العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2021, 08:33 AM   #1
amhs100100
عضو حديث
إحصائية العضو







amhs100100 غير متواجد حالياً

 

افتراضي صرف تعويض للعامل الزراعى فى ظل القانون148-تعويض الدفعةالواحدةللعمالةغيرالمنتظمة

السلام عليكم استاذنا الجليل
مؤمن عليه تقدم بطلب اشتراك كعامل زراعى فى 25 / 11 / 2019 طبقا للقانون 112 لسنة 1980
الحيازه اقل من فدان تبدأ فى 1 / 1 / 2017 و بلغ سن ال65 فى 6 / 1 / 2021 المدة 4 سنوات و سدد عنها كامل الاشتراكات
هل يحسب له تعويض على مدة 4 سنوات باعتباره بلغ السن فى ظل القانون 148







    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2021, 07:47 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقا للماده 26 من قانون 148 لسنه 2019:-
يستحق تعويض دفعه واحده عن مده الاشتراك لعدم توافر المده الموجبه لاستحقاق المعاش.حيث ان واقعه بلوغ السن نشأت وتحققت في ظل قانون 148 لسنه 2019 .







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2021, 06:37 PM   #3
amhs100100
عضو حديث
إحصائية العضو







amhs100100 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمام شكرا جدا لحضرتك
ممكن لو سمحت طريقة حساب التعويض حيث اننا لم نتمكن من التسجيل او الحساب لقيمة التعويض على الحاسب الالى







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2021, 08:01 PM   #4
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده 26 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الـشامل الـصادر بالقـانون رقم 112لسنه 1980 مدة اشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك إذا كان المؤمن عليـه قد اتخذ إجـراءات اشـتراكه عـن المـدة المـشار إليهـا وأدى الاشـتراك عنهـا قبل 1/1/2020.
ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنه 1976إذا انتقل المؤمن عليه إلى الفئات المغطاة بالمادة( ٥) مـن هـذه اللائحـة أو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 79 لسنة1975 فى غير ذلك من أحوال وبمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشـتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها ، وفقًا للجدول رقم ( 2 ) المرفق .
تضمنت الماده 111 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
يقدر التعويض عن المدة الحالية والمدة السابقة وفقًا للمعادلة الآتية:
اولا :- التعويض عن المدة الحالية :
أجر التسوية عن المدة الحالية وفقا للماده 103×مده الاشتراك بالشهور ×15%
ثانيا :- التعويض عن المده السابقه :
اجر التسويه عن المده السابقه وفقا للماده 103 ×مده الاشتراك بالشهور ×15%
1-يتم جمع قيمه التعويض الناتج عن البند اولا وثانيا .
2- يزاد مبلغ التعويض فى حالة صرفه للعجز الكامل أو الوفـاة أو بلـوغ سـن الشيخوخة بمبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط أذون الخزانة خلال المـدة مـن نهايـة الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صـرف مبلـغ
التعويض وتحسب الزياده وفقا للمعاده الاتيه :
قيمه التعويض ×عدد السنوات الكامله من تاريخ انتهاء الخدمه حتي تاريخ استحقاق الصرف ×متوسط العائد علي اذون الخزانه







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2021, 09:05 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجر-تخفيض نسبةاشتراك تعويض الأجربالقطاع الخاص اصابات عمل ومرض حسام محمد مستشارك التأميني 3 05-04-2020 12:24 AM
تعويض المدة الزائدة -بلوغ سن الشيخوخة فبراير2020 - لا يستحق تعويض مدة زائدة ahmed heshmat مستشارك التأميني 3 17-02-2020 10:14 PM
تعويض المدةالزائدةعن36سنةفى ظل أحكام القانون148لسنة2019-لاتعويض مدةزائدةفي القانون148 محمد ابو النصر مستشارك التأميني 1 25-09-2019 11:40 PM
تعويض الاجر-ماتلتزم به جهةالعمل يخصم منه ما تلتزم به التامينات الاجتماعيةمن تعويض اجر ايمن حسين مستشارك التأميني 3 05-03-2015 04:11 PM
متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض ايمن شعبان مستشارك التأميني 13 23-08-2014 11:40 AM

الساعة الآن 04:25 PM.