العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2017, 03:49 PM   #1
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي أستاذى/محمدالصياد-مادة140التقادم كل حق نشأ في ذمةصاحبه قبل وفاته يعتبرمن عناصرالتركة

الحالة تتلخص فى الاتى :
صاحب عمل ( صاحب ارض زراعية )مساحتها 10 فدان لم يقم بالاشتراك وبالطبع لم يتقدم بطلب للصرف اثناء حياتة وهو من مواليد 27-2-1944
توفى بتاريخ28-3-2017 بلغ سن الخامسة والستين بتاريخ 26-2-2009
تقدم الورثة بطلب للاشتراك والصرف بتاريخ 2-7-2017
والسؤال ما هو التاريخ الذى يعتد بة للصرف ؟؟؟ وهل يطبق ما جاء بالقانون رقم 130 لسنة 2009 بشانها ام لا
الراى الاول : يتم الصرف من تاريخ وفاة صاحب العمل بتاريخ 28-3- 2017 متعللا فى ذلك ان الورثة لم تتقدم بطلب الصرف الا بتاريخ 2-7-2017 ولكونة لم يقم بالاشتراك ...و بالتالى لا يطبق بشانهم ما جاء بالقانون رقم 130 لسنة 2009
الراى الثانى : ان طلب الصرف فى 2-7-2017 وعلية يتم الصرف من تاريخ استحقاق الورثة فى المعاش وفقا لطلب الصرف المشار الية مع صرف جميع المستحقات التامينية عن ال 5 سنوات فقط السابقة على طلب الصرف استنادا فى ذلك لما جاء بالقانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل نص المادة 140من ق 79 لسنة 75
وراى تجاة الحالة
انة يطبق بشانها الراى الثانى

فما هو راى حضرتك







    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2017, 07:06 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع للقانون 108 لسن 76

السائله الكريمه استاذنا العالم الجليل محمد يك الصياد حياكما الله
من المخاطبين بالقانون 108 لسنه 76 والذي يسري عليهم القانون هم مالكي وحائزي الاراضي الزراعيه 10 افدانه فاكثر سواء كانوا ملاك او مستأجرين وفقا للمادة 3 مع ملاحظه ما طرأ من تعديل وفقا للقانون 120 لسنه 2014 فاصبح سريان وخضوع تلك الفئه فدان واحد فاكثر وذلك اعتبارا من اول اكتوير 2014ومن شروط الخضوع للقانون 108 وفقا لنص المادة 5 الاتي

مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ومن شروط استحقاق المعاش وفقا للمادة 12 من القانون 108 لسنه 76



فى المعاشات
ــــــــــ
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .




مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي \
وفي ضوء تعديل المادة 140 من القانون 79 لسنه 1975 بالقانون 130 لسنه 2009 اعتبارا من 12/6/2009


مادة (140)([1]) ([2])([3])
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.


(1) مادة مستبدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987(المادة الخامسة) .

(2) مادة مستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الأولى) ويعمل بالتعديل من 12/6/2009.


(3) يرجع لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 (المادة 187)


يرجي الاجابه بوضوح علي السؤال الاتي تاريخ بدايه الحيازة عند الخضوع للقانون 108 لسنه 76 وذلك تحسبا ان يكون بدايه الحيازة 10 افدانه فاكثر بعد بلوغ المؤمن عليه سن الستين 27/2/2004 وبالتالي يكزن اشتراكه باطله وفقا للمادة 48 من القانون حيث ان الاشتراك بعدسن الستين جوازيا وليس الزاميا

وسوف يتم الاجابه علي سؤالك فور استيفاء المطلوب



محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2017, 01:39 PM   #3
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ بداية الحيازة الزراعية للحالة : 1-11-1970
والمكتب قام باخضاعة للقانون 108 لسنة 1976 من بداية تطبيق القانون ..
اى انة تم اشتراكة وسداد جميع مستحقات الهيئة باثر رجعى...
والسؤال ما هو التاريخ الذى يعتد بة لصرف الحقوق لاتامينية للورثة ,,, ؟؟
فى انتظار رد سيادتكم ..
وشكرا للاهتمام







    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2017, 06:49 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تطبيق التقادم وفقا للمادة 140 ق 130 لسنه 2009

السائله الكريمه استاذنا العالم محمد بك الصياد
للرد علي الاستفسار نود توضيح الاتي
اولا المذكور خاضع للقانون 108 لسنه 76 الزاميا اعتبار من اول اكتوبر 76 وذلك بصفته حائز لاكثر من 10 افدانه وفقا للمادة 3 من القانون
ثانيا الخضوع الزامي من اول اكتوبر 1976 وفقا للمادة 5 حيث سنه في هذا التاريخ اقل من ال60 ولم يتجاوزها
ثالثا المذكور يستحق معاش شيخوخه ق 108 لسنه 76 وفقا للمادة 12 اعتبارا من 26/2/2009 حيث ان المذكور مواليد 27/2/1944
رابعا بلوغ المذكور السن ال65 قبل تعديل المادة 140 بالقانون 130 لسنه 2009
لذا يتبع الاتي
الرجوع الي منشور عام وزير التامينات رقم 2 لسنه 2010بشان قواعد قواعد صرف الحقوق التامينيه وفقا للقانون 130 لسنه 2009
كذلك الرجوع لتعليمات رئيس الصندوق رقم 7 لسنه 2009
شأن قواعد وموصناعيد صرف الحقوق التأمينية
طبقاً لأحكام المادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009 وكذلك تعليمات ريئس الصندوق رقم 2 لنه 2010 بشان تطبيق احكام المادة 140 من القانون 79 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009
لذا سوف تنرك لك البحث والاجتهاد في ضوء ما اشارنا اليه من تعليمات رئيس الصندوق ومنشور عام وزير التامينات المشار اليها هذا ما تعلمنه من استاذنا وسوف تجدي الرد علي التساول في حاله عدو الوصول الي اجابه سوف نجيب ولاستاذنا التعليق \






