العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2012, 11:38 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم

قضت محكمه اول درجه بجلسه 2006/9/24 بثبوت علاقه العمل بين مورث المدعين المرحوم / س والمدعى عليها (صاحبه العمل ) وذلك عن الفتره من 1993/1/1 حتى 2002/11/19 -تاريخ وفاته اثر حادث-باجر شهرى 300
قضت محكمه الاستئناف بجلسه 2007/7/29 بتايد حكم محكمه اول درجه
تم عرض الموضوع على الشؤن القانونيه والتى انتهت الى اعتبار الوفاه وفاه اصابيه
تقدم المستحقين بطلب صرف معاش الى المستحقين بتاريخ 2008/1/28
ونتسائل عن
ما هو التاريخ الذى يجب صرف المستحقات اعتبارا منه ؟
الا يعد رفع دعوى قضائيه اجراء قاطع للتقادم ؟
هل هناك تقادم بالنسبه للمكافأه والتعويض الاضافى ؟
ملحوظه
سبق للمستحقين تقديم طلب صرف معاش طبقا للقانون 112 لسنه 1980 بتاريخ 2002/12/18 *تم الغائه عند انتهاء البحث الى الاحقيه فى صرف معاش ق 79 * فهل يعد ذلك اجراء من الاجراءات القاطعه للتقادم بالنسبه لمستحقاتهم فى القانون 79 لسنه 1975







    رد مع اقتباس
قديم 02-09-2012, 11:41 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ اقامه الدعوى الابتدائيه 2003/8/20






    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2012, 07:13 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من المهم ابداء رأيك في هذه الحالة
مؤيدة بالنصوص التشريعية والتعليمات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 07:03 PM   #4
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي الموقف التامينى لصاحب العمل يوم تصفية النشاط وانهاء الخدمة

اولا:هذا راى مبدئى وليس نهائى :
وهو انه فى جميع الاحوال وفقا للمادة 18 ق79/75 هناك واقعة استحقاق معاش لمستحقين ثبتت لمورثهم مدة تامينية بموجب حكم قضائى نهائى حائز لقوة الامر المقضى الا وهى الوفاة بتاريخ19/11/2002 وتلك المدة الى جانب واقعة الوفاة تعطى الحق فى الحصول على معاش 0

وبالتالى كان من المفترض تطبيق المادة 140 ق79/75
وحساب التقادم (خمس سنوات)وفقا لما نصت عليه اعتبار من تاريخ الاستحقاق وهو الوفاة الا انه ووفقا للمادة 382 مدنى "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا 00"وحيث ان المانع متحقق وهو عدم ثبوت المدة التامينية طرف الهيئة والتى لم تثبت الا بموجب الحكم القضائى وبالتالى كان هناك مانع قانونى يتعذر معه على المستحقين التقدم بطلب صرف المستحقات وكان التقادم بالتالى موقوف سريانه وهذا المانع لم يزول الا من الوقت الذى اصبح فيه حكم ثبوت علاقة العمل نهائى وحائز لقوة الامر المقضى بتاريخ صدور الحكم فى الاستئناف 29/7/2007لانه من ذلك التاريخ اصبح بيد المستحقين صورة تنفيذية لحكم بثبوت المدة التامينية لمورثهم وما يترتب عليه وبالتالى اصبح لهم الحق فى التقدم بطلب صرف المستحقات وعليه يتم احتساب خمس سنوات وفقا للمادة 140 اعتبار من هذا التاريخ الاخير وحيث انهم تقدموا بطلب الصرف بتاريخ 28/1/2008 اى خلال خمس سنوات وعليه يتم صرف كامل المستحقات اعتبار من تاريخ وفاة مورثهم بما فى ذلك المكافأة والتعويض الاضافى 0







    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 08:23 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار وزارى رقم 55 لسنة 1986
بشأن
إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية
المختص بإلتحاقه بالعمل
مادة 1 : على العامل عند التحاقه بأي عمل بالقطاع الخاص أخطار مكتب الهيئة المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إلتحاقه بالإستمارة رقم (1 ع) المرفق نموذجها .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة ويتم الإخطار المشار إليه خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2 : --------------------------- .
مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره .
*صدر بتاريخ 1/9/1986 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 243 الصادر فى 28/10/1986 .*
قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
ونتسائل عن
الا يكون لعدم قيام العامل بالالتزامات المقرره عليه اثر على تاريخ بدء حساب التقادم






    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 08:33 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ملحوظه
اقام الورثه دعوى ثبوت علاقه العمل ضد
1-صاحبه العمل
2-اخرين
3- رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى







