العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2010, 12:46 AM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيف يتم تحديدمتوسط المتوسطات؟-جميع المددفعليةأو اعتباريةأو افتراضيةأو مشتراةأو ......

رجاء الافادة عن حساب متوسط المتوسطات فى حالة وجود مدة مشتراة او مدة مضاعفة ضمن مدة القانون 79 هل يتم حسابها ضمن اجمالى المدة ام لا؟







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2010, 01:16 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كيف يتم تحديد متوسط المتوسطات ؟؟؟؟؟


أولا : القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986


تضمنت المادتين 8 و 9 من القرار المشار اليه


مادة 8


إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى يراعى ما يأتي :

1- تحسب الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة .........
2- ..........

مادة 9


في تطبيق أحكام هذا القرار ومع مراعاة حكم البند رقم (1) من المادة السابقة يحسب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفقاً لما يأتي :

1- يحسب الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما في ذلك مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للقانون الخاص بها وبمراعاة سبب الاستحقاق في القانون الأخير .
2- يضرب الأجر أو الدخل المشار إليهما بالبند السابق في مدة الاشتراك الخاصة به .
3- يقسم ناتج البند السابق على مجموع مدد الاشتراك مع مراعاة استبعاد مدة الاشتراك عن الأجر المتغير من هذا المجموع .

والسؤال هو ماهو المقصود بالمدد التي يعتد بها في تحديد المتوسطات ؟؟؟


وللاجابة علي هذا السؤال يتطلب الأمر التعرف علي مفهوم عبارة ( مدد الاشتراك ) في قانون التأمين الاجتماعي


ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


بمراجعة أحكام القانون المشار اليه يتبين أن استخدام عبارة ( مدد الاشتراك )


قد استخدمت بشكل مطلق لتشمل كافة مدد الاشتراك ( راجع المواد 18و20و21و26و27و28و29و31و32و34و35 )


في حين عندما أراد القانون تخصيص مدد اشتراك من نوع معين دون غيرها من مدد الاشتراك


فقد نص علي ذلك صراحة في بعض المواد ( راجع المواد 19و26و27و33و34 )


مادة (18)


يستحق المعاش فى الحالات الآتية :

1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد .........، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ........ ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن ......

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى ........


مادة (19)


يسوي معاش الأجر الأساسي فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.


وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار اليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.


..........


مادة (20)


يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.


مادة(21)


مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :

1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3-مدد البعثة العلمية الرسمية التى .........

............


مادة (22)


تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، ......


تابع باقي الاجابة في المشاركة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2012 في 03:59 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2010, 01:26 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تابع اجابة المشاركة السابقة

مادة (26)


إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة .......



ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ..............

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.

.........


مادة (27)


مع عدم الاخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .


ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك مضروبا في اثني عشر ، ويراعي .............


مادة (28)


يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2و3) من المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.


..........


مادة (29)


اذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ماصرف اليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين (27و28) اما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.


مادة (31)


يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى:


أولاً: يستحق الوزيرمعاشاً مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :

1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
2- إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات ، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

...........


مادة (32)


إستثناء من المادتين (20و27) تحسب مدد الإشتراك الآتية بواقع 1/75 فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك اذا لم يكن المؤمن عليه قدي أدي عنها


اشتراكاً:

1- المدد السابقة على تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أوالتأمينات الإجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين.
2- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أوباليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهرأو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية ، ..........
3- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الإستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.

مادة(33)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20و27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.

مادة (34)


يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى الئتأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :

1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.

مادة(35)


تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أوضباط الشرف أوالمساعدين أو ضباط الصف أوالجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.