    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2017, 08:41 PM   #5
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لاهتمام حضرتك
ولكن انا كنت اود ان اعرف مدى صحة راى من عدمة فى الحالة ...... حيث اننى اطلعت بالفعل على القانون المشار الية وايضا التعليمات الموضحة بعالية وانا اعرف جيدا اسلوب المنتدى فى الرد ولكن ارجوا من سيادتكم ..
هل كان راى صحيح بشان الحالة من عدمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2017, 02:42 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلات 2 و 4
بارك الله فيكم

المداخلات 1 و 3 و 5
ملخص بيانات الحالة
صاحب عمل ( صاحب ارض زراعية )مساحتها 10 فدان لم يقم بالاشتراك وبالطبع لم يتقدم بطلب للصرف اثناء حياتة
تاريخ بداية الحيازة الزراعية للحالة : 1-11-1970
من مواليد 27-2-1944
بلغ سن الخامسة والستين بتاريخ 26-2-2009
توفى بتاريخ28-3-2017
تقدم الورثة بطلب للاشتراك والصرف بتاريخ 2-7-2017
المكتب قام باخضاعة للقانون 108 لسنة 1976 من بداية تطبيق القانون ..
اى انة تم اشتراكة وسداد جميع مستحقات الهيئة باثر رجعى

تضمنت المداخلة 4
المذكور خاضع للقانون 108 لسنه 76 الزاميا اعتبار من اول اكتوبر 76
يستحق معاش شيخوخه ق 108 لسنه 76 وفقا للمادة 12 اعتبارا من 26/2/2009
بلوغ المذكور السن ال65 قبل تعديل المادة 140 بالقانون 130 لسنه 2009
تعليمات رئيس الصندوق رقم 7 لسنه 2009 صادرة من الصندوق الحكومي
تعليمات رئيس الصندوق رقم 2 لسنه 2010 صادرة من الصندوق العام والخاص

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%DE%C7%CF%E3
وعنوانه
هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاة ام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة140

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E6%D2%ED%DA%E5
وعنوانه
المستحقات التامينيه-هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاةام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة 140

ملاحظة
كل حق نشأ في ذمة صاحبه قبل وفاته يعتبر من عناصر التركة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-07-2018 في 02:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2017, 09:29 PM   #7
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

[size="6"]شكرا لاسناذنا الفاضل / محمد الصياد
وان مافهمتة انة يطبق بشان الحالة التى قمت انا بعرضها ... ان اطبق ما جاء بالمنشور رقم 2 لسنة 2010 وما طرا من تعديل على المادة 140 بالقانون رقم 130 لسنة 2009
/size]







    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2017, 02:40 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقي ما تضمنه الرابطين المشار اليهما علي الحالة محل سؤالك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2017, 04:04 AM   #9
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى الحالة المعروضة تكون بداية الخمس سنوات السابقة على اول الشهر الذى قدم فية طلب الصرف هى 1-7-2012 ويستحق متجمد معاش عن الفترة من 1-7-2012 حتى نهاية الشهر السابق على وقوع الوفاة 28-2-2017 ( اى يطبق التقادم الخمسى بشان الحالة وفقا للقانون رقم 130 لسنة 2009 ومنشور 2-لسنة 2010 )
فى انتظار راى سيادتكم ارجو المساعدة بشان الحالة
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2017, 11:10 AM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم إعداد رأي متكامل للحالة بكل تفاصيلها وتواريخها وفقا لما تضمنه الرابطين المشار اليهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل القيدبنقابةالمهندسين ..يعتبرمن اسباب قطع المعاش-نتيجة القيد فى نقابة المهندسين mega مستشارك التأميني 2 17-08-2016 01:35 PM
أستاذي الفاضل،أرجوإفادتي على وجه السرعةمن فضلك-عليكي مراجعةالسجل المدني بالعباسيةليجد منى حسنين مستشارك التأميني 5 13-08-2016 09:44 AM
فروق المعاش المسنحقةقبل الوفاةكل حق نشأ في ذمة صاحبه قبل وفاته يعتبرمن عناصر التركة mohamed sayeh مستشارك التأميني 1 11-09-2015 07:56 PM
معاش مبكر-المستحقات عن مدةالاشتراك التالية-كل حق نشأفي حياةصاحبه يدخل ضمن عناصرالتركة samir مستشارك التأميني 5 08-12-2012 05:17 PM
توزيع المتجمد والحقوق - كل حق نشأ في ذمة صاحبه قبل وفاته يعتبرمن عناصر التركة نور المصرى مستشارك التأميني 5 26-08-2012 02:00 PM

الساعة الآن 07:49 AM.