    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 09:29 PM   #7
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم

القرار الوزارى او خلافه يتم ابدائه امام المحكمة عند نظر الدعوى كدفاع للهيئة الا انه بصدور الحكم قد انتهى الامر تماما ولا يمكن ترتيب اثر او جزاء على عدم الاشتراك غير موجود بالتشريع سواء القانون او القرار الوزارى الذى لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك الالتزام وهو الاشتراك فى الميعاد المحدد . مثل القيمة الراسمالية فهى موجودة بالقانون ويتم تطبيقها ام غير ذلك فيحتاج لتشريع فالحكم قد انشىء مركز قانونى واصبح لزاما على الهيئة تسجيل تلك المدة كمدة تامينية مع ما يترتب على ذلك من اثار 0







    رد مع اقتباس
قديم 23-09-2012, 10:28 PM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نتطلع لراي الاستاذ / الصياد






    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2012, 07:32 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
269 بتاريخ 22/9/1993
التجاوز عن التمسك بتقادم مستحقات السيد / محمد يوسف
إذا كانت علاقة العمل ذاتها محل نزاع بحيث يضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل فإن تقادم حقوقه التأمينية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بثبوت علاقة العمل ويصبح العامل مؤمن عليه من التاريخ الذى يحدده لثبوت علاقة العمل بإعتبار نظام التأمين الإجتماعى نظام إجبارى ويتم تطبيق نص المادة 150 فى شأنه وتلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها كاملة قبله ، ومن حيث ما تقدم فإنه لا يمكن التمسك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى قبل صاحب الحالة المعروضة وتصرف حقوقه التأمينية كاملاً إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين


352 بتاريخ 28/11/1993
سريان أحكام قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1993 بشأن تحديد الأعمال الصعبة بالمجارى والصرف الصحى على الحالات السابقة على تاريخ العمل به
لما كان الحق فى الإستفادة من المزايا المقررة بمقتضى حكم المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى قد ترتب للؤمن عليهم الذين يعملون فى أحد الأعمال الصعبة وتنتهى خدمتهم إعتباراً من 1/7/1983 للعجز الكامل أو الوفاه بسبب العمل ، أى أن هذا الحق قد تقرر وأنشىء بمقتضى القانون ، وأن القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن هو أداة كاشفة فقط لهذا الحق .
لذا فإنه يتم العمل بأحكام القرار الوزارى المشار إليه إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه مع التجاوز عن التمسك بالتقادم بالنسبة للفروق المستحقة نتيجة لإعادة التسوية حيث يرجع عدم المطالبة بها لعدم صدور القرار الوزارى المشار إليه

120 بتاريخ 1/7/2004
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية الخاصة بالسيد / إدوارد صموئيل عبدالملاك
عند بلوغ المحجور عليه سن الإحالة إلى المعاش فى 30/6/1995 كان يمتنع على القيم أن يتقدم بطلب صرف المستحقات التأمينية حيث كانت القضية لا تزال أمام القضاء ، ولم يفصل فيها بعد وقد صدر الحكم المشار إليه فى 20/1/1998 والذى بناء عليه سحب قرار إنهاء الخدمة للإستقالة بتاريخ 23/11/1982 وصدر قرار بإنهاء خدمته لبلوغ السن بتاريخ 30/6/1995 .
وعلى يتم قبول طلب المذكور فى التجاوز عن مدة التأخير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2012, 09:10 PM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا كانت مذكرات اللجنه الفنيه متاحه لدى سيادتكم نامل عرضها
واذا لم تكن متوافره نامل عرض الارقام التامنيه للحالات الوارده بمذكرات اللجنه الفنيه ان امكن
حيث انه من خلال مكاتب / مناطق متابعه تلك الحالات يمكننا الحصول عليها







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهو التاريخ الذي يؤخذ به في حساب مدة الاشتراك - تاريخ التعيين ام تاريخ صدور القرار ؟ صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 9 08-03-2014 04:00 PM
تاريخ انتهاء خدمه قطاع خاص بخطاب من جهه حكوميه-تاريخ التعيين وتاريخ استلام العمل a7med_7ussein مستشارك التأميني 1 23-02-2012 02:34 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM
هل تؤدي الاشتراكات عن علاقه العمل التي تثبت بعد تاريخ الاستحقاق مع القيمه الراسمالية؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 03-11-2011 04:30 PM
اصابه عمل وثبوت علاقه عمل بعد تاريخ الاصابة - مسئولية صاحب العمل وفقا للمادة 150 wwss63 مستشارك التأميني 5 11-06-2011 11:35 PM

الساعة الآن 07:41 AM.