بناء علي ماتقدم فانه يراعي في تحديد متوسط المتوسطات أخذ جميع مدد كل قانون في الاعتبار سواء كانت فعلية أو اعتبارية أو افتراضية أو مشتراة أو محول عنها احتياطي .... الخ






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2012 في 04:00 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2010, 05:42 PM   #4
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الله يبارك فيك ويعطيك طول البال ، ولكنى أطلب من سعادتك مسألة عملية عن متوسط المتوسطات ولنفترض الحالة كالتالى :

مدة صاحب عمل ( 5 ) سنوات بمتوسط 150 جنيه
مدة عمل بالخارج ( 3 ) سنة بمتوسط 200 جنيه
مدة عامل اسأسى ( 25 ) سنة بمتوسط 400 جنيه
مدة عامل متغير ( 20 ) سنة بمتوسط 500 جنية

وأيضا هل المتوسط يتم حسابه على حالة الأستحقاق بمعنى حالة الوفاة يحسب متوسط السنة الأخيرة للأساسى فى قانون 79 لسنة 75 ،

ولكم كل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2010, 01:16 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تحديد المتوسط وفقا لقانون التأمين الاجتماعي التابعة له كل مدة اشتراك
وفي حالة ما اذا كان القانون الأخير في الحالة محل السؤال هو القانون 79 لسنة 1975
يتم تحديد متوسط المتوسطات للأجر الأساسي خلال السنة الأخيرة طالما كان الاستحقاق للوفاة أو العجز مضروبا في مدته
ويضاف متوسط 108 في مدته ومتوسط القانون 50 في مدته
ويقسم الاجمالي علي اجمالي المدد المشار اليها
ويتحدد المعاش عن اجمالي هذه المدد علي أساس متوسط المتوسطات
ويحسب المعاش عن مدة الأجر المتغير قائمة بذاتها

أما اذا كان القانون 79 ليس هو الأخير
فانه يضاف متوسط الأجر المتغير مضروبا في مدته
الي اجمالي مدد الأساسي و108 و50
ويقسم الناتج علي اجمالي المدد دون مدة الأجر المتغير
ويتم تحديد المعاش علي أساس متوسط المتوسطات واجمالي مدد 79 أساسي ومدد 108 و50

لمزيد من التفاصيل
يراجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة السادسة والعشرون


قواعد تسوية الحقوق التأمينية


في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي


والأمثلة التطبيقية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2012 في 04:01 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 02:01 AM   #6
همام عبدالعاطى الشورى
عضو مميز
إحصائية العضو







همام عبدالعاطى الشورى غير متواجد حالياً

 

افتراضي


7]ادعو لك وانا اقرا المشاركه فى منتصف اليل علها تكون ساعه اجابه اطال الله عمرك وحفظ قدرك ووقاقك شر الفتن[
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







آخر تعديل همام عبدالعاطى الشورى يوم 30-03-2012 في 02:08 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 04:05 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
وأرجو ألا تحرمنا دعواتك الصالحة
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-06-2012, 06:03 PM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


اطال الله عمرك وجعله زياده لك فى كل خير






    رد مع اقتباس
قديم 09-06-2012, 11:27 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب متوسط الاجر وشراء المدة-المدةالمشتراةوتحديدمتوسط79و108ومتوسط المتوسطات fahimhafiz مستشارك التأميني 25 16-12-2016 09:36 PM
متوسط المتوسطات والحد الأدنى النسبي-القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 دسوقى مستشارك التأميني 2 17-01-2015 11:49 PM
استفسارحول تخفيض الاساسى وتاثيره على المعاش-يتم تحديدمتوسط الأجرالشهري خلال السنتين ا سمر سيد مستشارك التأميني 1 17-11-2014 01:57 PM
استفسار بشان مادة 19 من القانون 120 لسنة 2014-تحديدمتوسط حساب المعاش والمكافاة محمود سمير مستشارك التأميني 4 29-10-2014 10:58 PM
الوفاة بعد الخروج من التاماينات ب 9 شهور-كيف يتم تحديد متوسط المتوسطات ؟ محمود ناصر مستشارك التأميني 4 16-05-2014 04:21 PM

الساعة الآن 09:24 AM.