال مجموعه بتعينهم بشكل رسمى فى الشركه بعقود والعمال عارفين الكلام ده كله وموافقين عليه
السؤال هنا بقى هل معرفة العمال وموافقتهم على العمل بالنظام ده يخرجنى من اطار الماده 16 , وهل وجود عقد عمل بين المكتب والعامل يخرجنى من اطارها ويخرجنى فى اطار النوع الاول اللى حضرتك ذكرته ( فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً )
وهل الماده 240 اللى نصها (يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.)
تنطبق عليا انا كصاحب مكتب وله تنطبق على الشركات والمصانع
وهل لازم احد العمال يتقدم بشكوى حتى تفعل عقوبة الماده 240 حتى ولو لم يتقدم العمال بشكاوى لانى زى ما ذكرت فى البدايه ان العمال عارفين نظام الشغل وتفاصيله وراضيين بيها







    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2017, 04:34 PM   #4
اشرف سراج الدين
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف سراج الدين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعديل

السؤال هنا بقى هل معرفة العمال وموافقتهم على العمل بالنظام ده يخرجنى من اطار الماده 16 , وهل وجود عقد عمل بين المكتب والعامل يخرجنى من اطارها ويدخلنى فى اطار النوع الاول اللى حضرتك ذكرته ( فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً )







    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2017, 04:38 PM   #5
اشرف سراج الدين
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف سراج الدين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وللعلم صاحب العمل الفعلى لا يختار العماله ولا يرسلها , المكتب هو اللى بيختار العماله وبيتعاقد معاها وبيرسلها لصاحب العمل الفعلى







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2017, 10:33 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كل ما تقدم بالمداخلات 3 و 4 و 5
ما هو إلا إلتفاف حول القانون لا يخرجك من اطار الماده 16
الأصل أن يكون التعاقد مع صاحب العمل الفعلى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ممكن استفسار لو سمحتوا بخصوص قطع المعاش لقاصر بلغ سن عابر طريق مستشارك التأميني 6 28-02-2017 02:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-الحد الادني و الاقصي لأجر الاشتراك الأساسي مصطفى نجم مستشارك التأميني 5 15-06-2015 10:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله . مساعدةفى فهم بيانات الاجور-سؤال مهم - كارثةالتهرب التأميني space man مستشارك التأميني 4 07-09-2013 03:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-لا يوجد حد أقصي لمنحة قطع معاش الابن Ahmed eltouny مستشارك التأميني 1 25-08-2013 11:15 PM
السلام عليكم ورحمة اللة - ارملة تزوجت فى 1980 وعمرها 31 عام من زوج تجاوز سن الستين hana2011 مستشارك التأميني 2 12-07-2011 07:25 PM

الساعة الآن 01:47 PM.