العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-08-2012, 05:59 PM   #1
Moustafa Abd El Raouf
عضو حديث
إحصائية العضو







Moustafa Abd El Raouf غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوة الاجتماعية 2008 - مدي استحقاقها للعاملين بالقطاع الخاص

الاستاذ/ الصياد

تحية طيبة وبعد.

الرجاء العلم بان لدي موظف في قسم الحسابات ويعمل معي فى نفس الفندق ( قطاع خاص ) وقد تم تعينة في 4/5/2008 و في نفس الشهر تم اصدار قرار با ضافة علاوة اجتماعية 30% و تم ابلاغة انه ليس له حق في الحصول عليها لانه تم تعينه في 4/5/2008 رجاء افتاءي اذا كان من حقة الحصول عليها ام لا. جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.

قانون 114 لسنة 2008
مادة3
أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/4/2008 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
ثالثا : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المشار إليها وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول مايو سنة 2008 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .
وتعفى العلاوة المضمومة من أية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول مايو سنة 2008 .
خامسا – تعفى من الضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول مايو 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/4/2008






    رد مع اقتباس
قديم 15-08-2012, 12:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العلاوة المشار اليها المقررة بالقانون سالف الذكر
مخاطب بها
العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص
يكون استحقاق هذه العلاوة وفقا لما تقرره جهة العمل في ضوء الاتفاق الجماعي الذي يصدر عن وزارة القوي العاملة في ضوء ما يتم الاتفاق عليه مع أصحاب الأعمال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-12-2023 في 03:08 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 04:46 PM   #3
Moustafa Abd El Raouf
عضو حديث
إحصائية العضو







Moustafa Abd El Raouf غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوة الاجتماعية

الستاذ/ الصياد

شكرا لردكم ولكن سؤالي عن علاوة 2008 حيث ان زميلي تم تعينه في 4/5/2008 ولم يتم اضافتها لة من الاساس فهل من حقة الحصول عليها ام لا.

شكرا لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 11:43 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تتضمن الاتفاقية الجماعية عن عام 2012
منح العلاوة للعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ استحقاق العلاوة ومن يعين بعد ذلك

والاتفاقية عن عام 2008 غير متاحة لدينا ويمكن الرجوع لمكتب العمل المختص بشأنها
وغالبا ما ستكون قد تضمنت ذات النص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 محمد حمدان احمد الجديد في التأمين الإجتماعي 15 24-07-2016 12:12 AM
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
العلاوةالاجتماعيةوالعلاوةالدورية-للعاملين بالقطاع الخاص-القطاعين الحكومي والعام سمسم 25 مستشارك التأميني 11 17-01-2013 09:17 PM
حق القائم يإجازة بدون مرتب - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص deyaashedeed مستشارك التأميني 3 23-10-2011 07:02 PM

الساعة الآن 02:49 PM.